«الشورى» يدرس رفع سن التوظيف إلى 18 عاما
إخبارية الحفير : متابعات ينظر مجلس الشورى الأسبوع المقبل حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة المدنية في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، منها خفض مدة إقصاء المساجين المفرج عنهم من وظائفهم إلى سنة بدلا من ثلاث سنوات، ورفع سن التوظيف إلى 18 عاما، وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، وإلغاء صلاحيات الوزير بشأن السماح لموظف بالجمع بين وظيفتين.
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق لـ ''المدنية'' والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل موقفه حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/7/1397هـ وإضافة مادتين جديدتين له.
ومن أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك. وأيضا إلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، حيث تم حذف العبارة "ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الـ "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح "غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل"، والذي لم يكن سابقا شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف "غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل". وجاء هذا المقترح بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
من مقترحات مجلس الخدمة المدنية على مواد النظام أيضا، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وذلك على اعتبار أنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً. وكذلك اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة". وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، وذلك بعد أن كان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. كما أضاف فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات، للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة. في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـ "إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس"، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة. أما بخصوص المادتين المقترحتين من مجلس الخدمة المدنية لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، هما: الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح".
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق لـ ''المدنية'' والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل موقفه حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/7/1397هـ وإضافة مادتين جديدتين له.
ومن أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك. وأيضا إلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، حيث تم حذف العبارة "ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الـ "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح "غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل"، والذي لم يكن سابقا شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف "غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل". وجاء هذا المقترح بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
من مقترحات مجلس الخدمة المدنية على مواد النظام أيضا، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وذلك على اعتبار أنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً. وكذلك اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة". وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، وذلك بعد أن كان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. كما أضاف فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات، للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة. في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـ "إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس"، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة. أما بخصوص المادتين المقترحتين من مجلس الخدمة المدنية لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، هما: الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح".