المحاكم تتصدى لـ"الكيدية" بالحضور المبكر
إخبارية الحفير - متابعات في تعديل يهدف إلى القضاء على الدعاوى الكيدية أمام القضاء العام، مكَن نظام المرافعات الشرعية المحدث المدعى عليهم أمام المحاكم من إيداع صحائف الدفاع في القضايا المرفوعة عليهم قبل 3 أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وذلك لتتمكن المحكمة من التيقن من صحة الدعوى وبعدها عن الكيدية.
وطبقا للبنود المعدلة، فقد ألزمت المادة الـ43 من نظام المرافعات الشرعية المترافع أن يودع لدى المحكمة مذكرة دفاعه قبل جلسة المحددة لنظر الدعوى بـ3 أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، فيما حددت المادة يوما واحدا لحضور المدعي عليه أمام المحاكم الأخرى، فيما ألزمت المترافعين أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بالحضور إذا نظرت قضاياهم أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز التابعة لها.
وتشير المادة الـ41 من نظام المرافعات الحديث إلى إلزام مقدم الطلب الحضور أمام المحكمة العامة قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ إبلاغ صحيفة الدعوى، فيما اشترط حضور المترافعين أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بـ4 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى في حال نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز، فيما أجازت تقليل الموعد من 96 ساعة إلى 24 ساعة في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، مع عدم إغفال إمكانية الوصول للمحكمة في الموعد المحدد.
يذكر أن مجلس الشورى أنهى مؤخرا نقاش مواد نظام المرافعات الجديد، والذي يشمل النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.
وتهدف مراجعة الأنظمة حينها إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة تطوير مرفق القضاء. من جانب أخر، قال المحامي سلطان المصلوخي إن النظام الجديد سيبيد الدعاوى الكيدية، مشيرا إلى أن النظام المعمول به حاليا لا يحدد وقت الحضور لدى المحكمة مكتفيا بما نصه "حضوره في مدة كافية"، واصفا ذلك بأنه مصطلح واسع لا يخدم الحركة العدلية.
وطبقا للبنود المعدلة، فقد ألزمت المادة الـ43 من نظام المرافعات الشرعية المترافع أن يودع لدى المحكمة مذكرة دفاعه قبل جلسة المحددة لنظر الدعوى بـ3 أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، فيما حددت المادة يوما واحدا لحضور المدعي عليه أمام المحاكم الأخرى، فيما ألزمت المترافعين أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بالحضور إذا نظرت قضاياهم أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز التابعة لها.
وتشير المادة الـ41 من نظام المرافعات الحديث إلى إلزام مقدم الطلب الحضور أمام المحكمة العامة قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ إبلاغ صحيفة الدعوى، فيما اشترط حضور المترافعين أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بـ4 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى في حال نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز، فيما أجازت تقليل الموعد من 96 ساعة إلى 24 ساعة في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، مع عدم إغفال إمكانية الوصول للمحكمة في الموعد المحدد.
يذكر أن مجلس الشورى أنهى مؤخرا نقاش مواد نظام المرافعات الجديد، والذي يشمل النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.
وتهدف مراجعة الأنظمة حينها إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة تطوير مرفق القضاء. من جانب أخر، قال المحامي سلطان المصلوخي إن النظام الجديد سيبيد الدعاوى الكيدية، مشيرا إلى أن النظام المعمول به حاليا لا يحدد وقت الحضور لدى المحكمة مكتفيا بما نصه "حضوره في مدة كافية"، واصفا ذلك بأنه مصطلح واسع لا يخدم الحركة العدلية.