الداخلية : الصور والمشاهد الخليعة في الجوالات من اختصاص المحاكم الشرعية
إخبارية الحفير - متابعات أوضحت وزارة الداخلية أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد الخليعة التي يتم كشفها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل تحت الجرائم المعلوماتية، وإنما تبقى على الوضع الأصيل، أي من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى رأت جهة التحقيق «هيئة التحقيق والادعاء العام» أن الأدلة كافية ضد المتهم بها.
جاء ذلك في تعميم موجه لإمارات المناطق، ومنها إمارة منطقة المدينة المنورة التي عممت بدورها على رؤساء المراكز، المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، المحكمة الإدارية، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشرطة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المباحث الإدارية وفرع وزارة الثقافة والإعلام، مشددة على التقيد بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية.
وأوضح تعميم إمارة منطقة المدينة المنورة أنه «من خلال خطاب وزارة الداخلية تبين أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة أيا كانت وسيلة احتوائها، فلا تعد جريمة معلوماتية، وإن الاختصاص العام في القضايا الجزائية تحقيقا وادعاء ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام أيضا وفقا لما قررته المادة 15 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولأهمية ذلك فإنه يتعين على الجهات المختصة معرفة حدود مسؤولياتها نظاما، لكي تنأى بنفسها عن المساءلة النظامية عند تجاوز تلك المسؤوليات، فضلا عن حماية حسني النية خاصة الأحداث.
من جانبها قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم على منسوبيها لتنفيذ أمر وزارة الداخلية.
جاء ذلك في تعميم موجه لإمارات المناطق، ومنها إمارة منطقة المدينة المنورة التي عممت بدورها على رؤساء المراكز، المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، المحكمة الإدارية، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشرطة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المباحث الإدارية وفرع وزارة الثقافة والإعلام، مشددة على التقيد بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية.
وأوضح تعميم إمارة منطقة المدينة المنورة أنه «من خلال خطاب وزارة الداخلية تبين أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة أيا كانت وسيلة احتوائها، فلا تعد جريمة معلوماتية، وإن الاختصاص العام في القضايا الجزائية تحقيقا وادعاء ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام أيضا وفقا لما قررته المادة 15 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولأهمية ذلك فإنه يتعين على الجهات المختصة معرفة حدود مسؤولياتها نظاما، لكي تنأى بنفسها عن المساءلة النظامية عند تجاوز تلك المسؤوليات، فضلا عن حماية حسني النية خاصة الأحداث.
من جانبها قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم على منسوبيها لتنفيذ أمر وزارة الداخلية.