«التعليم» تحدد ضوابط إطلاق مراكز تربوية في «المدارس الأهلية»
إخبارية الحفير - متابعات
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موافقتها على إقامة مراكز الخدمات التربوية بالمدارس الأهلية بناء على رغبة إدارات تعليمية ناشطة في عدد من المناطق السعودية، خاضعة ذلك وفق ضوابط وشروط مقننة.
ووفقاً لتعميم صادر عن إدارات التعليم فإن شروط الترخيص تضمنت على أن لا يكون للمدرسة ترخيص ليلي، أن يكون مقر مركز الخدمات هو نفس مقر المدرسة، أن تكون المدرسة من الفئة الأولى أو الثانية في تقدير الإعانة السنوية في آخر عامين دراسيين، وأخيراً أن يقتصر تدريسها على المراحل الدراسية.
وحددت إدارات التعليم إجراءات الترخيص في تقديم صاحب الطلب بطلب الموافقة لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي متضمناً أسماء المعلمين المرشحين ومعلوماتهم حسب النماذج المرفقة، على أن يدرس بعد ذلك من جانب إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، وتبدي مرئياتها في مدى استيفائه للشروط، ويأتي إقرار المدير العام للتربية و التعليم بالمنطقة بمنح الترخيص من عدمه في ضوء ما سبق كخطوة أخيرة، منوهة بأن مدة الترخيص سنتان ويجدد بنفس الإجراءات.
وبينت إدارات التعليم أن تقديم المكافآت سيتم من خلال تحديد مكافآت المعلم عن الدروس التي يقدمها داخل المدرسة بنسبة 50 في المئة مما تدفعه المجموعة، أما الطلاب الذين يتم تدريسهم خارج المراكز فترفع النسبة إلى 70 في المئة من المبلغ المحدد. كما أن مدير المركز يستحق مكافأة بنسبة 15 في المئة من دخل المركز على أن لا تزيد على 50 في المئة من راتبه، مشيرة إلى أن النسبة الباقية مما سبق تكون أرباحاً ومصاريف للمالك.
وكشف التعميم عن بعض النظم والتعليمات والتي تستوجب أن لا يقل تقدير المعلمين المرشحين للتدريس في المراكز في تقرير الكفاية في آخر سنتين عن 90 في المئة، كما أنه يحق للمدرسة أن تستعين بمن تنطبق عليه الشروط من معلميها ومن المعلمين المتميزين في المدارس الأخرى بعد موافقة جهة الإشراف، إلى جانب اضطلاع مدير المركز بمهام المشرف عليه وفق ما ورد في تعميم الوزارة المنظم لمراكز الخدمات التربوية، ويكتفي مدير المركز عن المشرف عليه، كما أشارت إلى أن النظم والتعليمات تنطبق على مراكز الخدمات التربوية الأهلية المطبقة في مراكز الخدمات التربوية الحكومية حسب التنظيم المشار إليه وأي تنظيم يصدر لاحقاً إلا ما نص عليه هذا التنظيم، مشددة على أن يقتصر تدريس المعلمين في مراكز الخدمات التربوية الأهلية لنفس المراحل الدراسية التي يدرسون فيها في مدارسهم نهاراً، ولا ينطبق هذا التنظيم على المراكز المجانية التي تقيمها المدارس الأهلية لطلابها.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موافقتها على إقامة مراكز الخدمات التربوية بالمدارس الأهلية بناء على رغبة إدارات تعليمية ناشطة في عدد من المناطق السعودية، خاضعة ذلك وفق ضوابط وشروط مقننة.
ووفقاً لتعميم صادر عن إدارات التعليم فإن شروط الترخيص تضمنت على أن لا يكون للمدرسة ترخيص ليلي، أن يكون مقر مركز الخدمات هو نفس مقر المدرسة، أن تكون المدرسة من الفئة الأولى أو الثانية في تقدير الإعانة السنوية في آخر عامين دراسيين، وأخيراً أن يقتصر تدريسها على المراحل الدراسية.
وحددت إدارات التعليم إجراءات الترخيص في تقديم صاحب الطلب بطلب الموافقة لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي متضمناً أسماء المعلمين المرشحين ومعلوماتهم حسب النماذج المرفقة، على أن يدرس بعد ذلك من جانب إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، وتبدي مرئياتها في مدى استيفائه للشروط، ويأتي إقرار المدير العام للتربية و التعليم بالمنطقة بمنح الترخيص من عدمه في ضوء ما سبق كخطوة أخيرة، منوهة بأن مدة الترخيص سنتان ويجدد بنفس الإجراءات.
وبينت إدارات التعليم أن تقديم المكافآت سيتم من خلال تحديد مكافآت المعلم عن الدروس التي يقدمها داخل المدرسة بنسبة 50 في المئة مما تدفعه المجموعة، أما الطلاب الذين يتم تدريسهم خارج المراكز فترفع النسبة إلى 70 في المئة من المبلغ المحدد. كما أن مدير المركز يستحق مكافأة بنسبة 15 في المئة من دخل المركز على أن لا تزيد على 50 في المئة من راتبه، مشيرة إلى أن النسبة الباقية مما سبق تكون أرباحاً ومصاريف للمالك.
وكشف التعميم عن بعض النظم والتعليمات والتي تستوجب أن لا يقل تقدير المعلمين المرشحين للتدريس في المراكز في تقرير الكفاية في آخر سنتين عن 90 في المئة، كما أنه يحق للمدرسة أن تستعين بمن تنطبق عليه الشروط من معلميها ومن المعلمين المتميزين في المدارس الأخرى بعد موافقة جهة الإشراف، إلى جانب اضطلاع مدير المركز بمهام المشرف عليه وفق ما ورد في تعميم الوزارة المنظم لمراكز الخدمات التربوية، ويكتفي مدير المركز عن المشرف عليه، كما أشارت إلى أن النظم والتعليمات تنطبق على مراكز الخدمات التربوية الأهلية المطبقة في مراكز الخدمات التربوية الحكومية حسب التنظيم المشار إليه وأي تنظيم يصدر لاحقاً إلا ما نص عليه هذا التنظيم، مشددة على أن يقتصر تدريس المعلمين في مراكز الخدمات التربوية الأهلية لنفس المراحل الدراسية التي يدرسون فيها في مدارسهم نهاراً، ولا ينطبق هذا التنظيم على المراكز المجانية التي تقيمها المدارس الأهلية لطلابها.