• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب المعلمين كاملة في العطلات وبعد انتهاء الدعم

 إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب المعلمين كاملة في العطلات وبعد انتهاء الدعم
بواسطة سلامة عايد 08-09-1433 09:27 صباحاً 486 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات أقر صندوق تنمية الموارد البشرية «عقد العمل الموحد» للمعلمين والمعلمات السعوديين الذين سيعملون في المدارس الأهلية بمختلف مراحلها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد براتب قدره 5000 ريال تدفع مناصفة بين الملاك والصندوق، فيما يدفع الملاك 600 ريال بدل نقل، والزمت اللائحة المدارس الاهلية بدفع الرواتب في العطلة الصيفية وبعد انتهاء فترة الدعم المقررة من جانب الصندوق لمدة 5 سنوات، كما تم الزام الملاك بايداع الرواتب الشهرية عن طريق الحسابات مباشرة مع توفير الرعاية الصحية للمعلمين والمعلمات وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية منذ بداية العقد، والزم العقد المعلمين والمعلمات بعدة اشتراطات منها العمل 48 ساعة في الاسبوع والتمتع باجازة سنوية قدرها 21 يوما في السنوات الخمس الاولى تزداد الى شهر بعد ذلك، كما يشترط ان يعمل المعلم لمدة 8 ساعات يوميا، ويحصل على اجر اضافى عن ساعات العمل الاضافية، واجاز العقد للمالك فسخ العقد للغياب لمدة 20 يوما متفرقة خلال العام واتاح العقد اجازة وضع قدرها 4 اسابيع للمعلمة، كما ان لها ايضا ان تأخذ اجازة بدون اجر لمدة 115 يوما. وفيما يلي أبرز شروط العقد..

البند الأول: الوظيفة ومكان العمل:
أ-أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه بوظيفة تعليمية وتشمل مدير/ مديرة مدرسة (في حال كان على حساب المالك)، وكيل/ وكيلة (مساعدة)، مشرف تربوي/ مشرفة تربوية (يتولى الاشراف على تدريس المواد الدراسية)، معلم/ معلمة (كل المواد الدراسية)، معلم/ معلمة للتربية الخاصة، مرشد طلابي/ مرشدة طلابية، أمين/ أمينة مصادر تعلم أن يكون المرشح حاصلًا على الدرجة الجامعية (بكالوريوس أو ماجستير) في تخصص (المكتبات والمعلومات أو تخصص تقنيات التعليم)، رائد نشاط (على ان يكون لديه خبرة تدريسية)، محضر/ محضرة مختبر، أن يكون المرشح حاصلًا على الدرجة لجامعية (بكالوريوس) في أحد التخصصات التالية (كيمياء، فيزياء، بيولوجيا، جيولوجيا)، في مدارس ......... الأهلية بمدينة......... منطقة/ محافظة................
ب-لا يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن مهام الوظيفة التعليمية بغير موافقته الكتابية الا في حالة الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
ج- لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثاني من مكان عمله الاصلي الى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامة خارج المدينة اذا كان من شأن النقل ان يلحق بالطرف الثاني ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
البند الثاني: مدة العقد وفترة التجربة
أ- ابرم هذا العقد لمدة اثني عشر شهرًا، تبدأ من تاريخ...../......./......14هـ، وتتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل نهاية العقد برغبته بعدم التجديد قبل نهايته بثلاثين يوما.
ب- يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدة (90) يومًا ابتداء من تاريخ بداية العقد الموضحة في الفقرة (أ) ولا تدخل في حساب فترة التجربة اجازة عيد الفطر والاضحى والاجازة المرضية، ويكون للطرفين انهاء هذا العقد خلال هذه المدة.
ج- لا يجوز وضع الثاني تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى الطرف الاول.
د- اذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا كما لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.
البند الثالث: واجبات طرفي العقد
أ- يجب على الطرف الأول ما يلي:
* ان يعامل الطرف الثاني بالاحترام اللائق.
* ان يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة الطرف الثاني وديته.
* الا يحتجز دون سند قضائي اجر الطرف الثاني أو جزءا منه.
* الا يحسم اي مبلغ من أجر الطرف الثاني الا في الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (92) من نظام العمل، ووفقًا لاحكام المادة (92) من النظام.
* أن يعطي الطرف الثاني وبناء على طلبة شهادة خدمة عند انتهاء خدمته لديه وان يعيد للطرف الثاني جميع ما اودعه لديه وفقًا للمادة رقم (64) من نظام العمل.
* ان يحدد مادة التدريس وفقا للتخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
* ان يلتزم بألا يزيد النصاب التدريسي للطرف الثاني على الحد الاقصى الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.
* عدم توقيع جزاء تأديبي على الطرف الثاني الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه بموجب محضر وان يكون الجزاء وفقا لما جاء في نظام العمل او في لائحة تنظيم العمل.
* ان يطلع الطرف الثاني على لوائح تنظيم العمل لديه وفقا للمادة رقم (13) من نظام العمل.
ب- واجبات الطرف الثاني
* أن ينجز العمل وفقًا لاصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول - بما في ذلك التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم - إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.
* ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للطرف الأول الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وان يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة.
* ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل.
* ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجرًا اضافيًا في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الطلاب والاشخاص العاملين فيه.
* ان يخضع وفقًا لطلب الطرف الأول، للفحوص الطبية التي يرغب الطرف الأول في اجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو اثناءه للتحقق من خلوه من الامراض المعدية أو السارية.
* ان يحفظ اسرار وظيفته، وجميع الاسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الاضرار بمصلحة الطرف الأول.
* ان يلتزم بمسؤولية العمل التربوي والتعليمي والإداري وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
* ان يراعي مصالح الطلاب/ الطالبات، والتعامل معهم وفقًا للأنظمة والتعليمات التربوية.
* عدم الاتصال المباشر باولياء الأمور الا عن طريق من له الصلاحية بالمدرسة.
* الامتناع عن ممارسة الدروس الخصوصية أو العمل بها لدى جهات أخرى سواء باجر أو بدون اجر.
* يلتزم الطرف الثاني بحضور الدورات التدريبية التي يقيمها الطرف الأول، كما يلتزم بالخضوع للفحوصات التعليمية المقررة من وزارة التربية والتعليم.

