«العمل» تتابع منع تشغيل عمال 2770 شركة في الظهيرة
إخبارية الحفير : متابعات أكدت وزارة العمل، أمس، أنها بصدد تنظيم حملة تفتيشية على نحو 2770 شركة ومؤسسة مصنفة رسمياً ومتابعة تعمل في السعودية، للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن والمناطق إلى درجات عالية، وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
وفي حين يرى مسؤول أن آلية الرقابة على تطبيق القرار ومعاقبة مخالفيه غير كافية، خاصة أن أغلبية المؤسسات الفردية والعمالة السائبة ما زالت تمارس العمل دون رقابة في أوقات توقف شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة نشاطها التزاماً منها بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الكثير من العمال يشتكون من تشغيلهم في الأوقات المحظورة أو تنتقد هيئة حقوق الإنسان الشركات بمجرد أنها ترى عمالاً يشتغلون في الأوقات غير المسموح بتشغيلهم فيها، مبينا أن هذه المشاهد تتكرّر من المؤسسات الفردية أو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص، ولا يمكن أن ينسب إلى شركة فهم أفراد يعملون لحسابهم أو عمال تابعون للمواطنين لإنجاز بعض أعمالهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت وزارة العمل أمس إنها بصدد تنظيم حملة تفتيشية على 2770 شركة ومؤسسة مصنفة رسميا ومتابعة تعمل في السعودية، للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحظر تشغيل العمال خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن والمناطق إلى درجات عالية، في الأماكن المكشوفة, وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
في حين يرى مسؤول أن آلية الرقابة على تطبيق القرار ومعاقبة مخالفيها غير كافية، خاصة وأن أغلبية المؤسسات الفردية والعمالة السائبة ما زالت تمارس العمل دون رقابة، في أوقات توقف شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة نشاطها التزاما منها بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة, مشددا على أهمية إيجاد آلية لعمل فرق المتابعة من وزارة العمل وملاحقة مخالفيه دون نسبة للشركات.
وأوضح فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية, أن الكثير من العمال يشتكون من تشغيلهم في الأوقات المحظورة أو تنتقد هيئة حقوق الإنسان الشركات بمجرد أنها ترى عمالا يشتعلون في الأوقات غير المسموح للشركات بتشغيل عمالتها فيها, مبينا أن هذه المشاهد تتكرر من المؤسسات الفردية أو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص, ولا يمكن أن ينسب لشركة فهم أفراد يعملون لحابسهم أو عمال تابعون للمواطنين لإنجاز بعض أعمالهم.
وبين أن الشركات الكبرى والمتوسطة التي يتوقع منها الالتزام بالقرار وتطبيقه خلال فترة الصيف وشهر رمضان يبلغ عددها 2770 شركة مصنفة رسميا ومتابعة، بينما هنالك أكثر من 190 مؤسسة تملك سجلا للمقاولات ولا يعرف إن كانت تمارس النشاط فعليا أو تخالف قرارات الوزارة بهذا الشأن إلا أن ذلك يعود إلى آلية فرق متابعة وزارة العمل وملاحقة هذه الفئات.
وأشار إلى أن ظروف الطقس وشهر رمضان قد تسببا في تراجع نسبة إنجاز العمل حتى 20 في المائة إلا أن هنالك آليات تتبعها الشركات لتعويض ذلك من خلال طريقتين، الأولى العمل ساعات إضافية في الليل تصل إلى ثلاث ساعات أو مضاعفة ساعات العمل من ثماني ساعات إلى عشر في بقية الأشهر الأخرى خاصة في المشاريع المستعجلة أو التي أوشكت على الانتهاء والشركات ملتزمة بتاريخ محدد لإنجاز العمل.
وأكد الحمادي أن مجلس الغرف يشدد من خلال التعميم الذي يرسله منتسبو الغرف على تطبيق القرارات الوزارية ومن بينها قرار حظر تشغيل العمال في ساعات الظهيرة, فهنالك ما يقارب 40 ألف رسالة توجه لشركات ومؤسسات المقاولات في الرياض بهدف إطلاعها على إلزامية القرار.
من جانبه، أكد حطاب العنزي الناطق الإعلامي في وزارة العمل أن الوزارة حازمة في تطبيق القرار الذي صدر العام الماضي, ومتابعة تنفيذه من خلال فرقها التفتيشية السنوية التي رافقت صدور القرار, وأن أي مؤسسة أو شركة تخالف التعليمات يتم تطبيق العقوبات عليها, مشيرا إلى أن الوزارة تطالب القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل والتعاون مع الوزارة بهدف الحد من الحوادث المهنية التي تقع للعمال أثناء ارتفاع درجة حرارة ورطوبة الصيف التي قد تعرضهم لمخاطر.
وأوضح أن القرار يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من الأول من تموز (يوليو) المقبل حتى نهاية آب (أغسطس), وينص القرار على عدة بنود, حيث لا يجوز تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الأوقات المحظورة, وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مشيرا إلى أنه تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمال.
وبين العنزي, أن العقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفي القرار, تتمثل في فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز تطبيق العقوبتين على المنشآت المخالفة.
وفي حين يرى مسؤول أن آلية الرقابة على تطبيق القرار ومعاقبة مخالفيه غير كافية، خاصة أن أغلبية المؤسسات الفردية والعمالة السائبة ما زالت تمارس العمل دون رقابة في أوقات توقف شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة نشاطها التزاماً منها بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
أوضح فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الكثير من العمال يشتكون من تشغيلهم في الأوقات المحظورة أو تنتقد هيئة حقوق الإنسان الشركات بمجرد أنها ترى عمالاً يشتغلون في الأوقات غير المسموح بتشغيلهم فيها، مبينا أن هذه المشاهد تتكرّر من المؤسسات الفردية أو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص، ولا يمكن أن ينسب إلى شركة فهم أفراد يعملون لحسابهم أو عمال تابعون للمواطنين لإنجاز بعض أعمالهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت وزارة العمل أمس إنها بصدد تنظيم حملة تفتيشية على 2770 شركة ومؤسسة مصنفة رسميا ومتابعة تعمل في السعودية، للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحظر تشغيل العمال خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن والمناطق إلى درجات عالية، في الأماكن المكشوفة, وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
في حين يرى مسؤول أن آلية الرقابة على تطبيق القرار ومعاقبة مخالفيها غير كافية، خاصة وأن أغلبية المؤسسات الفردية والعمالة السائبة ما زالت تمارس العمل دون رقابة، في أوقات توقف شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة نشاطها التزاما منها بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة, مشددا على أهمية إيجاد آلية لعمل فرق المتابعة من وزارة العمل وملاحقة مخالفيه دون نسبة للشركات.
وأوضح فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية, أن الكثير من العمال يشتكون من تشغيلهم في الأوقات المحظورة أو تنتقد هيئة حقوق الإنسان الشركات بمجرد أنها ترى عمالا يشتعلون في الأوقات غير المسموح للشركات بتشغيل عمالتها فيها, مبينا أن هذه المشاهد تتكرر من المؤسسات الفردية أو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص, ولا يمكن أن ينسب لشركة فهم أفراد يعملون لحابسهم أو عمال تابعون للمواطنين لإنجاز بعض أعمالهم.
وبين أن الشركات الكبرى والمتوسطة التي يتوقع منها الالتزام بالقرار وتطبيقه خلال فترة الصيف وشهر رمضان يبلغ عددها 2770 شركة مصنفة رسميا ومتابعة، بينما هنالك أكثر من 190 مؤسسة تملك سجلا للمقاولات ولا يعرف إن كانت تمارس النشاط فعليا أو تخالف قرارات الوزارة بهذا الشأن إلا أن ذلك يعود إلى آلية فرق متابعة وزارة العمل وملاحقة هذه الفئات.
وأشار إلى أن ظروف الطقس وشهر رمضان قد تسببا في تراجع نسبة إنجاز العمل حتى 20 في المائة إلا أن هنالك آليات تتبعها الشركات لتعويض ذلك من خلال طريقتين، الأولى العمل ساعات إضافية في الليل تصل إلى ثلاث ساعات أو مضاعفة ساعات العمل من ثماني ساعات إلى عشر في بقية الأشهر الأخرى خاصة في المشاريع المستعجلة أو التي أوشكت على الانتهاء والشركات ملتزمة بتاريخ محدد لإنجاز العمل.
وأكد الحمادي أن مجلس الغرف يشدد من خلال التعميم الذي يرسله منتسبو الغرف على تطبيق القرارات الوزارية ومن بينها قرار حظر تشغيل العمال في ساعات الظهيرة, فهنالك ما يقارب 40 ألف رسالة توجه لشركات ومؤسسات المقاولات في الرياض بهدف إطلاعها على إلزامية القرار.
من جانبه، أكد حطاب العنزي الناطق الإعلامي في وزارة العمل أن الوزارة حازمة في تطبيق القرار الذي صدر العام الماضي, ومتابعة تنفيذه من خلال فرقها التفتيشية السنوية التي رافقت صدور القرار, وأن أي مؤسسة أو شركة تخالف التعليمات يتم تطبيق العقوبات عليها, مشيرا إلى أن الوزارة تطالب القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل والتعاون مع الوزارة بهدف الحد من الحوادث المهنية التي تقع للعمال أثناء ارتفاع درجة حرارة ورطوبة الصيف التي قد تعرضهم لمخاطر.
وأوضح أن القرار يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من الأول من تموز (يوليو) المقبل حتى نهاية آب (أغسطس), وينص القرار على عدة بنود, حيث لا يجوز تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الأوقات المحظورة, وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مشيرا إلى أنه تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمال.
وبين العنزي, أن العقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفي القرار, تتمثل في فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز تطبيق العقوبتين على المنشآت المخالفة.