إلزام السفن والغواصات العاملة والمحملة بالطاقة النووية بـ «الإذن المسبق»
إخبارية الحفير : متابعات اعتمدت الجهات العليا لائحة نظام المناطق البحرية في المملكة وضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها على السفن والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، أو السفن التي تحمل مواد نووية أو خطرة أو سامة، الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة.
وحمّلت اللائحة دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البريء للسفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة. وعنيت المادة الأولى لنظام المناطق البحرية للمملكة بالتعريفات للميل البحري، والسواحل، والاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة حول قانون البحار في العام 1982، وخطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. وحددت اللائحة المياه الداخلية للمملكة الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس، فيما اشتملت المادة الثالثة على أنظمة المملكة ولوائح ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها.
وبينت المادة الرابعة أن سيادة المملكة تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي، وقاع هذا البحر وباطن أرضه، وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي. وأفادت المادة الخامسة أن البحر الإقليمي للمملكة يمتد مسافة 12 ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس، وأن الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
وأكدت المادة السادسة أنه مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة، فيما تشير المادة السابعة إلى أنه يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها، ويتم المرور البريء عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
وأبانت المادة الثامنة أن أنظمة المملكة ولوائح تنظيم المرور البريء عبر بحرها الإقليمي طبقاً للاتفاقية والقواعد الأخرى في القانون الدولي تتناول تعيين الممرات البحرية وتنظيمها، حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية، حماية الكابلات وخطوط الأنابيب، حفظ الموارد الحية للبحر، منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك، المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها، خفض التلوث والسيطرة عليه، البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي.
ودعت المادة التاسعة جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى إلى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة وعلى السفن والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة، الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البريء لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة، وعلى جميع السفن والغواصات التي تمارس حق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر. وحمّلت المادة العاشرة دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي. ووضحت المادة الـ 11 المنطقة المتاخمة للمملكة الملاصقة لبحرها الإقليمي، والتي تمتد مسافة 12 ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة، إذ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة السيطرة والرقابة اللازمة لمنع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي، معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
وتضمنت المادة الـ 12 توضيحا لمهمات منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحر المملكة الإقليمي وملاصقة له، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة، فيما بينت المادة الـ 13 أن للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة حقوق سيادة خالصة لغرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك في ما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح، ولها ولاية خالصة في ما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وإجراء البحث العلمي والإشراف عليه*، وإقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها، وتحديد مناطق السلامة بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها.
وحمّلت اللائحة دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البريء للسفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة. وعنيت المادة الأولى لنظام المناطق البحرية للمملكة بالتعريفات للميل البحري، والسواحل، والاتفاقيات المبرمة مع الأمم المتحدة حول قانون البحار في العام 1982، وخطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. وحددت اللائحة المياه الداخلية للمملكة الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس، فيما اشتملت المادة الثالثة على أنظمة المملكة ولوائح ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها.
وبينت المادة الرابعة أن سيادة المملكة تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي، وقاع هذا البحر وباطن أرضه، وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي. وأفادت المادة الخامسة أن البحر الإقليمي للمملكة يمتد مسافة 12 ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس، وأن الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.
وأكدت المادة السادسة أنه مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة، فيما تشير المادة السابعة إلى أنه يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها، ويتم المرور البريء عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
وأبانت المادة الثامنة أن أنظمة المملكة ولوائح تنظيم المرور البريء عبر بحرها الإقليمي طبقاً للاتفاقية والقواعد الأخرى في القانون الدولي تتناول تعيين الممرات البحرية وتنظيمها، حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية، حماية الكابلات وخطوط الأنابيب، حفظ الموارد الحية للبحر، منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك، المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها، خفض التلوث والسيطرة عليه، البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي.
ودعت المادة التاسعة جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى إلى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة وعلى السفن والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة، الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البريء لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة، وعلى جميع السفن والغواصات التي تمارس حق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر. وحمّلت المادة العاشرة دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي. ووضحت المادة الـ 11 المنطقة المتاخمة للمملكة الملاصقة لبحرها الإقليمي، والتي تمتد مسافة 12 ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة، إذ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة السيطرة والرقابة اللازمة لمنع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي، معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
وتضمنت المادة الـ 12 توضيحا لمهمات منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحر المملكة الإقليمي وملاصقة له، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة، فيما بينت المادة الـ 13 أن للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة حقوق سيادة خالصة لغرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك في ما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح، ولها ولاية خالصة في ما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وإجراء البحث العلمي والإشراف عليه*، وإقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها، وتحديد مناطق السلامة بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها.