السماح للموظفين بتعديل سبب الفصل من الغياب إلى العجز الصحي
إخبارية الحفير - متابعات وافق المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بتعديل ضوابط إنهاء خدمة الموظف من الغياب بدون عذر إلى العجز الصحي، وتشمل الضوابط أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الانقطاع عن العمل وأن يتضمن ذلك رفع التقارير والمستندات التي تثبت عجزه الصحي. وقال مصدر مسؤول: إن الضوابط تتضمن أنه إذا انقطع الموظف عن العمل دون عذر مشروع المدة التي تجوز بعدها إنهاء خدمته لغيابه، فعلى الجهة الحكومية التي كان يعمل بها إنذاره «كتابة» على عنوانه الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال خمسة عشر يومًا باتخاذ الإجراء النظامي في حقه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في ربيع الأول من عام 1426هـ.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية حددت شروط تعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره إلى العجز الصحي إلى أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل وأن يتضمن هذا مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها. وتضمنت الضوابط أيضا أن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرًا يستند إلى وقائع وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية حددت شروط تعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيره إلى العجز الصحي إلى أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل وأن يتضمن هذا مسوغات مقنعة عن أسباب التأخر في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها. وتضمنت الضوابط أيضا أن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرًا يستند إلى وقائع وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.