منع توظيف غير السعوديين في التشغيل والصيانة
إخبارية الحفير - متابعات كشف مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، في مادته الخامسة، أنه لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة.
وأكدت إحدى مواد النظام الذي وافق عليه مجلس الشورى، ضرورة اعتماد المقاول عند إعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418هـ الصادر عن مجلس القوى العاملة، أو أية نسخة لائحة منه معدلة ويعتمده من الجهات ذات الاختصاص.
وحسب النظام تستحدث وزارة العمل قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل.
وأكد أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة إذا لم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة.
وتقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول.
وبعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودي يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقا لأحكام هذا النظام.
وجاء في المادة العاشرة، أنه مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالية الوافدة، يراعى ما يأتي: لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر، ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة.
وجاء في المادة الحادية عشرة أنه يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة.
تعمل الوزارة على تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة، إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق.
ويجب على المقاول استبدال العامل السعودي بعامل سعودي متى ما توفر الأخير في أي وقت أثناء تنفيذ العقد، وكان مؤهلا وقادرا على أداء العمل.
ويجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من 500 وظيفة تشغيل وصيانة، أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا.
وكل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة العقد أو يضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود تشغيل وصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
في حال العودة للمخالفة في نفس العقد أو في أي عقد آخر من عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه من قبل الجهات الحكومية العامة مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا لفسخ مع توصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
ويعاقب العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحيله لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذه النظام ولائحته دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقا لأحكام نظام العمل.
المادة العشرون: تقوم الوزارة بإعداد الائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ نشرة.
وأكدت إحدى مواد النظام الذي وافق عليه مجلس الشورى، ضرورة اعتماد المقاول عند إعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418هـ الصادر عن مجلس القوى العاملة، أو أية نسخة لائحة منه معدلة ويعتمده من الجهات ذات الاختصاص.
وحسب النظام تستحدث وزارة العمل قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل.
وأكد أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة إذا لم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة.
وتقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول.
وبعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودي يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقا لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقا لأحكام هذا النظام.
وجاء في المادة العاشرة، أنه مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالية الوافدة، يراعى ما يأتي: لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر، ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها إذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة.
وجاء في المادة الحادية عشرة أنه يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة.
تعمل الوزارة على تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة، إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق.
ويجب على المقاول استبدال العامل السعودي بعامل سعودي متى ما توفر الأخير في أي وقت أثناء تنفيذ العقد، وكان مؤهلا وقادرا على أداء العمل.
ويجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من 500 وظيفة تشغيل وصيانة، أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا.
وكل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 50 في المائة من قيمة العقد أو يضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود تشغيل وصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
في حال العودة للمخالفة في نفس العقد أو في أي عقد آخر من عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه من قبل الجهات الحكومية العامة مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا لفسخ مع توصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
ويعاقب العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحيله لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذه النظام ولائحته دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقا لأحكام نظام العمل.
المادة العشرون: تقوم الوزارة بإعداد الائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ نشرة.