محامٍ: ضعف «التأهيل العلمي» لبعض القضاة لا يخولهم التعامل مع قضايا العنف
إخبارية الحفير - متابعات: أكد المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي أن غالبية القضاة في المحاكم السعودية لا يعولون على ما يرد في التقارير الطبية النفسية التي تثبت حالات الإيذاء والاعتداء النفسي وليس الجسدي.
وعزا الخولي ذلك، إلى ضعف التأهيل العلمي لبعض القضاة والذي لا يخولهم التعامل مع قضايا العنف، مطالباً بتخصيص مادة في مرحلة التأهيل العلمي للقضاة تزيد من ثقافتهم في التعامل مع الأمور العملية، مضيفًا: «نحن بحاجةٍ إلى استحداث أنظمة وتفعيلها بهذا الخصوص، والوضع القائم لا يوفر الحد الأدنى من الحماية».
ومن جهته، أشار الناشط الحقوقي معتوق الشريف إلى أن ثمة بوادر حدثت لإدراج القوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة لحماية الإنسان في القضاء، مثل عقد ورش بين القضاة والحقوقيين، وتدريب القضاة على الاتفاقات الدولية، وبعض الزيارات التي نفذها قضاة سعوديون لمحاكم خارج السعودية، إلا أنه استدرك: «لكنها تسير بخطى بطيئة في تفعيل هذة الأنظمة».
ورأى الشريف أن هناك تعارضاً بين الأحكام الشرعية التي تُصدر في قضايا العنف وبين قوانين حماية الإنسان، وأفاد بأن جمعية حقوق الإنسان وجمعيات عدة شاركت في صياغة تنظيم جديد لحماية المرأة والطفل قبل سنوات عدة، ولكن لم تتم الموافقة عليه حتى الآن.
وألمح إلى ضرورة إيجاد دار لاستضافة المعنفات، وليست دار حماية فقط، مبرراً ذلك بقوله: «إن دور الحماية لا تدخله إلا الفتاة المعنفة جداً، والتي تعرضت للضرب المبرح، وتُحول إلى دار الحماية من جانب الشرطة مع عدم مراعاة أن هناك أنواعاً عدة للعنف والقهر، فبالتالي تجد الفتاة نفسها أمام خيار السجن كنوع من الحماية لها من وجهة نظرها، أو أن ترضخ وتعود مع معنفها».
لكن عضو مجلس الشورى مشعل العلي لا يرى أي تعارض بين قوانين حقوق الإنسان العالمية وأحكام القضاء السعودي، معتبراً أن بعض الأنظمة الدولية تشتمل على أحكام شرعية إسلامية، «ولكن الشريعة الإسلامية أشمل وأكمل»، لافتاً إلى أن قوانين حماية الإنسان الموجودة الآن في المملكة لا تنافي الشريعة، وما يصدر من أحكام قضائية، «إلا أن الخطأ يقع أحياناً في التطبيق لهذه الأحكام في القضاء، وليس في أصل القضاء نفسه».
وعزا الخولي ذلك، إلى ضعف التأهيل العلمي لبعض القضاة والذي لا يخولهم التعامل مع قضايا العنف، مطالباً بتخصيص مادة في مرحلة التأهيل العلمي للقضاة تزيد من ثقافتهم في التعامل مع الأمور العملية، مضيفًا: «نحن بحاجةٍ إلى استحداث أنظمة وتفعيلها بهذا الخصوص، والوضع القائم لا يوفر الحد الأدنى من الحماية».
ومن جهته، أشار الناشط الحقوقي معتوق الشريف إلى أن ثمة بوادر حدثت لإدراج القوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة لحماية الإنسان في القضاء، مثل عقد ورش بين القضاة والحقوقيين، وتدريب القضاة على الاتفاقات الدولية، وبعض الزيارات التي نفذها قضاة سعوديون لمحاكم خارج السعودية، إلا أنه استدرك: «لكنها تسير بخطى بطيئة في تفعيل هذة الأنظمة».
ورأى الشريف أن هناك تعارضاً بين الأحكام الشرعية التي تُصدر في قضايا العنف وبين قوانين حماية الإنسان، وأفاد بأن جمعية حقوق الإنسان وجمعيات عدة شاركت في صياغة تنظيم جديد لحماية المرأة والطفل قبل سنوات عدة، ولكن لم تتم الموافقة عليه حتى الآن.
وألمح إلى ضرورة إيجاد دار لاستضافة المعنفات، وليست دار حماية فقط، مبرراً ذلك بقوله: «إن دور الحماية لا تدخله إلا الفتاة المعنفة جداً، والتي تعرضت للضرب المبرح، وتُحول إلى دار الحماية من جانب الشرطة مع عدم مراعاة أن هناك أنواعاً عدة للعنف والقهر، فبالتالي تجد الفتاة نفسها أمام خيار السجن كنوع من الحماية لها من وجهة نظرها، أو أن ترضخ وتعود مع معنفها».
لكن عضو مجلس الشورى مشعل العلي لا يرى أي تعارض بين قوانين حقوق الإنسان العالمية وأحكام القضاء السعودي، معتبراً أن بعض الأنظمة الدولية تشتمل على أحكام شرعية إسلامية، «ولكن الشريعة الإسلامية أشمل وأكمل»، لافتاً إلى أن قوانين حماية الإنسان الموجودة الآن في المملكة لا تنافي الشريعة، وما يصدر من أحكام قضائية، «إلا أن الخطأ يقع أحياناً في التطبيق لهذه الأحكام في القضاء، وليس في أصل القضاء نفسه».