اسقاط إجراءات تأخر الموظفين أقل من 7 ساعات
إخبارية الحفير - متابعات توصلت وزارة الخدمة المدنية إلى تسوية واضحة في عملية احتساب ساعات التأخر عن العمل والتي تصل إلى سبع ساعات وعلى ضوئها يتم حسم يوم كامل للموظف الذي تبلغ ساعات تأخره أو خروجه قبل نهاية الدوام أو أثنائه بسبع ساعات.
ووجهت المصالح الحكومية بإجراء يحدد نظامية هذه العملية وذلك بأن تسقط الساعات المرصودة على الموظف المتأخر أو المغادر للدوام قبل الوقت الرسمي في حال إذا لم تبلغ الساعات سبعا في نهاية السنة المالية، وقالت في حال عدم بلوغ سبع ساعات في الشهر الأول فيتم ترحيلها للشهر الثاني ليتم الحسم على الموظف. وصححت الخدمة المدنية إجراء خاطئا تقع فيه الكثير من الإدارات الحكومية حيث تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكرا وبلوغه سبع ساعات غياب يوما كاملا. وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوما كاملا بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب 15 يوما فأكثر دون عذر مشروع.
وأشارت إلى أن النظام واضحا ويشير إلى أن أيام الغياب يحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا، والعقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع على العمل. وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة.
ووجهت المصالح الحكومية بإجراء يحدد نظامية هذه العملية وذلك بأن تسقط الساعات المرصودة على الموظف المتأخر أو المغادر للدوام قبل الوقت الرسمي في حال إذا لم تبلغ الساعات سبعا في نهاية السنة المالية، وقالت في حال عدم بلوغ سبع ساعات في الشهر الأول فيتم ترحيلها للشهر الثاني ليتم الحسم على الموظف. وصححت الخدمة المدنية إجراء خاطئا تقع فيه الكثير من الإدارات الحكومية حيث تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكرا وبلوغه سبع ساعات غياب يوما كاملا. وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوما كاملا بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب 15 يوما فأكثر دون عذر مشروع.
وأشارت إلى أن النظام واضحا ويشير إلى أن أيام الغياب يحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا، والعقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع على العمل. وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنه لا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي ينهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة.