الشورى يوافق على الاستفادة من مطار الطائف لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم
إخبارية الحفير - واس
أوضح مساعد مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع في بداية الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 هـ - 1431/1432 هـ قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي , ومن ثم قرر المجلس الموافقة على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7 /3/ 1428 هـ ، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود.
ووافق المجلس على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها , وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة.
كما قرر المجلس الموافقة على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان.
ورأت اللجنة في تقريرها أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، عن مشروع (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقاً، حيث توجد لائحة معمول بها حالياً وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ30/3/1396هـ. وبناء عليه لا يوجد فراغ في هذا الجانب.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع اللائحة حيث لم يتفق عدد من الأعضاء مع ما رأته اللجنة بعدم مناسبة إقرار مشروع اللائحة, فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بالعودة إلى قرار مجلس الشورى السابق وأن تكون هذه اللائحة منبثقة عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إقراره.
ولفت عضو أخر الانتباه إلى أن هذا الموضوع أخذ كثيراً من الوقت للنقاش متسائلاً في الوقت نفسه تساءل عن أسباب التأخير في عرض هذا الموضوع المهم.
فيما شدد عضو أخر على أن أساس مشروع هذه اللائحة ورد قبل مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مؤكداً الحاجة الماسة لإقرار هذه اللائحة لما فيها من مصلحة كبرى للمجتمع، ورأى أنها لا تتعارض مع قرار المجلس السابق الخاص بمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة .
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً ومتعيناً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية , وذلك بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/ 4 / 1407هـ والتي تترك حالياً الأمر خيارياً في الحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة للنساء.
ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيث أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وقال أحد الأعضاء :" إن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً بل هو ضرورة لأسباب عديدة ، ورأى أن مدة سبع سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية".
فيما رأي عضو أخر أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصاً في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانيات التقنية.
وأكد عضو آخرعلى ضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوفر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة على سبيل المثال .
فيما رأى أحد الأعضاء أن إلزام المرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية هو تكليف بلا مسوغ، فالهوية الوطنية للمرأة مثبتة أساساً من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة ، مطالباً بأن يقتصر استخراج البطاقة لمن تحتاج إلى ذلك .
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ ، والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام ما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدد طويلة، ولم يستثن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
بعد ذلك ناقش المجلس اقتراح اللجنة كجملة واحدة بعد أن صوت على ذلك.
ورأى أحد الأعضاء أن هناك أزمة في العرض بالنسبة للسكن في مكة المكرمة , وعبر عن خشيته من أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من المشكلات وتنفير المستثمرين في هذا المجال.
كما رأى عدم ملائمة مدة التنفيذ المنصوص عليها في اقتراح اللجنة , وطالب بأن يكون التنفيذ مباشراً على الحالات الجديدة، ويمنح أصحاب الحالات السابقة مدة لا تقل عن عشر سنوات لتصحيح أوضاعهم .
فيما رأى عضو آخر أن المشكلة كانت دائماً تعالج بشكل موضعي يخفف من المشكلة ولا ينهيها ، مشددا على أهمية حل هذه المشكلة وإنهائها .
وأضاف أحد الأعضاء أن النظام كان موجوداً في السابق ولكن غياب العقوبات أدى إلى عدم تطبيقه , مشيراً إلى أن إيجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبح بأيد الأجانب .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التفريق بين المؤجر غير السعودي المتجاوز ، والمؤجر غير السعودي المقيم للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً الانتباه إلى الحاجة لتقنين مدة إيجار العقار لغير السعودي العامل في المدينتين المقدستين لمدة محددة.
فيما أكد عضو أخر على ضرورة أن لا تقل قيمة المخالفة عن ما حصل عليه المخالف حتى لا يعد ذلك بمثابة المكسب المادي له.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432 هـ -1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح .
وقد رأت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى المزيد من المتابعة والعمل الدؤوب من أجل تنفيذ الخطط الخمسية وتفعيل دور المدينة بصفة أفضل، ومن ذلك دور الأمانة العامة للسياسة الوطنية التي أنشأتها المدينة مؤخراً.
وطالبت اللجنة، المدينة بتوضيح المشروعات البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الانجاز.
بعد ذلك ناقش الأعضاء تقرير اللجنة حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة الاهتمام بالعلوم والاستكشافات العلمية العالمية وأن يكون للمدينة دوراً في تثقيف المجتمع السعودي بهذه الاكتشافات وأهميتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن براءات الاختراع في المملكة تعد قليلة جداً بالنسبة للمقاييس العالمية .
فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في البحث بتقنية النانو بالمملكة وما يعتري هذا الأمر من تشتت وعدم توحيد للجهود مع القطاعات الحكومية الأخرى، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات التي تبحث في استخدام هذه التقنية والفائدة المرجوة منها من أجل ترشيد الإنفاق المالي واختصار الوقت في الوصول للنتائج.
|أما أحد الأعضاء فرأى أن هناك غياب تام في نشر البحوث العلمية للمدينة والإشارة إلى نتائجها في المجلات العلمية العالمية المحكمة عادا ذلك بالمعيار الأساسي في الحكم على هذه البحوث ومدى الاستفادة منها. وطالب عضو أخر بدراسة أسباب تأخر المدينة في تسجيل براءات الاختراع، وأسباب ذهاب بعض المخترعين إلى دول غربية لتسجيل اختراعاتهم.
وأشار أحد الأعضاء إلى ما أسماه الغياب التام للبحث العلمي للمدينة بقضيتي نقص الماء و وإهدار الكهرباء اللتين عدهما مشكلتان عالميتان مطالباً المدينة بالتركيز في البحث العلمي لإيجاد حلول لهاتين الإشكاليتين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة.
أوضح مساعد مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع في بداية الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 هـ - 1431/1432 هـ قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي , ومن ثم قرر المجلس الموافقة على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7 /3/ 1428 هـ ، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود.
ووافق المجلس على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها , وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة.
كما قرر المجلس الموافقة على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان.
ورأت اللجنة في تقريرها أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، عن مشروع (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقاً، حيث توجد لائحة معمول بها حالياً وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ30/3/1396هـ. وبناء عليه لا يوجد فراغ في هذا الجانب.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع اللائحة حيث لم يتفق عدد من الأعضاء مع ما رأته اللجنة بعدم مناسبة إقرار مشروع اللائحة, فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بالعودة إلى قرار مجلس الشورى السابق وأن تكون هذه اللائحة منبثقة عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إقراره.
ولفت عضو أخر الانتباه إلى أن هذا الموضوع أخذ كثيراً من الوقت للنقاش متسائلاً في الوقت نفسه تساءل عن أسباب التأخير في عرض هذا الموضوع المهم.
فيما شدد عضو أخر على أن أساس مشروع هذه اللائحة ورد قبل مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مؤكداً الحاجة الماسة لإقرار هذه اللائحة لما فيها من مصلحة كبرى للمجتمع، ورأى أنها لا تتعارض مع قرار المجلس السابق الخاص بمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة .
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً ومتعيناً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية , وذلك بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/ 4 / 1407هـ والتي تترك حالياً الأمر خيارياً في الحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة للنساء.
ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيث أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وقال أحد الأعضاء :" إن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً بل هو ضرورة لأسباب عديدة ، ورأى أن مدة سبع سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية".
فيما رأي عضو أخر أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصاً في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانيات التقنية.
وأكد عضو آخرعلى ضرورة التأكيد على إضافة توصية تقضي بضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وتوفر الوسائل التقنية المناسبة للتأكد من هوية المرأة في حال عدم وجود كوادر نسائية كتقنية البصمة على سبيل المثال .
فيما رأى أحد الأعضاء أن إلزام المرأة باستخراج بطاقة هوية وطنية هو تكليف بلا مسوغ، فالهوية الوطنية للمرأة مثبتة أساساً من خلال السجل المدني، وكثير من النساء لا يحتجن هذه البطاقة ، مطالباً بأن يقتصر استخراج البطاقة لمن تحتاج إلى ذلك .
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ ، والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام ما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، والذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدد طويلة، ولم يستثن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم خاص بهما، وهو الأمر الذي يخالف المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
بعد ذلك ناقش المجلس اقتراح اللجنة كجملة واحدة بعد أن صوت على ذلك.
ورأى أحد الأعضاء أن هناك أزمة في العرض بالنسبة للسكن في مكة المكرمة , وعبر عن خشيته من أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من المشكلات وتنفير المستثمرين في هذا المجال.
كما رأى عدم ملائمة مدة التنفيذ المنصوص عليها في اقتراح اللجنة , وطالب بأن يكون التنفيذ مباشراً على الحالات الجديدة، ويمنح أصحاب الحالات السابقة مدة لا تقل عن عشر سنوات لتصحيح أوضاعهم .
فيما رأى عضو آخر أن المشكلة كانت دائماً تعالج بشكل موضعي يخفف من المشكلة ولا ينهيها ، مشددا على أهمية حل هذه المشكلة وإنهائها .
وأضاف أحد الأعضاء أن النظام كان موجوداً في السابق ولكن غياب العقوبات أدى إلى عدم تطبيقه , مشيراً إلى أن إيجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبح بأيد الأجانب .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التفريق بين المؤجر غير السعودي المتجاوز ، والمؤجر غير السعودي المقيم للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً الانتباه إلى الحاجة لتقنين مدة إيجار العقار لغير السعودي العامل في المدينتين المقدستين لمدة محددة.
فيما أكد عضو أخر على ضرورة أن لا تقل قيمة المخالفة عن ما حصل عليه المخالف حتى لا يعد ذلك بمثابة المكسب المادي له.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432 هـ -1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح .
وقد رأت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى المزيد من المتابعة والعمل الدؤوب من أجل تنفيذ الخطط الخمسية وتفعيل دور المدينة بصفة أفضل، ومن ذلك دور الأمانة العامة للسياسة الوطنية التي أنشأتها المدينة مؤخراً.
وطالبت اللجنة، المدينة بتوضيح المشروعات البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الانجاز.
بعد ذلك ناقش الأعضاء تقرير اللجنة حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة الاهتمام بالعلوم والاستكشافات العلمية العالمية وأن يكون للمدينة دوراً في تثقيف المجتمع السعودي بهذه الاكتشافات وأهميتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن براءات الاختراع في المملكة تعد قليلة جداً بالنسبة للمقاييس العالمية .
فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في البحث بتقنية النانو بالمملكة وما يعتري هذا الأمر من تشتت وعدم توحيد للجهود مع القطاعات الحكومية الأخرى، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات التي تبحث في استخدام هذه التقنية والفائدة المرجوة منها من أجل ترشيد الإنفاق المالي واختصار الوقت في الوصول للنتائج.
|أما أحد الأعضاء فرأى أن هناك غياب تام في نشر البحوث العلمية للمدينة والإشارة إلى نتائجها في المجلات العلمية العالمية المحكمة عادا ذلك بالمعيار الأساسي في الحكم على هذه البحوث ومدى الاستفادة منها. وطالب عضو أخر بدراسة أسباب تأخر المدينة في تسجيل براءات الاختراع، وأسباب ذهاب بعض المخترعين إلى دول غربية لتسجيل اختراعاتهم.
وأشار أحد الأعضاء إلى ما أسماه الغياب التام للبحث العلمي للمدينة بقضيتي نقص الماء و وإهدار الكهرباء اللتين عدهما مشكلتان عالميتان مطالباً المدينة بالتركيز في البحث العلمي لإيجاد حلول لهاتين الإشكاليتين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء وذلك في جلسة مقبلة.