الالتزام بتسجيل المعلمين في التأمينات الاجتماعية

البند الرابع: الأجر والمزايا
يستحق الطرف الثاني الراتب والبدلات والمزايا التالية:
أ- اجر شهري ومقداره (........) ريال، وبدل نقل مقداره (600) ريال، بدلات أخرى (........)، تصرف في نهاية كل شهر بما في ذلك العطلة الصيفية.
ب- يتم ايداع الاجر في حساب الطرف الثاني من قبل الطرف الأول وصندوق تنمية الموارد البشرية بالنسبة للاجر مناصفة خلال فترة الدعم، في ذلك الحساب وان يستمر الطرف الأول بإيداع كامل الاجر من قبله بعد انتهاء فترة الدعم.
ج- يوفر الطرف الأول الرعاية الصحية للطرف الثاني، وفق الأنظمة المرعية.
د- يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بداية سريان هذا العقد، وذلك وفقًا لما ورد في التأمينات الاجتماعية.
البند الخامس: ساعات العمل والراحة الأسبوعية
أ- تحدد ساعات العمل اليومية للطرف الثاني بما لا تزيد على ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، وبما لا يزيد على ست ساعات عمل يوميًا أو ستة وثلاثين ساعة أسبوعيًا في شهر رمضان.
ب- يثبت الطرف الثاني حضوره وانصرافه حسب الطريقة التي يحددها الطرف الأول لمتابعة ساعات الدوام.
ج- في حالة تكليف الطرف الثاني بساعات عمل إضافية يستحق اجرًا اضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي اجر الساعة مضافًا إليها ما مقداره 50% من اجره الأساسي.
د- إذا اقتضت مصلحة العمل تكليف الطرف الثاني بالقيام ببعض الحصص الزائدة عن النصاب التدريسي الأقصى، فان الطرف الثاني يستحق عن كل حصة زائدة مبلغًا وقدره (........) ريال.

21 يوما إجازة سنوية في السنوات الخمس الأولى

البند السادس: الإجازات
أ. يتم التمتع بالاجازة السنوية خلال العطلة الصيفية بحيث لا تقل عن 21 يومًا وتزداد إلى ما لا يقل عن 30 يومًا إذا أمضى الطرف الثاني خمس سنوات في الخدمة.
ب. للموظف التمتع باجازة باجر كامل في عيدي الفطر والاضحى واليوم الوطني كما يحددها قرار وزير العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ج. يستحق الموظف اجازة باجر كامل في الحالات التالية:
* اجازة ما بين الفصلين التي تقررها وزارة التربية والتعليم.
* في حالة زواجه ثلاثة ايام.
* في حالة وفاة زوجة أو احد فروعه أو أصوله ثلاثة أيام.
* في حالة ولادة مولود له يوم واحد.
* في حالة وفاة زوج المرأة العاملة تستحق اجازة باجر كامل مدة لا تقل عن 15 يومًا من تاريخ الوفاة ولها الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمدة 115 يومًا، وتعتبر خدمتها مستمرة خلالها ويحق للطرف الأول ان يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
د. يحق للطرف الثاني الحصول على اجازة لمرة واحدة طوال خدمته لأداء فريضة الحج لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا وفقًا للمادة رقم (114).
هـ. يحق للطرف الثاني إذا ثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من جهة حكومية أو جهة معتمدة لدى الطرف الأول اجازة مرضية باجر كامل عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يومًا التالية ودون اجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة أو متقطعة (يقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول اجازة مرضية)، وفي جميع الأحوال يجوز للطرف الأول التحقق من صحة التقرير الطبي المقدم من الطرف الثاني.
و. يجوز للطرف الثاني وبموافقة الطرف الأول الحصول على اجازة دون اجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ز. للمرأة العاملة (الطرف الثاني) اجازة وضع لمدة أربعة أسابيع قبل التاريخ المحدد للوضع، وستة أسابيع لاحقة له وذلك بنصف اجر إذا كانت الخدمة سنة فاكثر وباجر كامل إذا كانت الخدمة بلغت ثلاث سنوات فأكثر.
ح. إذا استفادت المرأة العاملة من اجازة الوضع باجر كامل فانها لا تستحق اجر الإجازة السنوية عن تلك السنة، اما إذا استفادت من الإجازة بنصف الاجر فانها تستحق نصف اجر الإجازة السنوية عن نفس السنة.
ط. لا يجوز للطرف الثاني اثناء تمتعه باي من اجازاته المنصوص عليها في هذا العقد ان يعمل لدى منشأة أخرى، فإذا ثبت ذلك فللطرف الأول ان يحرم الموظف من اجره مدة الإجازة أو يسترد ما سبق ان أداه إليه من ذلك الاجر.

الاعتداء على صاحب العمل يوجب فسخ العقد البند السابع: نهاية الخدمة
أ. يحق للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو اشعار أو تعويض بشرط ان يتيح للطرف الثاني الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، في الحالات التالية:
* إذا وقع من الطرف الثاني اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو احد رؤسائه اثناء العمل أو بسببه.
* إذا لم يؤد الطرف الثاني التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يحترم الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل الطرف الأول - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة.
* إذا ثبت اتباعه سلوكا أو ارتكابه عملا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
* إذا وقع من الطرف الثاني عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بالطرف الأول على شرط ان يبلغ الطرف الأول الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
* إذا ثبت ان الطرف الثاني لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
* إذا كان الطرف الثاني معينًا تحت الاختبار.
* اذا تغيب الطرف الثاني دون سبب مشروع اكثر من عشرين يومًا متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة أيام متتالية، على ان يسبق الفصل انذار كتابي من الطرف الاول للطرف الثاني بعد غيابه بعشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
* اذا ثبت ان الطرف الثاني استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
* اذا ثبت ان الطرف الثاني افشى الاسرار الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
ب- يحق للطرف الثاني ان يترك العمل دون اشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات التالية:
* اذا لم يقم الطرف الاول بالوفاء بالتزاماته التعاقدية او النظامية الجوهرية ازاء الطرف الثاني.
* اذا ثبت ان الطرف الاول او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
* اذا كلفه الطرف الاول دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه وخلافًا لما تقرره المادة (60) من نظام العمل.
* اذا وقع من الطرف الاول او من أحد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخل بالآداب نحو الطرف الثاني أو أحد افراد اسرته.
* اذا اتسمت معاملة الطرف الاول او المدير المسؤول للطرف الثاني بمظاهر من القسوة والجور او الاهانة.
* اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة الطرف الثاني او صحته، بشرط ان يكون الطرف الاول قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته.
* اذا كان الطرف الاول او من يمثله قد دفع الطرف الثاني بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او بمخالفته شروط العقد الى ان يكون الطرف الثاني في الظاهر هو الذي انهى العقد.
ج- يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة وفقا لاحكام نظام العمل.
البند الثامن: احكام عامة
أ- يكون نظام العمل والقرارات واللوائح التي يصدرها وزير العمل المرجع الذي يرجع اليه في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد وكل نزاع ينشأ بخصوص تفسير هذا العقد يكون الفصل فيه لهيئة تسوية الخلافات العمالية المختصة.
ب- يلتزم طرفا هذا العقد بضوابط وشروط الدعم الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية.
ج- يعتبر التقويم الميلادي هو وحده الذي يتخذ اساسا لجميع التواريخ التي يضمها هذا العقد.