التربية تتعهد بآلية إجرائية لحفظ الحقوق المالية للطلاب
إخبارية الحفير : متابعات كفلت وزارة التربية والتعليم حقوق الطلاب والطالبات المالية ومكافآتهم وإعاناتهم السنوية، وتعهدت بآلية إجرائية تحفظ الحقوق وتخلي عن نفسها أي مطالبات مالية تظهر بعد حين وتتبرأ من أي تعدٍّ قد يحدث لتلك الحقوق.
وألزمت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة تعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم المالية التي كفلتها الدولة، وحفظا لذلك وجهت بتطبيق ما ورد في الخطوات الإجرائية لمكافآت الطلاب والطالبات وإعاناتهم وتوزيعها على كافة مدارس المملكة والعمل على تثقيف الطلاب والطالبات بما ورد بكافة الوسائل المتاحة.
ومن الخطوات التي أكدت عليها الوزارة في صرف الإعانات والحقوق التعويضية للطلاب الذين يصابون أو يتوفون أثناء الدراسة أو التدريب، وذلك بعد التأكد من أن العجز أو الوفاة بسبب مادي خلال الدراسة أو التدريب، بحيث يكتب محضر بالحادث وفي حالة تدخل الجهات الأمنية في التحقيق يطلب منهم صورة تقريرهم أو مقاربة التحقيق ما أمكن، كما يطلب من ولي الأمر المتوفى ابنه أو ابنته كتابة معروض يطالب فيه بالتعويض، بحيث يلتزم بتوفير صورة من صك حصر الورثة للطالب المتوفى وصورة شهادة الميلاد وصورة التقرير الطبي، وفي حالة وقوع الحادث للطالب أو الطالبة أثناء الحضور للمدرسة أو الانصراف منها فينص النظام على صرف حقوقهم المالية، شريطة إحضار محضر من المدرسة بإثبات أن الحادث وقع أثناء حضور الطالب أو الطالبة للمدرسة أو انصرف منها، مع إحضار محضر الجهة الأمنية المباشرة للحادث بالواقعة، وفي حالة العجز يطالب ولي الأمر بتقرير طبي يوضح فيه نسبة العجز للطالب أو الطالبة المصاب، وترفع كامل الأوراق عن طريق إدارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والتعليم ومن ثم لوزارة المالية لتتم مراجعتها وتنتظر النتيجة إما إيجابا أو سلبا وفي حالة عدم موافقة وزارة المالية على التعويض تحول للإدارة القانونية للبحث في أمرها.
وبينت طريقة التعامل مع مكافآت طلاب وطالبات التربية الفكرية غير القادرين على التمييز، ومن في حكمهم بحيث تسلم المبالغ لأولياء أمورهم الذين يعيشون معهم وتسلم لولي الأمر الذي يرعى الطالب ويعيش معه دون النظر في الخلافات الأسرية بين الوالدين، وإذا وجدت خلافات عائلية تعيق عملية الصرف للطالب المستحق للمكافآت فإن حلها لدى جهات الاختصاص الأمنية أو الشرعية وتصرف مكافآتهم دون نقص حتى في حال تكرار رسوبهم .
وأبانت بأن آلية صرف مكافآت الطلاب المغتربين تتم بتشكيل لجنة في بداية العام الدراسي داخل المدرسة، وتشكل من مجموعة من المعلمين الثقات تحت رئاسة المدير وتحدد اللجنة الطلاب المستحقين لإعانة الاغتراب، وذلك بتحديد المسافة الفعلية وليس التقديرية من مكان سكنهم إلى مقر المدرسة، ويعتمد من مدير مكتب التربية والتعليم ولا يتم العمل بمشاهد شيوخ القبائل أو الإمارة وتقوم اللجنة بعد عملية المسح برفع أسماء الطلاب في بيان لإدارة التربية والتعليم، بحيث يلزم أولياء أمورهم بفتح حسابات بنكية لهم، وإذا لم يتسلم الطالب استحقاقه يعاد المبلغ لصندوق إدارة التربية والتعليم بموجب شيك أو تودع نقديا كإجراء نظامي ليتم تصديرها إلى الوزارة لإدارة الأمانات، كما وجهت بضرورة إيصال المبالغ للطلاب المنتقلين من مدارسهم أو الناجحين ومنتقلين لمدارس أخرى.
