• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

النظام الجديد للزكاة يعلق «رسوم الأراضي» في «الشورى»

النظام الجديد للزكاة يعلق «رسوم الأراضي» في «الشورى»
بواسطة سلامة عايد 07-05-1433 08:54 صباحاً 286 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات علق مجلس الشورى متابعة توصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن هذه المسألة يعالجها مشروع جديد متكامل لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها الأسبوع المقبل.

ووفق المصادر، فإن النظام الجديد يتضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.

ويشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعيق عمل مصلحة الزكاة والدخل، من خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ و1430/1431هـ، وتوصيات اللجنة الإضافية على التقارير، والتي كان من ضمنها توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس يطالب بدراسة تولي المصلحة جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي، في تحرك لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف هذا الموضوع في هيئة الخبراء التي اعتبرته محسوما استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يعود النقاش حول مقترحات فرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء إلى الواجهة هذا الأسبوع في مجلس الشورى، بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن هذه المسألة يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة، مما دفع أعضاء في مجلس الشورى إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار.

ووفق المصادر، فإن مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المنتظر مناقشته في مجلس الشورى ‏قريبا، تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، وتعالج الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وتعالج إشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ومعالجة كثير من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.

ويشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعيق عمل مصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ و1430/1431هـ، وتوصيات اللجنة الإضافية على التقارير، التي كان من ضمنها توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي المصلحة جباية الزكاة الشرعية المواجبة على عروض التجارة في الأراضي، في تحرك لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف هذا الموضوع في هيئة الخبراء التي اعتبرته محسوما استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة. وكان هذا التحرك - وفق المصادر - يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معلومة وأصحابها معلومون ومعروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة. كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية التي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عجز المواطن عن الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. غير أن مقدم التوصية أعلاه قرر سحبها بناء على تأكيد من قبل لجنة الشؤون المالية في المجلس بأن مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة الذي تدرسه حاليا يعالج هذه المسألة، وهو الأمر ذاته الذي أقنع عضو آخر بتأجيل توصية في هذا الشأن أيضا.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي، خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون استفادة منها أو استغلال، في الوقت الذي يزيد سعرها عاما إثر عام، خاصة في ظل احتكارها من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربات على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار.

وجدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس في وقت سابق التأكيد بالمطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذا القرار من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة عليه. كما دعا البعض لجنة الشؤون المالية إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار.

ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعة من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل، وزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي.