ضوابط لتوفير احتياجات "المنشآت الطبية" من المواد المخدرة
إخبارية الحفير - متابعات اعتمدت وزارة الصحة، إجراءات وضوابط لاحتياجات القطاعات الصحية الحكومية والخاصة السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيث تقوم جميع الجهات الصحية بالمملكة برفع احتياجاتها للسنة الميلادية المقبلة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
واطلعت المصادر على نسخة من النظام المعتمد، أهمها مطالبة هذه القطاعات برفع تقدير الاحتياج السنوي وتقديم بيان يشمل الاسم العلمي للمادة المخدرة والمؤثر العقلي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة، إضافة إلى الاسم التجاري والعبوة "فقط لوكلاء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة والمرخصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء"، وكذلك أسماء المنتجات المزمع صنعها وكميتها والوزن النقي لكل مادة مصنعة "فقط لمصانع الأدوية المحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء"، وأيضاً عدد الأسرة العاملة في المؤسسة العلاجية وعدد الأطباء وتخصصاتهم في المؤسسة العلاجية وكذلك عدد الصيادلة التابعين للمنشأة.
وأضافت الوزارة، أنه يجب الإرفاق بطلب الاحتياج تحديد اسم المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة وهل هو صيدلي أم فني صيدلي وجنسيته.
وأكدت أنه في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة يجب إرفاق ترخيص المنشأة الصيدلانية أو المؤسسة الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة الزراعة في حال كون المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. أما في حال كون الجهة الطالبة مستودعا أو مصنعا فيجب إرفاق ترخيص ساري الصلاحية لكل من الشركة المستوردة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودع بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات بالإضافة إلى الصيدلي أو الفني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبينت الوزارة، أنه يجب قيام المنشآت التابعة لوزارة الصحة التي تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة التموين الطبي بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة الذي يقوم بعد تدقيقها بإرسال مجموع هذه الاحتياجات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تقوم المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة الرخص الطبية والصيدلية بالشؤون الصحية بالمنطقة والمحافظة التابعة لها، بالإضافة إلى قيام المنشآت الصيدلانية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمنشآت الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة والمنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة ولا تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة والمنشآت الحكومية البيطرية برفع تقديرات احتياجها السنوي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة.
واطلعت المصادر على نسخة من النظام المعتمد، أهمها مطالبة هذه القطاعات برفع تقدير الاحتياج السنوي وتقديم بيان يشمل الاسم العلمي للمادة المخدرة والمؤثر العقلي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة، إضافة إلى الاسم التجاري والعبوة "فقط لوكلاء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة والمرخصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء"، وكذلك أسماء المنتجات المزمع صنعها وكميتها والوزن النقي لكل مادة مصنعة "فقط لمصانع الأدوية المحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء"، وأيضاً عدد الأسرة العاملة في المؤسسة العلاجية وعدد الأطباء وتخصصاتهم في المؤسسة العلاجية وكذلك عدد الصيادلة التابعين للمنشأة.
وأضافت الوزارة، أنه يجب الإرفاق بطلب الاحتياج تحديد اسم المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة وهل هو صيدلي أم فني صيدلي وجنسيته.
وأكدت أنه في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة يجب إرفاق ترخيص المنشأة الصيدلانية أو المؤسسة الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة الزراعة في حال كون المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. أما في حال كون الجهة الطالبة مستودعا أو مصنعا فيجب إرفاق ترخيص ساري الصلاحية لكل من الشركة المستوردة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودع بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات بالإضافة إلى الصيدلي أو الفني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبينت الوزارة، أنه يجب قيام المنشآت التابعة لوزارة الصحة التي تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة التموين الطبي بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة الذي يقوم بعد تدقيقها بإرسال مجموع هذه الاحتياجات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما تقوم المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة برفع تقديرات احتياجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة الرخص الطبية والصيدلية بالشؤون الصحية بالمنطقة والمحافظة التابعة لها، بالإضافة إلى قيام المنشآت الصيدلانية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمنشآت الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة والمنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة ولا تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة والمنشآت الحكومية البيطرية برفع تقديرات احتياجها السنوي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة.