الشورى : إقصاء المستثمرين عن المجالس البلدية
إخبارية الحفير : متابعات أقر مجلس الشورى مؤخرا نظام المجالس البلدية الجديد والذي يحظر مشاركة المستثمرين أو المتعهدين الذين يرتبطون بأية عقود مع الأمانات أو البلديات من التنافس على عضوية تلك المجالس.
وتؤكد التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الشورى، على حق المجالس البلدية في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، كما تنص على عقد أول جلسات المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا.
وكان مجلس الشورى أقر نظام المجالس البلدية، والذي احتوى على 69 مادة وزعت على 12 فصلا تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات الفصل الرابع الخاص بالطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس من النظام على أحكام العضوية، كما تضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه.
وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع الأحكام التي تجيز حل المجلس.
وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل فيما عدلت 29 مادة.
وجاء في نص التعديلات إضافة تعريف لائحة الطعون، وإجراءات وآليات الطعون، وإعادة صياغة المادة بشكل يضمن للمجلس شخصية اعتبارية، وتعديل عدد الأعضاء إلى 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وجاء في نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس، إضافة إلى عدم جواز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية المستثمر أو المتعهد الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما عدلت المادة الـ14 لتكون كالتالي "إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاءت التعديلات في المادة الـ15 لتكون "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك"، فيما تم استبدال (تشعر الوزارة المؤسسات) الواردة في المادة الـ16 لتكون (يحق للمؤسسات) للتأكيد على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة، فيما يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وفي المادة الـ22 أتت التعديلات على النحو التالي: "تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة من التصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تُجرى القرعة بينهم، وينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس، وتُجرى انتخابات جديدة ـ بعد انتهاء السنتين لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما".
وأضيفت فقرة "يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال عدد من الوسائل" التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وكل ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه للاطلاع على المشروعات البلدية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، والاجتماع بمسؤولي الجهات الأخرى المعنية بالخدمات والتنسيق مع تلك الجهات".
فيما جاء نص المادة الـ31 على النحو "دراسة وإقرار الموضوعات الآتية قبل رفعها إلى الجهات المختصة"، إلى ذلك تكون نص المادة الـ32 "للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
إلى ذلك جاء نص المادة الـ34 عقب التعديل كما يلي: "يبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، وتكون المادة الـ36 كالتالي عقب التعديل "يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير، فيما جاءت تعديلات المادة الـ37 كالتالي "يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على 7 أيام، وفي حال استمرار الرئيس ونائبه في الغياب يرأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة".
أبرز التعديلات على النظام
المادة الـ36 : للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه
المادة الـ42: يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
المادة الـ44: يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الـ45: تخصص ضمن ميزانية البلدية بنود مستقلة بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
المادة الـ48: يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ويتخذ في شأنها القرار اللازم في حدود اختصاصه مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية وإمكانات البلدية وأولويات التنفيذ.
وتؤكد التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الشورى، على حق المجالس البلدية في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، كما تنص على عقد أول جلسات المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا.
وكان مجلس الشورى أقر نظام المجالس البلدية، والذي احتوى على 69 مادة وزعت على 12 فصلا تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات الفصل الرابع الخاص بالطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس من النظام على أحكام العضوية، كما تضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه.
وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع الأحكام التي تجيز حل المجلس.
وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل فيما عدلت 29 مادة.
وجاء في نص التعديلات إضافة تعريف لائحة الطعون، وإجراءات وآليات الطعون، وإعادة صياغة المادة بشكل يضمن للمجلس شخصية اعتبارية، وتعديل عدد الأعضاء إلى 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وجاء في نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس، إضافة إلى عدم جواز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية المستثمر أو المتعهد الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما عدلت المادة الـ14 لتكون كالتالي "إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاءت التعديلات في المادة الـ15 لتكون "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك"، فيما تم استبدال (تشعر الوزارة المؤسسات) الواردة في المادة الـ16 لتكون (يحق للمؤسسات) للتأكيد على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة، فيما يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وفي المادة الـ22 أتت التعديلات على النحو التالي: "تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة من التصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تُجرى القرعة بينهم، وينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس، وتُجرى انتخابات جديدة ـ بعد انتهاء السنتين لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما".
وأضيفت فقرة "يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال عدد من الوسائل" التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وكل ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه للاطلاع على المشروعات البلدية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، والاجتماع بمسؤولي الجهات الأخرى المعنية بالخدمات والتنسيق مع تلك الجهات".
فيما جاء نص المادة الـ31 على النحو "دراسة وإقرار الموضوعات الآتية قبل رفعها إلى الجهات المختصة"، إلى ذلك تكون نص المادة الـ32 "للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
إلى ذلك جاء نص المادة الـ34 عقب التعديل كما يلي: "يبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، وتكون المادة الـ36 كالتالي عقب التعديل "يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير، فيما جاءت تعديلات المادة الـ37 كالتالي "يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على 7 أيام، وفي حال استمرار الرئيس ونائبه في الغياب يرأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة".
أبرز التعديلات على النظام
المادة الـ36 : للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه
المادة الـ42: يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
المادة الـ44: يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الـ45: تخصص ضمن ميزانية البلدية بنود مستقلة بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
المادة الـ48: يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ويتخذ في شأنها القرار اللازم في حدود اختصاصه مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية وإمكانات البلدية وأولويات التنفيذ.