• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

استقبال طلبات نقل القضاة 18 جمادى الآخرة

استقبال طلبات نقل القضاة 18 جمادى الآخرة
بواسطة سلامة عايد 27-05-1433 08:32 صباحاً 289 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات ينظر المجلس الأعلى للقضاء في طلبات النقل التي أتاحها لقضاة المحاكم في الدرجة الأولى، وخصص 41 دائرة قضائية في مناطق المملكة كشواغر يستلزم إشغالها بالراغبين في النقل، وحدد يوم 18 جمادى الآخرة المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الرغبات.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى المحاكم في أول توجيه حيال هذا الإجراء، بضرورة دراسة طلبات القضاة الراغبين في النقل من حيث إحصائيات عملهم في المحاكم، عدد القضايا المضبوطة ونوعها من حقوقية، جنائية، مشتركة، إنهائية أو حجج استحكام، والاطلاع على حجم العمل في مكتب القاضي خلال العام الحالي، وعدد الجلسات اليومية ومواعيدها، ومعرفة القضايا غير المضبوطة، وعدد الصكوك التي صدرت والقرارات، والنماذج النهائية.

وأكد العيسى أن آلية نقل القضاة يعتمد على قواعد رئيسية تم اعتمادها مسبقا للتمشي بها، ومنها ألا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء، ولا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل هذا القطاع إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس.

وبين أن حركة نقل القضاة تجرى في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العامن، وتعلن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة، محددا فيها إجراء حركة التنقلات بمدة كافية، كما لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثا، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم مع مراعاة الكفاية، بحيث تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية وعند عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي يقدم الأكبر سنا، ويشترط عند طلب النقل إلى محاكم المدن التي يكثر طلبها حصول القاضي في آخر تفتيش على درجة لا تقل عن «فوق المتوسط»، وفيما عداها من المحاكم يشترط ألا تقل الدرجة عن «المتوسط».

وأشار إلى أن مدة الأقدمية تحتسب في النقل اعتبارا من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي للعمل قاضيا في إحدى المحاكم دون الغياب والإجازة الاستثنائية، وإجازة المرافقة، والندب إذا كان بناء على طلبه، مبينا أنه يجوز بقرار من المجلس نقل القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضا بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله، مع توفر العلاج في المكان الذي يرغب النقل إليه، بناء على تقارير طبية معتمدة نظاما، وإذا كان العلاج متوفرا في أكثر من مكان فيخير بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال كون المريض أحد والديه فيشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك فيشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور عن 18 عاما، وللمجلس معالجة هذه الحالة وحالة عدم توفر الشاغر في المكان الذي يمكن العلاج فيه بالندب أو إجازة المرافقة يبقى مكتب القاضي المندوب شاغرا إذا كانت مدة ندبه ستة أشهر فأقل، فإن زادت عن ذلك فيعلن عن مكتبه ضمن حركة النقل باعتباره مكتبا شاغرا وعلى القاضي المندوب العودة إلى محكمته التي ندب منها بعد انتهاء ندبه إذا أمكن رجوعه إليها فإن لم يمكن ذلك دخل في حركة النقل إن صادفها وإلا ندب للمصلحة حتى أقرب حركة نقل، ويخير بين الأماكن الشاغرة المعلن عنها.

يشار إلى أن لجنة في المجلس تتولى بإشراف الأمين العام، دراسة ما يتعلق بنقل القضاة ورفع توصياتها إلى المجلس.