"الاستئناف" تنظر في طعون مخالفات الإعلام بدل "المظالم"
إخبارية الحفير : متابعات كشفت مصادر مطلعة أن التنظيمات الجديدة المتعلقة بالنظر في مخالفات النشر والإعــلام نقلت صلاحيــة الاعتراض والطعـن في أحكام اللجـان التي تنظر المخالفات من ديوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن أخذت اللجان صبغة قضائيــة بدل الإداريـة مع التشكيلات الجديدة التي صدرت بأمر ملكي، ونصت على إيجاد نوعين منها، أحدهما يختص بحقوق الملكية الفكرية، والآخر بالنظر في مخالفات المطبوعات.
ونصت التعديلات التي أدخلت مؤخرا على نظام المطبوعات والنشر، على إنشاء لجان للنظر في تلك المخالفات، وقالت المصادر إن اللجان المنصوص على تشكيلها ستكون "شبه قضائية" وهي ليست كاللجان السابقة المعمول بها.
وتتابع المصادر في تفصيلها للأمر، بقولها إن الاعتراض على اللجان الإدارية السابقة كان يتم أمام ديوان المظالم، أما الاعتراض على قرارات اللجان شبه القضائية -في طور التشكيل- فسيكون أمام محاكم الاستئناف.
وتشير المصادر إلى أن اللجان الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لا تزال تحمل الصبغة الإدارية، وستبقى على ما هي عليه دون تغيير في طريقة الطعن على قراراتها.
وكان الأمر الملكي الذي صدر أخيرا قد وجه بإنشاء "لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وتطبيق العقوبات الواردة فيه".
ونصت التعديلات التي أدخلت مؤخرا على نظام المطبوعات والنشر، على إنشاء لجان للنظر في تلك المخالفات، وقالت المصادر إن اللجان المنصوص على تشكيلها ستكون "شبه قضائية" وهي ليست كاللجان السابقة المعمول بها.
وتتابع المصادر في تفصيلها للأمر، بقولها إن الاعتراض على اللجان الإدارية السابقة كان يتم أمام ديوان المظالم، أما الاعتراض على قرارات اللجان شبه القضائية -في طور التشكيل- فسيكون أمام محاكم الاستئناف.
وتشير المصادر إلى أن اللجان الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لا تزال تحمل الصبغة الإدارية، وستبقى على ما هي عليه دون تغيير في طريقة الطعن على قراراتها.
وكان الأمر الملكي الذي صدر أخيرا قد وجه بإنشاء "لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وتطبيق العقوبات الواردة فيه".