مشيرتاً إلى أن رفع الشكوى من أي مواطن حق مشروع
الخدمة المدنية تشرح شروط إثبات الإقامة
إخبارية الحفير
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن شرط إثبات الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للمعلمات يقع ضمن مسؤولية وزارة التربية والتعليم بناء على التوجيه السامي الكريم باعتماد توصيات اللجنة المشكلة من وزارات الخدمة المدنية والتربية والتعليم والداخلية، مشيراً إلى أن رفع الشكوى من أي مواطن حق مشروع وعلى الوزارة حق إيضاح الحقائق.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة الوطن بعددها اليوم، أشار فيه الخنين إلى أن الضوابط التي وضعتها اللجنة الثلاثية تشمل "إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر من جهة العمل، أما إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقديم لها فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل أما أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل.
وأضاف الخنين: كما يمكن للمتقدمة إثبات إقامتها بأن يكون أي من أشقائها "الإخوة والأخوات" او أبنائها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها.
وفي حال كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل كأن يكون متسبباً أو طالباً أو من المنتهية خدمتهم بالقطاع الخاص أو العام، فأوضح الخنين أن إثبات الإقامة يكون بإحدى الوسائل التالية: أن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة أو أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية أو أن يدرس احد أشقائها أو شقيقاتها بالمنطقة في العام الذي يسبق الإعلان عن الوظائف أو أن تعمل والدتها في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة الوطن بعددها اليوم، أشار فيه الخنين إلى أن الضوابط التي وضعتها اللجنة الثلاثية تشمل "إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر من جهة العمل، أما إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقديم لها فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل أما أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل.
وأضاف الخنين: كما يمكن للمتقدمة إثبات إقامتها بأن يكون أي من أشقائها "الإخوة والأخوات" او أبنائها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها.
وفي حال كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل كأن يكون متسبباً أو طالباً أو من المنتهية خدمتهم بالقطاع الخاص أو العام، فأوضح الخنين أن إثبات الإقامة يكون بإحدى الوسائل التالية: أن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة أو أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية أو أن يدرس احد أشقائها أو شقيقاتها بالمنطقة في العام الذي يسبق الإعلان عن الوظائف أو أن تعمل والدتها في المنطقة.