• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

إفراغ عقارات الوقف المحض في كتابات العدل

إفراغ عقارات الوقف المحض في كتابات العدل
بواسطة سلامة عايد 25-07-1433 08:35 صباحاً 427 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات حسم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خلافا بين المحكمة العامة في مكة المكرمة وكتابة العدل في الآونة الأخيرة حول إفراغ بعض عقارات الأوقاف والعقارات المشتملة على حصص لغائبين أو ممتنعين أو مجهولي الهوية المنزوعة للمنفعة العامة لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ومواقع أخرى يجري تنفيذ مشاريع تطويرية بها، وذلك بعد التدافع الذي حدث بينهما حول من يتولى إجراءات الإفراغ، ورفض كلاهما القيام بإفراغ هذه العقارات ما أدى إلى تعطل بعض معاملات المواطنين المنزوعة عقاراتهم لصالح توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
وجاء قرار وزير العدل حاسما لاختصاصات كل جهة، وقاضيا بأنه: إذا كانت العقارات المنزوعة للمنفعة العامة هي وقف محض أو مشترك بين وقف وملك معين ولا نزاع فيه بحصص معلومة المقدار لكل منهما، ولا تحكير فيه، فإن توثيق إفراغه لأملاك الدولة من اختصاص كاتب العدل بعد التحقيق من صكوك التملك وثبوت الوقفية بعد إكمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، ويبعث مبلغ التعويض الخاص بالوقف بعد إكمال الإجراءات إلى المحكمة العامة، بيت المال، لاتخاذ اللازم بشأنه، وإذا اتضح لكاتب العدل أن صكوك الملكية غير مكتملة فيفهم صاحب العلاقة لاستكمالها حسب التعلميات.
وقضى القرار أنه إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة مشتملا على وقف وملك معين أو وقفين ولم تعرف حصة أي منهما من العقار أو كان العقار محكرا سواء كان المحكر أو المستحكر وقفين أو أحدهما فإن النظر في قسمة التعويض وإفراغ العقار لأملاك الدولة من اختصاص المحكمة العامة بعد التحقق من صكوك تملك الأرض أو الأنقاض وثبوت الوقفية والتحكير واكتمال إجراءاتهما الشرعية والنظامية وتولى ناظر القضية أو خلفه التهميش بما صدر منه من أحكام مكتسبة القطعية على صكوك التملك، ثم يبعثها إلى الجهات الصادرة منها لنقل ما ظهر منه على صكوك التملك إلى هامش سجلاتها.
أما إذا كان من ضمن ملاك العقار المنزوع للمنفعة العامة غائبا أو ممتنعا عن الإفراغ أو مجهول الهوية فيكون الإفراغ لدى المحكمة العامة وفق مقتضى الوجه الشرعي والتعليمات، مع التحقيق من صكوك التملك واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، ويتولى ناظر القضية أو خلفه التهميش بما صدر منه من أحكام مكتسبة القطعية على صكوك التملك ثم يبعثها إلى الجهات الصادرة منها لنقل ما ظهر منه على صكوك التملك إلى هامش سجلاتها.