مشروعان منفصلان تم تقديمهما من قبل وزارتي المالية والتجارة والصناعة
"فتوى"تطيح بآمال شركات "الإيجار المنتهي بالتمليك"
إخبارية الحفير الرياض - "إخبارية الحفير"
ذكرت صحيفة الحياة أن مصادر مطلعة أكدت أن جهات مختصة أوقفت النظر في مشروعين منفصلين تم تقديمهما من قبل وزارتي المالية والتجارة والصناعة حول التأجير المنتهي بالتمليك، بسبب فتوى شرعية لا تجيز التعامل بمفهومه، لمخالفته الضوابط الشرعية في التعاملات المالية.
ويتركّز مشروع وزارة المالية على حصر عمليات الإقراض في البنوك في جميع المنتجات المعروضة حالياً، وإعادة تنظيمها بشكل يتواكب مع الطلب المتزايد على الإقراض والتمويل بشكل خاص، فيما يشمل مشروع وزارة التجارة والصناعة السلع كافة التي يسعى المستهلك إلى الحصول عليها عن طريق الإقراض والتمويل، مع تنامي المتطلبات بالنسبة للمواطنين، ومحاولة تنظيم القطاعات الممولة التي تخضع لسلطة وزارة التجارة والصناعة.
ويذكر أن مجلس هيئة كبار العلماء كان أصدر فتوى بعدم جواز الإيجار المنتهي بالتمليك في 3 دورات في عام 1420هـ. وأوضحت الهيئة في فتواها أنه يجمع بين عقدين على عين واحدة، غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإيجارة على المبيع، لأنه ملك للمشتري، والإيجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعةً، فلا يرجع بشيء منهما على البائع. والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعةً، إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍَّ أو تفريطٍ.
ذكرت صحيفة الحياة أن مصادر مطلعة أكدت أن جهات مختصة أوقفت النظر في مشروعين منفصلين تم تقديمهما من قبل وزارتي المالية والتجارة والصناعة حول التأجير المنتهي بالتمليك، بسبب فتوى شرعية لا تجيز التعامل بمفهومه، لمخالفته الضوابط الشرعية في التعاملات المالية.
ويتركّز مشروع وزارة المالية على حصر عمليات الإقراض في البنوك في جميع المنتجات المعروضة حالياً، وإعادة تنظيمها بشكل يتواكب مع الطلب المتزايد على الإقراض والتمويل بشكل خاص، فيما يشمل مشروع وزارة التجارة والصناعة السلع كافة التي يسعى المستهلك إلى الحصول عليها عن طريق الإقراض والتمويل، مع تنامي المتطلبات بالنسبة للمواطنين، ومحاولة تنظيم القطاعات الممولة التي تخضع لسلطة وزارة التجارة والصناعة.
ويذكر أن مجلس هيئة كبار العلماء كان أصدر فتوى بعدم جواز الإيجار المنتهي بالتمليك في 3 دورات في عام 1420هـ. وأوضحت الهيئة في فتواها أنه يجمع بين عقدين على عين واحدة، غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإيجارة على المبيع، لأنه ملك للمشتري، والإيجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عيناً ومنفعةً، فلا يرجع بشيء منهما على البائع. والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عيناً ومنفعةً، إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍَّ أو تفريطٍ.