• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

200 ريال خصم للمتخلفين عن دورات ومقابلات التوظيف في حافز

200 ريال خصم للمتخلفين عن دورات ومقابلات التوظيف في حافز
بواسطة سلامة عايد 22-05-1433 08:49 صباحاً 343 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات كشفت مصادر مطلعة أن ضوابط صرف إعانة «حافز» المقدرة بألفي ريال شهريًا للعاطلين عن العمل لمدة عام، تنص على تخفيض الإعانة بصورة متدرجة بمقدار لايقل عن 200 ريال للمتخلفين عن الدورات ومقابلات التوظيف في كل مرة لايتم فيها الاستجابة للبرنامج. وأشارت المصادر إلى أن الخصومات تشمل بالتحديد عدة حالات أبرزها تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد، أوعدم إكماله لها والتخلف عن الحضور في الموعد المحدد الذي يحدده الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل أو خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق. كما تشمل عدم زيارة المستفيد لملفة الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل.
وأوضحت أنه في حالة تخفيض الإعانة أو الخصم منها وفقًا لما ورد أعلاه فيستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها مالم يوقف صرفها وفقًا لأحكام اللائحة.
وكانت وزارة العمل حددت معايير الاستحقاق للحصول على إعانة برنامج «حافز» للذكور والإناث المتزوجين منهم أو غير ذلك، والتي منها ألا يقل عمر المستحق عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة، وأن يكون قادرًا على العمل.
كما اشترطت ألا يكون موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون طالبًا أو متدربًا في أيِّ مرحلةٍ من مراحل التعليم أو التدريب، إلى جانب عدم تملكه نشاطًا تجاريًا، وألا يكون له دخلٌ ثابتٌ يعادل 2000 ريال أو أكثر، وألا يكون مستحقًا لمعاشٍ تقاعدي، إلى جانب ألا يكون مستحقًا لأيِّ مخصّصٍ أو تعويضٍ ضدّ التعطُّل عن العمل. ومن ضمن المعايير التي تم الإعلان عنها، أن يكون مقيمًا في المملكة لمدى لا تقل عن 10 أشهر خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وألا يكون مقيمًا في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها. وذكرت من ضمن شروطها أن يكون قد مضت المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه: - ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب - ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.- سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.- ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو الخاص.