إلزام "الأهلية" باحترام المعلمين السعوديين
إخبارية الحفير - متابعات كشف العقد الموحد للمعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية للعام الدراسي المقبل أحقيتهم في الحصول على إجازاتهم بأجرهم كاملاً، داعياً إدارات المدارس الأهلية إلى معاملتهم بالاحترام اللائق، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وعدم تطبيق جزاءٍ تأديبي بحقهم الإ بعد إبلاغهم كتابيا واستجوابهم، وتحقيق دفاعهم بموجب محضر، والالتزام بتوفير الرعاية الصحية لهم وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبينت ضوابط العقد أحقية صرف الأجر كاملا للمعلمين والمعلمات في عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني، إضافة إلى إجازة ما بين الفصلين وإجازة 3 أيام في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد فروعه أو أصوله، بينما يستحق يوما في حال ولادة مولود.
وأوضحت الضوابط أنه في حال وفاة زوج المرأة العاملة تستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة، ولها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة 115 يوما، وتعتبر خدماتها مستمرة خلالها، مشيرة إلى أنه يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على إجازة لمرة واحدة طوال خدمته بالمدرسة بما لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد على 15 يوما لأداء فريضة الحج.
وشددت شروط العقد على ملاك المدارس بعدم حسم رواتب المعلمين والمعلمات إلا في الحالات النظامية، وأن تحدد له مادة التدريس وفقا للتخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وألا يكلف بنصاب تدريس غير الحد الأقصى المسموح به بنظام وزارة التربية والتعليم.
وحول الشروط الواجبة على المعلمين والمعلمات تجاه إدارات مدارسهم الأهلية، أكدت الضوابط أهمية إنجاز العمل وفقا لأصول المهنة، والاعتناء بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للمدرسة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وأن يراعوا مصالح الطلاب والطالبات.
وألزمت ضوابط العقد المعلمين والمعلمات بتقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الطلاب والأشخاص العاملين فيها دون اشتراط أجر لذلك، إضافة إلى حفظ أسرار الوظيفة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب المنشأة.
ومنعت الضوابط المعلمين والمعلمات من ممارسة الدروس الخصوصية أو العمل بها لدى جهات أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إضافة لمنعهم من الاتصال بأولياء الأمور إلا عن طريق من له صلاحية بالمدرسة، مؤكدة أنه يحق لمالك المدرسة إنهاء خدمة المعلم أو المعلمة في حال ثبت التزوير للحصول على العمل، أو استغل عمله للحصول على مكاسب شخصية.
وبينت ضوابط العقد أحقية صرف الأجر كاملا للمعلمين والمعلمات في عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني، إضافة إلى إجازة ما بين الفصلين وإجازة 3 أيام في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد فروعه أو أصوله، بينما يستحق يوما في حال ولادة مولود.
وأوضحت الضوابط أنه في حال وفاة زوج المرأة العاملة تستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة، ولها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة 115 يوما، وتعتبر خدماتها مستمرة خلالها، مشيرة إلى أنه يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على إجازة لمرة واحدة طوال خدمته بالمدرسة بما لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد على 15 يوما لأداء فريضة الحج.
وشددت شروط العقد على ملاك المدارس بعدم حسم رواتب المعلمين والمعلمات إلا في الحالات النظامية، وأن تحدد له مادة التدريس وفقا للتخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وألا يكلف بنصاب تدريس غير الحد الأقصى المسموح به بنظام وزارة التربية والتعليم.
وحول الشروط الواجبة على المعلمين والمعلمات تجاه إدارات مدارسهم الأهلية، أكدت الضوابط أهمية إنجاز العمل وفقا لأصول المهنة، والاعتناء بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للمدرسة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وأن يراعوا مصالح الطلاب والطالبات.
وألزمت ضوابط العقد المعلمين والمعلمات بتقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الطلاب والأشخاص العاملين فيها دون اشتراط أجر لذلك، إضافة إلى حفظ أسرار الوظيفة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب المنشأة.
ومنعت الضوابط المعلمين والمعلمات من ممارسة الدروس الخصوصية أو العمل بها لدى جهات أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إضافة لمنعهم من الاتصال بأولياء الأمور إلا عن طريق من له صلاحية بالمدرسة، مؤكدة أنه يحق لمالك المدرسة إنهاء خدمة المعلم أو المعلمة في حال ثبت التزوير للحصول على العمل، أو استغل عمله للحصول على مكاسب شخصية.