عقارات "مجهولة" تعترض مشاريع الدولة
إخبارية الحفير - متابعات بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق خارطة فحص الملكيات؛ لتتبع تفاصيل عقارات مجهولة تعترض مسارات بعض المشاريع التطويرية التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وقالت مصادر مطلعة بالشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة ممثلة في أماناتها وبلدياتها تلقت شكاوى واعتراضات عدة من وزارات وجهات حكومية وشركات مقاولات جراء اعتراض عقارات مجهولة لمسارات بعض المشاريع التطويرية، وتسببها في تعطيل بعض هذه المشاريع، مما حدا بالوزارة إلى التشديد على أماناتها وبلدياتها بتطبيق نظام "خارطة فحص الملكيات"، الذي يتم عبر بحث تفاصيل هذه الملكيات عبر خارطة المنطقة.
وأكدت أن هذه العقارات بعضها بصكوك شرعية وتغيب ملاكها، وبعضها الآخر نشأ بالتعدي، وأن نظام تطبيق الفحص يتم إحالة مشكلات مثل هذه العقارات إلى المساح المتخصص لدراسة الصك وتطبيق نموذج دراسة الصك وتحليل الاختلاف، وفي حالة عدم انطباق الصك تحال للبلدية الفرعية لرفع صور من صكوك الجوار ومعرفة مرئياتها عن الموقع.
وأوضحت، أن المساح يقوم مباشرة بدراسة صكوك الجوار من حيث الحدود والذرعة والموقع والوصف، ومدى علاقتها بالموقع المجهول، ومقارنتها مع المصورات الجوية وواقع الطبيعة، وطلب صورة من سجل الصك من كتابة العدل أو المحكمة إذا كان الموقع مملوكا، لتوضيح تسلسل المبيعات لمعرفة صحة الموقع، ومالكه الأخير.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت تطبيق نظام "الحجر" على المباني المهجورة غير الآيلة للسقوط، والتي من الممكن أن تتسبب في أضرار صحية وأمنية، والتي لم يعرف أصحابها.
وبينت أن النظام يقضي بإخطار صاحب المبنى، أن عليه المحافظة على منزله، فإن لم يُعرف صاحبه تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللزم حيال العقار.
وأشارت إلى عزم الوزارة متابعة ومراقبة المباني الخربة أو الآيلة للسقوط، حيث وجهت بإزالتها خلال شهرين من تاريخ إخطار مالكها، وذلك بناء على تقرير لجنة المباني الآيلة للسقوط.
وأضافت المصادر، أنه في حال كان المبنى "الآيل للسقوط" لا يحتمل التأخير لخطورة وضعه فعلى البلدية إلزام صاحبه بإزالته فوراً، فإن لم يستجب لذلك أو لم يُعرف له عنوان أو لم يستدل عليه فيجب على البلدية هدمه من قبلها، بالاشتراك مع الجهات المختصة، مع عمل محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء، ويوقع هذا المحضر من قبل المسؤولين الذين قاموا بعملية الهدم، وصاحب الشأن في حالة وجوده، وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك، ويتم الرجوع إلى صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم، حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة.
وقالت مصادر مطلعة بالشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة ممثلة في أماناتها وبلدياتها تلقت شكاوى واعتراضات عدة من وزارات وجهات حكومية وشركات مقاولات جراء اعتراض عقارات مجهولة لمسارات بعض المشاريع التطويرية، وتسببها في تعطيل بعض هذه المشاريع، مما حدا بالوزارة إلى التشديد على أماناتها وبلدياتها بتطبيق نظام "خارطة فحص الملكيات"، الذي يتم عبر بحث تفاصيل هذه الملكيات عبر خارطة المنطقة.
وأكدت أن هذه العقارات بعضها بصكوك شرعية وتغيب ملاكها، وبعضها الآخر نشأ بالتعدي، وأن نظام تطبيق الفحص يتم إحالة مشكلات مثل هذه العقارات إلى المساح المتخصص لدراسة الصك وتطبيق نموذج دراسة الصك وتحليل الاختلاف، وفي حالة عدم انطباق الصك تحال للبلدية الفرعية لرفع صور من صكوك الجوار ومعرفة مرئياتها عن الموقع.
وأوضحت، أن المساح يقوم مباشرة بدراسة صكوك الجوار من حيث الحدود والذرعة والموقع والوصف، ومدى علاقتها بالموقع المجهول، ومقارنتها مع المصورات الجوية وواقع الطبيعة، وطلب صورة من سجل الصك من كتابة العدل أو المحكمة إذا كان الموقع مملوكا، لتوضيح تسلسل المبيعات لمعرفة صحة الموقع، ومالكه الأخير.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت تطبيق نظام "الحجر" على المباني المهجورة غير الآيلة للسقوط، والتي من الممكن أن تتسبب في أضرار صحية وأمنية، والتي لم يعرف أصحابها.
وبينت أن النظام يقضي بإخطار صاحب المبنى، أن عليه المحافظة على منزله، فإن لم يُعرف صاحبه تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللزم حيال العقار.
وأشارت إلى عزم الوزارة متابعة ومراقبة المباني الخربة أو الآيلة للسقوط، حيث وجهت بإزالتها خلال شهرين من تاريخ إخطار مالكها، وذلك بناء على تقرير لجنة المباني الآيلة للسقوط.
وأضافت المصادر، أنه في حال كان المبنى "الآيل للسقوط" لا يحتمل التأخير لخطورة وضعه فعلى البلدية إلزام صاحبه بإزالته فوراً، فإن لم يستجب لذلك أو لم يُعرف له عنوان أو لم يستدل عليه فيجب على البلدية هدمه من قبلها، بالاشتراك مع الجهات المختصة، مع عمل محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء، ويوقع هذا المحضر من قبل المسؤولين الذين قاموا بعملية الهدم، وصاحب الشأن في حالة وجوده، وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك، ويتم الرجوع إلى صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم، حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة.