إبلاغ المرضى بفصل التيار قبل الموعد بـ 5 أيام.. و6 شهور مهلة للسداد بحد أقصى 1000 ريال
إخبارية الحفير - متابعات قررت هيئة تنظيم الكهرباء إصدار تنظيم خاص لحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء، ووضعت الهيئة في دليلها الجديد المزمع إصداره قريبًا ضوابط لفصل التيار عن الحالات المشار اليها في أضيق الحدود، وتم استثناء هؤلاء الاشخاص من المبلغ المحدد لفصل التيار بـ 400 ريال ورفع الحد الأعلى إلى 1000 ريال والسداد خلال 6 أشهر بدلاً من 4 شهور. كما اشترطت ابلاغ المرضى بفصل التيار قبل الموعد بـ 5 أيام. ووفقا للدليل يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير سنوي الى الهيئة يذكر فيه عدد المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء الذين تم ايصال الخدمة الكهربائية لهم والخدمات المقدمة لهم وأهم الانقطاعات المجدولة والقسرية ونتيجة عدم السداد التي حدثت لهؤلاء المستهلكين ومدة إعادة الخدمة الكهربائية لهم واقتراح خدمات اضافية أو تحسين خدمات موجودة. كما ينبغي على مقدم الخدمة الكهربائية إعداد قواعد عمل تفصيلية بالنسبة للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء والتي توضح كيفية توفير خدمات خاصة لهؤلاء المستهلكين.كما أن لمقدم الخدمة التأكد من حالة المستهلك بطلب احضار الاوراق الثبوتية اللازمة دورياً او الاتصال بالجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وعند عدم القدرة على سداد الفواتير من قبل المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء يجب على مقدم الخدمة عرض بدائل مختلفة للسداد بما يتناسب مع ظروفهم في حال تقدم المستهلك بطلب ذلك وعدم البدء في اجراءات فصل الخدمة الكهربائية عنهم الا بعد استيفاء جميع بدائل السداد المقدمة وعلى مقدم الخدمة تزويد كل مستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء المسجل كتيبا خاصا بتعليمات وإرشادات السلامة عند انقطاع الكهرباء عن منشآته يذكر فيه أرقام الاتصال بمراكز الخدمة. ويوضح الدليل أنه مع مراعاة أحكام فصل الخدمة الكهربائية المذكورة في المادة (14) من الدليل يجب ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة للكهرباء قدر الإمكان وعند وجود الحاجة الضرورية لفصل الخدمة الكهربائية بشكل مجدول ومؤقت يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل فصل الخدمة الكهربائية بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل وذلك عن طريق خطاب أو رسالة جوال أو أي طريقة أخرى. ولمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم سداد الفاتورة بعد اتخاذ الاجراءات الآتية:
** على مقدم الخدمة انذار المستهلك في فاتورة الاستهلاك ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك وذلك قبل بدء اجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) وذلك عند عدم سداد فواتير ستة (6) اشهر وعندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد (1000) ريال على ان يتضمن الانذار الاشارة الى حق المستهلك في عرض الموضوع على هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
** في حالة عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة خلال فترة الانذار فعلى مقدم الخدمة توجيه انذار للمتسهلك بفصل الخدمة قبل اربعة عشر (14) يوماً من التاريخ المحدد للفصل، على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال وضع ملصق على العداد الخاص بالمستهلك أو الرسائل النصية على الهاتف المتحرك، او الاتصال الهاتفي مباشرة على المشترك لابلاغه والتأكد من استلام الانذار والاطلاع عليه كما يجوز اضافة أي وسيلة اخرى للتبليغ.
** في حال انقضاء فترة الانذار وعدم السداد، وبعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية لدى مقدم الخدمة، يجوز لمقدم الخدمة البدء بإجراءات فصل الخدمة الكهربائية في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الانذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
** يحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاوقات والحالات المذكورة في ضوابط فصل الخدمة الكهربائية واعادتها ولذوي الاحتياجات الخاصة عند حدوث انقطاع مفاجئ الاولوية في اعادة الخدمة الكهربائية قدر الامكان لمتطلبات الشبكة الكهربائية.
** على مقدم الخدمة انذار المستهلك في فاتورة الاستهلاك ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك وذلك قبل بدء اجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) وذلك عند عدم سداد فواتير ستة (6) اشهر وعندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد (1000) ريال على ان يتضمن الانذار الاشارة الى حق المستهلك في عرض الموضوع على هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
** في حالة عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة خلال فترة الانذار فعلى مقدم الخدمة توجيه انذار للمتسهلك بفصل الخدمة قبل اربعة عشر (14) يوماً من التاريخ المحدد للفصل، على ان يتم توجيه الانذار النهائي من خلال وضع ملصق على العداد الخاص بالمستهلك أو الرسائل النصية على الهاتف المتحرك، او الاتصال الهاتفي مباشرة على المشترك لابلاغه والتأكد من استلام الانذار والاطلاع عليه كما يجوز اضافة أي وسيلة اخرى للتبليغ.
** في حال انقضاء فترة الانذار وعدم السداد، وبعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية لدى مقدم الخدمة، يجوز لمقدم الخدمة البدء بإجراءات فصل الخدمة الكهربائية في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الانذار قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
** يحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاوقات والحالات المذكورة في ضوابط فصل الخدمة الكهربائية واعادتها ولذوي الاحتياجات الخاصة عند حدوث انقطاع مفاجئ الاولوية في اعادة الخدمة الكهربائية قدر الامكان لمتطلبات الشبكة الكهربائية.