الشورى» أقر تعديلات النظام لرفعها للمقام السامي ----- 30 عاماً خدمة أو بلوغ السن شرط إحالة الفرد للتقاعد العسكري
( إخبارية الحفير ) / متابعات :
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية 16 امس برئاسة الدكتور بندر حجار التعديلات التي سبقت مناقشتها بشأن تعديلات نظام التقاعد العسكري. واستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة موضوع مقترح التعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري والتي سبق للمجلس مناقشتها في جلسة ماضية مشيرا الى أن أنظمة التقاعد في مجملها نهج حضاري تنتهجه الدول لتوفير حياة كريمة لمواطنيها و يوفر للمتقاعد جزءا من الأمان المعيشي وعلى هذا الأساس بني نظام التقاعد العسكري حيث حرصت الدولة \"رعاها الله \" على إيجاد النظام وتطويره لتحقيق تلك الغاية السامية لمن خدموا في مجال السلك العسكري وسيرفع المجلس التعديلات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ كما ينص نظام المجلس.
التوصيات والتي تتضمن :
التوصية الاولى: تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتكون بالنص الآتي:
أ - يقتطع شهريا نسبة 9 بالمائة من الراتب الاساسي للعسكري الضابط وتدفع الى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 بالمائة من الراتب الاساسي للعسكري الضابط الى المؤسسة لحساب الصندوق.
ب - يقتطع شهريا نسبة 9 بالمائة من راتب العسكري الفرد \"الراتب الاساسي مضافا اليه بدل النقل وبدل الاعاشة\" وتدفع الى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 بالمائة من راتب العسكري الفرد الراتب الاساسي مضافا اليه بدل النقل وبدل الاعاشة الى المؤسسة لحساب الصندوق.
ج ـ تدفع الحكومة بالاضافة الى ذلك نسبة 18 بالمائة من رواتب الافراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ اذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار اليها في هذه المادة.
التوصية الثانية: تعديل المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد العسكري لتكون بالنص الاتي: ب ـ يحال الفرد الى التقاعد اذا اكمل 30 عاماً من الخدمة او بلغ السن على النحو الاتي:
جندي وجندي اول ـ 48 عاماً ، عريف ـ 50 عاماً ، وكيل رقيب ـ 52 عاماً ، رقب ورقيب اول ـ 54 عاماً ، رئيس رقباء ـ 65 عاماً.
والمادة الحادية عشرة الفقرة (ج): اذا رقي رئيس الرقباء الى رتبة ضابط فانه يحال الى التقاعد بعد اكماله 35 عاماً من الخدمة او بلوغه56 عاما من العمر ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة.
التوصية الرابعة : ترى اللجنة الخاصة احالة المقترح الخاص بنظام الادخار والمقترح الخاص باضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين اساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية الى لجنة الشؤون الأمنية.
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية 16 امس برئاسة الدكتور بندر حجار التعديلات التي سبقت مناقشتها بشأن تعديلات نظام التقاعد العسكري. واستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة موضوع مقترح التعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري والتي سبق للمجلس مناقشتها في جلسة ماضية مشيرا الى أن أنظمة التقاعد في مجملها نهج حضاري تنتهجه الدول لتوفير حياة كريمة لمواطنيها و يوفر للمتقاعد جزءا من الأمان المعيشي وعلى هذا الأساس بني نظام التقاعد العسكري حيث حرصت الدولة \"رعاها الله \" على إيجاد النظام وتطويره لتحقيق تلك الغاية السامية لمن خدموا في مجال السلك العسكري وسيرفع المجلس التعديلات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ كما ينص نظام المجلس.
التوصيات والتي تتضمن :
التوصية الاولى: تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتكون بالنص الآتي:
أ - يقتطع شهريا نسبة 9 بالمائة من الراتب الاساسي للعسكري الضابط وتدفع الى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 بالمائة من الراتب الاساسي للعسكري الضابط الى المؤسسة لحساب الصندوق.
ب - يقتطع شهريا نسبة 9 بالمائة من راتب العسكري الفرد \"الراتب الاساسي مضافا اليه بدل النقل وبدل الاعاشة\" وتدفع الى المؤسسة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 بالمائة من راتب العسكري الفرد الراتب الاساسي مضافا اليه بدل النقل وبدل الاعاشة الى المؤسسة لحساب الصندوق.
ج ـ تدفع الحكومة بالاضافة الى ذلك نسبة 18 بالمائة من رواتب الافراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ اذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار اليها في هذه المادة.
التوصية الثانية: تعديل المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد العسكري لتكون بالنص الاتي: ب ـ يحال الفرد الى التقاعد اذا اكمل 30 عاماً من الخدمة او بلغ السن على النحو الاتي:
جندي وجندي اول ـ 48 عاماً ، عريف ـ 50 عاماً ، وكيل رقيب ـ 52 عاماً ، رقب ورقيب اول ـ 54 عاماً ، رئيس رقباء ـ 65 عاماً.
والمادة الحادية عشرة الفقرة (ج): اذا رقي رئيس الرقباء الى رتبة ضابط فانه يحال الى التقاعد بعد اكماله 35 عاماً من الخدمة او بلوغه56 عاما من العمر ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة.
التوصية الرابعة : ترى اللجنة الخاصة احالة المقترح الخاص بنظام الادخار والمقترح الخاص باضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين اساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية الى لجنة الشؤون الأمنية.