وألزمت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة تعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم المالية التي كفلتها الدولة، وحفظا لذلك وجهت بتطبيق ما ورد في الخطوات الإجرائية لمكافآت الطلاب والطالبات وإعاناتهم وتوزيعها على كافة مدارس المملكة والعمل على تثقيف الطلاب والطالبات بما ورد بكافة الوسائل المتاحة.
ومن الخطوات التي أكدت عليها الوزارة في صرف الإعانات والحقوق التعويضية للطلاب الذين يصابون أو يتوفون أثناء الدراسة أو التدريب، وذلك بعد التأكد من أن العجز أو الوفاة بسبب مادي خلال الدراسة أو التدريب، بحيث يكتب محضر بالحادث وفي حالة تدخل الجهات الأمنية في التحقيق يطلب منهم صورة تقريرهم أو مقاربة التحقيق ما أمكن، كما يطلب من ولي الأمر المتوفى ابنه أو ابنته كتابة معروض يطالب فيه بالتعويض، بحيث يلتزم بتوفير صورة من صك حصر الورثة للطالب المتوفى وصورة شهادة الميلاد وصورة التقرير الطبي، وفي حالة وقوع الحادث للطالب أو الطالبة أثناء الحضور للمدرسة أو الانصراف منها فينص النظام على صرف حقوقهم المالية، شريطة إحضار محضر من المدرسة بإثبات أن الحادث وقع أثناء حضور الطالب أو الطالبة للمدرسة أو انصرف منها، مع إحضار محضر الجهة الأمنية المباشرة للحادث بالواقعة، وفي حالة العجز يطالب ولي الأمر بتقرير طبي يوضح فيه نسبة العجز للطالب أو الطالبة المصاب، وترفع كامل الأوراق عن طريق إدارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والتعليم ومن ثم لوزارة المالية لتتم مراجعتها وتنتظر النتيجة إما إيجابا أو سلبا وفي حالة عدم موافقة وزارة المالية على التعويض تحول للإدارة القانونية للبحث في أمرها.
وبينت طريقة التعامل مع مكافآت طلاب وطالبات التربية الفكرية غير القادرين على التمييز، ومن في حكمهم بحيث تسلم المبالغ لأولياء أمورهم الذين يعيشون معهم وتسلم لولي الأمر الذي يرعى الطالب ويعيش معه دون النظر في الخلافات الأسرية بين الوالدين، وإذا وجدت خلافات عائلية تعيق عملية الصرف للطالب المستحق للمكافآت فإن حلها لدى جهات الاختصاص الأمنية أو الشرعية وتصرف مكافآتهم دون نقص حتى في حال تكرار رسوبهم .
وأبانت بأن آلية صرف مكافآت الطلاب المغتربين تتم بتشكيل لجنة في بداية العام الدراسي داخل المدرسة، وتشكل من مجموعة من المعلمين الثقات تحت رئاسة المدير وتحدد اللجنة الطلاب المستحقين لإعانة الاغتراب، وذلك بتحديد المسافة الفعلية وليس التقديرية من مكان سكنهم إلى مقر المدرسة، ويعتمد من مدير مكتب التربية والتعليم ولا يتم العمل بمشاهد شيوخ القبائل أو الإمارة وتقوم اللجنة بعد عملية المسح برفع أسماء الطلاب في بيان لإدارة التربية والتعليم، بحيث يلزم أولياء أمورهم بفتح حسابات بنكية لهم، وإذا لم يتسلم الطالب استحقاقه يعاد المبلغ لصندوق إدارة التربية والتعليم بموجب شيك أو تودع نقديا كإجراء نظامي ليتم تصديرها إلى الوزارة لإدارة الأمانات، كما وجهت بضرورة إيصال المبالغ للطلاب المنتقلين من مدارسهم أو الناجحين ومنتقلين لمدارس أخرى.