المفتي: الزكاة لا تبنى بها المساجد.. ولا تطبع بها الكتب.. ولا تشق بها الطرق
إخبارية الحفير - متابعات أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها الثمانية، لافتا إلى أنها لا تبنى بها مساجد ولا تطبع بها كتب ولا تشق بها طرق وإنما هي حاجة ماسة للفقراء إنقاذا لهم من الهلكة.
ودعا في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض، المزكين العاجزين عن معرفة المستحقين إلى دفع زكواتهم إلى الضمان الاجتماعي؛ لأن لدى الضمان دقة وخبرة في ذلك ويصلون للمستحقين ولديهم تحديث معلومات ومعرفة بكثير من الأحوال، مبينا أن إعطاءهم الزكاة خير وإبراء للذمة.
وأجاز آل الشيخ، إعطاء الشاب الفقير الذي يريد الزواج ما يعينه على العفاف وإعطاء ما يعينه على مهمته وأجرة مسكنه وشراء مسكن له إذا علم يقينا أنه صادق في ذلك وكذلك إعانته على تملك دار يسكنها لأن السكن ضرورة لكل فرد.
وأجاز المفتي العام صرف الزكاة أيضا لمن لديه أولاد كثر ومرتبه لا يغطي مصارفه فيعطى ولو كان له مرتب إذا كان لا يفي بحاجاته التي لابد منها فكل زمان يختلف بحسب حاله، محذرا من المجاملة في منح الزكاة أو منعها والشح والبخل بها، وكذلك سؤال الزكاة ممن هم أغنياء عنها وإعطائها للمتسولين الذين لا تعلم حقيقتهم، مؤكدا أن الزكاة ليست عبثا ولا مرتبا لكنها حق لمستحقيها لا تدفع إلا إليهم، مشددا على ضرورة إيصالها للمستحقين والبحث عنهم بدقة وأمانة فإن منهم أهل عفة.
وبين أن الزكاة في الأسهم على قسمين، أحدهما من تكون على يد أهلها بائعين ومشترين فيها وهي خاضعة للعرض والطلب، مبينا أن هذه تعد نقودا بأيديهم يجب أن يزكوا أصولها وأرباحها، أما الذين يأخذون غلتها كل سنة وأصولها ثابتة ويستغلونها لحاجاتهم فهذه بمنزلة العقار المؤجر، لا يزكى إلا عما مضى عليه الحول.
ودعا في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض، المزكين العاجزين عن معرفة المستحقين إلى دفع زكواتهم إلى الضمان الاجتماعي؛ لأن لدى الضمان دقة وخبرة في ذلك ويصلون للمستحقين ولديهم تحديث معلومات ومعرفة بكثير من الأحوال، مبينا أن إعطاءهم الزكاة خير وإبراء للذمة.
وأجاز آل الشيخ، إعطاء الشاب الفقير الذي يريد الزواج ما يعينه على العفاف وإعطاء ما يعينه على مهمته وأجرة مسكنه وشراء مسكن له إذا علم يقينا أنه صادق في ذلك وكذلك إعانته على تملك دار يسكنها لأن السكن ضرورة لكل فرد.
وأجاز المفتي العام صرف الزكاة أيضا لمن لديه أولاد كثر ومرتبه لا يغطي مصارفه فيعطى ولو كان له مرتب إذا كان لا يفي بحاجاته التي لابد منها فكل زمان يختلف بحسب حاله، محذرا من المجاملة في منح الزكاة أو منعها والشح والبخل بها، وكذلك سؤال الزكاة ممن هم أغنياء عنها وإعطائها للمتسولين الذين لا تعلم حقيقتهم، مؤكدا أن الزكاة ليست عبثا ولا مرتبا لكنها حق لمستحقيها لا تدفع إلا إليهم، مشددا على ضرورة إيصالها للمستحقين والبحث عنهم بدقة وأمانة فإن منهم أهل عفة.
وبين أن الزكاة في الأسهم على قسمين، أحدهما من تكون على يد أهلها بائعين ومشترين فيها وهي خاضعة للعرض والطلب، مبينا أن هذه تعد نقودا بأيديهم يجب أن يزكوا أصولها وأرباحها، أما الذين يأخذون غلتها كل سنة وأصولها ثابتة ويستغلونها لحاجاتهم فهذه بمنزلة العقار المؤجر، لا يزكى إلا عما مضى عليه الحول.