• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

9 آلاف حداً أعلى لإعانة المفصولين من أعمالهم

9 آلاف حداً أعلى لإعانة المفصولين من أعمالهم
بواسطة سلامة عايد 09-11-1433 08:24 صباحاً 391 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن نظام التأمين التعاوني ضد ''التعطل المؤقت'' عن العمل، الذي استحدثته وزارة العمل، سيقدم تأمينا ماديا للمفصولين من أعمالهم يبدأ من ألفي ريال كحد أدنى وحتى تسعة آلاف ريال كحد أعلى للمبلغ التأميني، الذي سيصرف لمستفيده شهريا ولمدة عام. ويهدف النظام الذي ينتظر أن يطبق للمرة الأولى في السعودية وتتبناه الوزارة بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من خلال تأمينه ضد التعطل عن العمل في حال الفصل أو ترك الوظيفة لأسباب تعود للمنشأة.

وكشفت ' مصادر مطلعة آلية احتساب المبلغ التأميني للموظف بعد ترك العمل لأسباب عائدة لمنشآته، إذ يحتسب وفقا للنظام الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة والبحث لدى الجهات المختصة، متوسط رواتب الموظف بواقع 60 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما يتقاضى راتبه بقية الأشهر المكملة للعام من خلال احتساب متوسط راتبه بواقع 50 في المائة.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أنهت دراسة نظام التأمين التعاوني ضد التعطل عن العمل، إذ يرجح أن يتم التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لاعتماده، وذلك وفقا لما أكده الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في ''الشورى'' في وقت سابق.

وأكدت المصادر أن مسودة النظام الجديد حددت سقفا أعلى للمبلغ التأميني يصل إلى تسعة آلاف ريال، وذلك بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل ويتقاضون رواتب باهظة جدا، واتضح بعد العملية الحسابية استحقاقهم أكثر من المبلغ السابق، ففي هذه الحالة يكتفى بتطبيق ما جاء في مسودة النظام.

أما بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل من أصحاب الأجور المتدنية، واتضح بعد العملية الحسابية أنهم يستحقون أقل من ألفي ريال، فإن في هذه الحالة يتم رفعها ـ وفقا للمصادرـ إلى ألفي ريال وذلك لمساواتهم بما يتقاضاه المشمولون في برنامج إعانة العاطلين ''حافز''. ويشترط لشمول الشخص في نظام التأمين التعاوني ضد التعطل المؤقت عن العمل، أن يكون سعوديا، ألا يكون توقفه عن العمل لأسباب تعود إليه، وأن يكون أمضى عاما في المنشأة التي كان يعمل فيها. في حين يقدم المبلغ التأميني للمستفيد لمدة عام كامل، يعطى خلالها دورات وبرامج تأهيلية تساعده في الحصول على وظيفة أخرى خلال تلك الفترة.

ويشترط لمن استفاد من المبلغ التأميني وحصل بعد ذلك على وظيفة، أن يمضي 18 شهرا في عمله الجديد ليلتحق في حال تركه العمل ولأسباب تعود للمنشأه بنظام التأمين التعاوني ضد التعطل عن العمل مرة أخرى، وتطول المدة إلى 36 شهرا في حال ترك العمل مرة أخرى وللسبب ذاته.

وفي حال إقرار النظام الجديد، فإن وزارة العمل وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ستقوم بصرف مبلغ تأميني للمتضرر خلال فترة تعطله عن العمل حتى لا يتضرر وذلك لمدة عام، مع قيام الوزارة بتدريبه وتأهيله إذا دعت الحاجة وذلك من أجل إلحاقه بعمل جديد أو إعادته لعمله السابق.

وفي هذا السياق، أكد محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس في وقت مضى، أن هذا النظام سيسهم في تحسين بيئة العمل وإعطاء الأمان الوظيفي، وجعل بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة للعامل السعودي، مبينا أن النظام وضع من قبل وزارة العمل وبعض الجهات الأخرى منها هيئة الاستثمار، وتم الرفع لمجلس الشورى لدراسته، والانتهاء منه وتمت جدولة الموضوع ضمن المواضيع التي ستناقش قريبا ويصوت عليها، تمهيدا لرفعها للمقام السامي في حال الموافقة عليه في المجلس.

وأبان آل ناجي، أنه تم الاطلاع على نماذج عديدة من هذا النظام المطبق في معظم دول العالم الصناعية الكبرى لمحاكاته للأنظمة العالمية، ويكون متناغما مع ما هو معمول بها، مستبعدا أن يشمل النظام المرض أو إصابات العمل، مشددا على أن نظام التأمينات الاجتماعية كفيل بمثل هذه الحالات.

وخلص إلى أن هذه الأنظمة التي تعمل بها وزارة العمل تهدف إلى تهيئة بيئة عمل مثالية للعامل السعودي في القطاع الخاص.