للحد من أي تلاعب يمكن أن يحدث في إجازات الموظفين المرضية
وزارة التربية تعالج "فوضى" الإجازات المرضية بتنظيمات جديدة
إخبارية الحفير
جدة - "إخبارية الحفير"
ربطــت وزارة التربية والتعليم أخيراً، قبول "التقارير الطبيـة" المتعلقة بإجازات الموظفين، بالحصول على خطاب رسمي من قبل جهة العمل يسمح للموظف بمراجعة أحد المستوصفات أو المستشفيات أو العيادات الحكومية منها أو الأهلية التي يرغب فيها.وقال مصدر مطلع لصحيفة الحياة"إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي للحد من أي تلاعب يمكن أن يحدث في إجازات الموظفين المرضية"، وزاد: "الوزارة سجلت خلال الفترة الماضية اتجاه عدد من منسوبيها إلى الحصول على «تقارير طبية» من دون توجيه رسمي من جهة عمل الموظف إلى الجهة مصدرة التقرير الطبي"، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أن ذلك يتنافى مع تعليمات وزارة الخدمة المدنية ومع لائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي صدر باعتمادها والعمل بها في وقت سابق.
وبين المصدر أن وزارة التربية شددت على ضرورة التقيد بما ورد في لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ببنودها كافة، وعدم قبول تقرير طبي ما لم يحصل الموظف الذي يرغب في مراجعة المستوصفات والمستشفيات إضافة إلى العيادات الحكومية منها أو الأهلية على خطاب رسمي بذلك، موضحاً أن الوزارة قررت عدم قبول التقرير الطبي إلا بصفة رسمية وبخطاب رسمي من الجهة المعدة للتقرير.
وتنص بعض أجزاء لائحة "تقارير منح الإجازات المرضية" على أن الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله عليه أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وإذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليــوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوافر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حاله الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
وتتضمن اللائحة بنداً يشير إلى أن الموظف إذا كان موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل البلاد سواء في مهمة رسمـــية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية وأثناء عطلة رسميــة، وأصيـب أثناء ذلك بمــرض يمنــعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهــة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حال منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله، في حين إذا كانت حال المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبـية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحاله الصحية.
ربطــت وزارة التربية والتعليم أخيراً، قبول "التقارير الطبيـة" المتعلقة بإجازات الموظفين، بالحصول على خطاب رسمي من قبل جهة العمل يسمح للموظف بمراجعة أحد المستوصفات أو المستشفيات أو العيادات الحكومية منها أو الأهلية التي يرغب فيها.وقال مصدر مطلع لصحيفة الحياة"إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي للحد من أي تلاعب يمكن أن يحدث في إجازات الموظفين المرضية"، وزاد: "الوزارة سجلت خلال الفترة الماضية اتجاه عدد من منسوبيها إلى الحصول على «تقارير طبية» من دون توجيه رسمي من جهة عمل الموظف إلى الجهة مصدرة التقرير الطبي"، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أن ذلك يتنافى مع تعليمات وزارة الخدمة المدنية ومع لائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي صدر باعتمادها والعمل بها في وقت سابق.
وبين المصدر أن وزارة التربية شددت على ضرورة التقيد بما ورد في لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ببنودها كافة، وعدم قبول تقرير طبي ما لم يحصل الموظف الذي يرغب في مراجعة المستوصفات والمستشفيات إضافة إلى العيادات الحكومية منها أو الأهلية على خطاب رسمي بذلك، موضحاً أن الوزارة قررت عدم قبول التقرير الطبي إلا بصفة رسمية وبخطاب رسمي من الجهة المعدة للتقرير.
وتنص بعض أجزاء لائحة "تقارير منح الإجازات المرضية" على أن الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله عليه أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، وإذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليــوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوافر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حاله الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
وتتضمن اللائحة بنداً يشير إلى أن الموظف إذا كان موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل البلاد سواء في مهمة رسمـــية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية وأثناء عطلة رسميــة، وأصيـب أثناء ذلك بمــرض يمنــعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهــة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حال منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله، في حين إذا كانت حال المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبـية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحاله الصحية.