• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

إلزام المنشآت الخاصة بدفع التأمين مقدماً

إلزام المنشآت الخاصة بدفع التأمين مقدماً
بواسطة سلامة عايد 10-05-1433 08:11 صباحاً 285 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 ضوابط جديدة تهدف إلى إنهاء عملية الربط بين المؤسسة ومكاتب العمل المختلفة في مناطق المملكة.
ووفقا لخطاب فإن أهم تلك الضوابط يتمثل في دفع مقدم 3 أشهر لتأمينات السعوديين المسجلين في جميع منشآت القطاع الخاص.
وجاء تحرك مؤسسة التأمينات بعد تعثر الكثير من المعاملات في مكاتب العمل بسبب تحول مفاجئ لعدد من منشآت القطاع الخاص من النطاقين الأخضر والأصفر إلى النطاق الأحمر، حيث تتعرض منشآت «النطاق الأحمر» لسلسلة من العقوبات، أبرزها إيقاف الاستقدام عن تلك المنشآت وحرمانها من إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة المسجلة لديها.
وتتضمن الضوابط الجديدة التي أقرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضرورة تحديث معلومات المنشأة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل، بالإضافة إلى إدخال الأجور السنوية للعام الحالي، كما تضمنت الضوابط الجديدة ضرورة التوجه إلى مكاتب المؤسسة في مختلف المناطق عند إضافة مشترك سعودي جديد وذلك بعد طباعة نموذج من موقع المؤسسة على الانترنت.
واشتملت الضوابط كذلك على ضرورة ربط المشتركين السعوديين عن طريق موقع المؤسسة على الإنترنت، كما شددت المؤسسة من خلال الضوابط الجديدة على إلزام منشآت القطاع الخاص بسداد مقدم لمدة ثلاثة أشهر لجميع السعوديين المسجلين في المنشأة .
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار «أن المؤسسة شرعت في تطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية الربط بين المؤسسة ووزارة العمل، مضيفا أنه يشترط لاستكمال الربط ونقل البيانات للوزارة أن يتولى صاحب العمل تحديث بياناته، وأن يلتزم بنظام التأمينات الاجتماعية».
وأضاف العبد الجبار أنه بعد تحديث بيانات المنشآت يتم نقلها وإرسالها بشكل سريع.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رصدت في وقت سابق وجود عدد من العاملين بالقطاع الخاص غير السعوديين لم يتم تسجيلهم بنظام التأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، حيث لاحظت أن هناك فروقات لدى بعض المنشآت بين عدد العاملين لديهم وعدد المسجلين بالفعل في نظام التأمينات الاجتماعية، وخاطبت حينها المؤسسة منشآت القطاع الخاص لإبلاغهم بهذا الاختلاف والتأكيد عليهم بضرورة تسجيل جميع العاملين.
إلى ذلك، بدأت التأمينات في تطبيق النظام إلزامياً على الشركاء في الشركات ورؤساء مجالس إداراتها والأعضاء المنتدبين فيها.
وكشف مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية في السابق كان لا يطبق إلزاميا على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة أو بالأسهم وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، سواءً كانوا مديرين لها أو بصفتهم شركاء فيها، وكذلك رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة والأعضاء المنتدبين بها والشركاء في شركات المحاصة ورؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة المغلقة والأعضاء المنتدبين بها. وحيث تبين أن بعض الفئات المذكورة يقومون بإدارة وتصريف أعمال المنشأة ويتقاضون أجراً مقابل عملهم، ما يعني توافر علاقة العمل بشأنهم فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة قراره رقم (972) وتاريخ 21/4/1432هـ المتضمن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي عليهم وأن المنشآت ملزمة بتسجيلهم من تاريخ صدور هذا القرار، كما بين أنه بالإمكان تسجيل أي مدة بأثر رجعي لهذه الفئات إذا توفرت علاقة عمل خلال المدة المراد تسجيلها، بعد موافقة المؤسسة والتزام صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة (الاشتراكات وغرامات التأخير)، على ألا تسبق تاريخ 1/1/1422هـ.
ودعا العبدالجبار جميع المواطنين من الفئات المشار إليها ممن لم يتم تسجيلهم حتى الآن في نظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك المنشآت التي يعمل بها هؤلاء إلى سرعة التواصل مع مكتب التأمينات المختص في مقر عملهم للتسجيل في النظام، حرصاً على شمولهم بالتغطية التأمينية والاستفادة من المنافع التي يقدمها نظام التأمينات للمشتركين فيه ولكون ذلك التزاماً بمقتضى النظام.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد قد طالب في وقت سابق من جميع أصحاب العمل بضرورة الإسراع في تسجيل العاملين لديهم، وسداد الاشتراكات تطبيقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، مبيناً أن وجود عمال غير مسجلين لدى أي منشأة يمثل مخالفة لأحكام النظام يترتب عليها إيقاع غرامات تأخير، ووقوع المنشأة ضمن النطاق الأحمر، وفق تصنيف برنامج «نطاقات».