• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

منع المتهمين في قضايا الشرف من العمل بالمدارس الأهلية

 منع المتهمين في قضايا الشرف من العمل بالمدارس الأهلية
بواسطة سلامة عايد 03-11-1433 08:15 صباحاً 451 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات  شددت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض على عدم عمل أي سعودي في المدارس الأهلية قد سبق أن حكم عليه فيما يخل بالشرف والأمانة.
وأوضح مدير التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة صالح الطريف أن الوزارة أصدرت ضوابط الموافقة للعمل في الوظائف التعليمية (وتشمل مدير ومديرة ووكيل المدرسة والمرشد و المشرف التربوي وأمين مصادر التعلم والمعلم ومحضر المختبر) في المدارس الأهلي من السعوديين والسعوديات المعينين من قبل مالك المدرسة الأهلية ومنها ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة فيمن يماثله في المدارس الحكومية. وأن يجتاز المقابلة الشخصية وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي. وأن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم. وأن يكون لائقًا طبيًا بتقرير معتمد. ويتم منح موافقة العمل في الوظائف التعليمية وفق نموذج محدد بموافقة مدير التعليم. وتجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط.
وأضاف: إن الإدارة بدأت بالعمل بهذه الضوابط وشكلت لجان لإنجاز منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية لتكون ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه سيتم منح المعلمين والمعلمات الذين لا تنطبق عليهم الشروط مهلة إلى نهاية العام الدراسي الحالي لتسوية أوضاعهم.