• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

"العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية

"العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية
بواسطة سلامة عايد 23-04-1433 08:49 صباحاً 367 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات فتحت وزارة العدل، الباب أمام المتضررين من الدعاوى الكيدية للمطالبة بتعويضات جراء الضرر الذي لحقهم من جراء تلك الدعاوى.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري، أنه يحق للمتضرر من الدعوى الكيدية المطالبة بتعويض أي كان سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص أو أفراد من نساء أو رجال، مبينا أن الدعوى الكيدية تختلف بحسب الضرر الناتج عنها لجهة ما، وقال: إن القاعدة الشرعية تنص على أنه ليس هناك حد في ما يحكم به على من اتهم بالكيدية، ويتم بتقدير مبادلة لحجم الضرر الواقع الذي قد يصبح عاما وليس شخصيا، وضررا يلحق بالمجتمع.
وأوضح الدكتور القفاري أمس، أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ طائلة، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، مثل أن ترفع أحيانا الدعوى من قبل بعض الشركات على بعضها بعض بدعوى كيدية أثرت على أرباحها فيكون التعويض بمبالغ طائلة، وأنه متى ما ثبت لدى القضاء أن الدعوة المقامة كيدية تكون العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي قد تكون بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي وهذه مرجعها للقضاء.
وأشار إلى أن تصنيف القضايا الكيدية لا يدخل ضمن التصنيف العام ولكن هناك مسح واستقراء لبعض القضايا لمواضيع معينة مثل مصاريف الدعوى وتعتبر من الحلول المطروحة لمواجهة هذا النوع من القضايا، بحيث لا يقدم على دعوى مال ما لم يكن غالب الظن وليس يقينا أنه محق وهناك إثبات، على أن يتم تصنيف هذه الدعوى ضمن القضايا، والوزارة والمحاكم القائمة على الحاسب الآلي سيكون من السهل عليها في الفترة المقبلة تصنيف هذه الدعوى داخل البرنامج الشامل وتكون مشمولة بالإحصاء.
وبين أن الدعوى الكيدية تصنف بعدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية ولكن في القضاء في المملكة لكل شخص له أن يدعي وأن من يدعي الضرر أو الكيدية عليه أن يثبت ذلك.
وذكر القفاري أن الدعوى الكيدية لها قواعد صادرة من مجلس الوزراء بماهيتها وطرق معالجتها ولها إجراءات محددة ومتى تكون كيدية ويحكمها القضاء، مشيرا إلى أن الدعوى الكيدية التي تخالف القواعد المقررة الصادرة من مجلس الوزراء حددت العقوبات والإجراءات التي يتخذ في حق الشخص الذي يثبت أن دعواه كيدية، وأن المقصود بالشكوى الكيدية "شخص يشتكي من أمور مفصول فيها ومنتهية ويخفي بعض المعلومات عنها، وكذلك قضايا فصل فيها من قبل بعض الجهات أو المحاكم ويستمر في التشكي، علما أن الموضوع يعتبر منتهيا، وتابع "أما النوع الآخر فتشمل القضايا التي تقام على الأفراد وتثبت القصد من تحريك هذه الدعوى الإضرار بالمدعى عليه وليس المقصود بالدعوى الكيدية التي لا تثبت، وهذه قواعد ومواد مقررة من مجلس الوزراء وتغير فاصلة في الموضوع الشكلي".