• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

«التربية» تمنح المعلمة «المعنفة» من زوجها حق النقل

«التربية» تمنح المعلمة «المعنفة» من زوجها حق النقل
بواسطة سلامة عايد 25-09-1433 08:38 صباحاً 305 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات أعطت وزارة التربية والتعليم المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي «العنف» من قبل زوجها الحق في النقل إلى المكان الذي ترغب في النقل إليه، وذلك ضمن اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وفق حالات محددة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة: إن المعلم والمعلمة الذي تنطبق عليه أي من حالات النقل في هذه الضوابط ويرغب في النقل، فله التقدم بطلب النقل إلى إدارة التربية والتعليم التي يعمل فيها، مرفقاً بطلبه جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، ويجب أن تكون جميع الأوراق المطلوبة لدراسة الحالة صوراً مطابقة للأصل، وأن تكون التقارير الطبية صادرة من جهات حكومية، وأن يتعهد المعلم بصحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالطلب، وإذا ثبت خلاف ذلك فللوزارة الحق في المساءلة وإلغاء قرار النقل، ولا يجوز للجنة المركزية النظر في أي طلب يرد إليها من المعلم مباشرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس الطلبات المقدمة لها وتبت فيها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وللجنة طلب أي أوراق أو مستندات تفيدها في عملها، وتصدر قرارها في كل حالة على حدة، ويجب أن يكون قرارها في حالة رفض طلب النقل مسبباً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منحت وزارة التربية والتعليم المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي "العنف" من قبل زوجها حق النقل للمكان الذي ترغب في النقل إليه، وذلك ضمن اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وفق حالات محددة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة: إن المعلم والمعلمة الذي تنطبق عليه أي من حالات النقل في هذه الضوابط ويرغب في النقل فله التقدم بطلب النقل إلى إدارة التربية والتعليم التي يعمل فيها، مرفقاً بطلبه جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، ويجب أن تكون جميع الأوراق المطلوبة لدراسة الحالة صوراً مطابقة للأصل، وأن تكون التقارير الطبية صادرةً من جهات حكومية، وأن يتعهد المعلم بصحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالطلب، وإذا ثبت خلاف ذلك فللوزارة الحق في المساءلة وإلغاء قرار النقل، ولا يجوز للجنة المركزية النظر في أي طلب يرد إليها من المعلم مباشرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس الطلبات المقدمة لها وتبت فيها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وللجنة طلب أي أوراق أو مستندات تفيدها في عملها، وتصدر قرارها في كل حالة على حدة، ويجب أن يكون قرارها في حالة رفض طلب النقل مسبباً.

وأوضحت المصادر أنه لا يجوز نقل المعلم لنفس الحالة التي يتقدم بها إلا لمرة واحدة فقط، ويحق للمعلم التقدم بطلب النقل لحالة أخرى، مبينة أن النقل يكون في نهاية العام الدراسي، وتُستثنى من ذلك الحالات الصحية الحرجة التي تستدعي النقل بصفة عاجلة.

وأوضحت المصادر أنه لا يعتد بالحالات التي حدثت قبل التعيين، وتُستثنى من ذلك الحالات الصحية الحرجة التي حدثت قبل التعيين متى ما حدثت مضاعفات بعد التعيين وكانت مثبتة بتقارير طبية معتمدة تؤكد المضاعفات، ويتم النظر في هذه الحالات من قبل اللجنة المركزية والعرض عنها لصاحب الصلاحية.

من جانبه، قال الدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية: إن الأوامر الملكية التي شملت أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات أتاحت الفرصة لإعادة النظر في الحالات المشمولة بالنقل ضمن الظروف الخاصة تسهيلاً ومراعاة لظروف المعلمين والمعلمات، وأن وزير التربية والتعليم وبناء على تعرفه على الحالات الإنسانية الصعبة، وجه بالبدء في تطبيق اللائحة الجديدة مباشرة وفق التعديلات المنصوص عليها.

وأضاف الدكتور آل فهيد أن اللائحة قد شملت تعديلات في عدد من المواد ومن بينها: إمكانية نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كليهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، أو إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه، فيشترط ألا تزيد أعمار إخوته الذكور عن 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط ذات الاستثناءات في المادة السابقة، كما نصت اللائحة أيضاً على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن على 18 سنة في حال طلب المعلمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية أن اللائحة شملت في تعديلاتها الجديدة شمول المعلم بالنقل إذا توفيت زوجته بعد مباشرته العمل وكان له أبناء يحتاجون إلى رعاية، على ألا يمضي على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند تقديم الطلب، وإذا تم تطليق المعلمة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فُسخ نكاحها من زوجها (خُلعت)، أو طلقت طلاقاً رجعياً، على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل.