تعديلات نظامية تسند ل«الداخلية» ضبط وإيقاع العقوبات ب«العمالة السائبة» والمشغلين والمتسترين والناقلين لهم
إخبارية الحفير : متابعات في تعديل يهدف إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين وترحيلها، انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ولكون وزارة الداخلية لا تملك النصوص النظامية لترحيل هذه العمالة فقد أجري تعديل لتخول الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
فيما جاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وفي التعديل على الفقرة الثانية من المادة "39" من نظام العمل تتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وطالت التعديلات إلغاء المادة "233" من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة "39" وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها.
ولكون وزارة الداخلية لا تملك النصوص النظامية لترحيل هذه العمالة فقد أجري تعديل لتخول الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
فيما جاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وفي التعديل على الفقرة الثانية من المادة "39" من نظام العمل تتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وطالت التعديلات إلغاء المادة "233" من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة "39" وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها.