في محرم المقبل
المدنية: صرف علاوة سنوية للموظفين المجمدين منذ 16 عاما
( إخبارية حائل )
أكدت وزارة الخدمة المدنية بدء تطبيق قرار معالجة مشكلة التجمد الوظيفي محرم المقبل لافتة أن القرار يشمل ترقية الموظفين المؤهلين للترقية الذين أمضوا في مراتبهم أكثر من 12 سنة في نفس مقر عملهم الحالي. وبحسب صحيفة "المدينة " أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الموظف الذي أمضى في مرتبته أكثر من 16 سنة سيصرف مكأفاة بمقدار علاوة واحدة من أول محرم المقبل على أن لا تطبق بأثر رجعي ثم يستمر صرفها بشكل دوري أول محرم من كل عام حتى يتم ترقيته أو رفع وظيفته. واستبعد المصدر صرف مكافأتين بمقدار العلاوة مبينًا أن الموظف لا يستفيد من مدة التجمد في المراتب السابقة لأن القرار نص على مدة التجمد في المرتبة الحالية، وأضاف أن رفع المرتبة الوظيفية بعد إكمال الموظف 12 سنة في مرتبته تعتبر ترقية ويحدد راتبه في الرتبة الجديدة وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ويجوز منحه العلاوة الإضافية، ويشمل القرار شاغلي الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة في ما يتعلق بمنح المكأفاة السنوية، أمّا رفع الوظائف لمن أمضى 12 سنة فلا يشملهم لأن الترشيح على هذه الوظائف لا يتقيد بمدد محددة ولا بالإجراءات الواردة في لائحة الترقيات الخاصة بالمفاضلة. وأشار الفصيلي إلى أنه عند الترقية يمنح الموظف الراتب الذي يستحقه نظامًا فإن تجاوز الراتب السابق مع المكافأة فتوقف المكافأة عنه وإن لم يتجاوز فيستمر في منح الفرق الجدير بالذكر ان القرار لا يشمل سلم رواتب القضاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لارتباطه بسلم الراتب العام من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة عشرة، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430هـ المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية وفق الآتي: أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي: أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم آدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جدًا)، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددًا تزيد على خمسة عشر يومًا إلاّ بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. ثانيًا: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي: نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة، نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة الى الثانية عشرة. وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطًا إضافية متصاعدة ممّا يتيح فرصًا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية. ثالثًا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة (12) اثنتي عشرة سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقًا لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف»، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في الماده (الأولى) من لائحة الترقيات، وأن يكون مسمّى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
أكدت وزارة الخدمة المدنية بدء تطبيق قرار معالجة مشكلة التجمد الوظيفي محرم المقبل لافتة أن القرار يشمل ترقية الموظفين المؤهلين للترقية الذين أمضوا في مراتبهم أكثر من 12 سنة في نفس مقر عملهم الحالي. وبحسب صحيفة "المدينة " أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الموظف الذي أمضى في مرتبته أكثر من 16 سنة سيصرف مكأفاة بمقدار علاوة واحدة من أول محرم المقبل على أن لا تطبق بأثر رجعي ثم يستمر صرفها بشكل دوري أول محرم من كل عام حتى يتم ترقيته أو رفع وظيفته. واستبعد المصدر صرف مكافأتين بمقدار العلاوة مبينًا أن الموظف لا يستفيد من مدة التجمد في المراتب السابقة لأن القرار نص على مدة التجمد في المرتبة الحالية، وأضاف أن رفع المرتبة الوظيفية بعد إكمال الموظف 12 سنة في مرتبته تعتبر ترقية ويحدد راتبه في الرتبة الجديدة وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ويجوز منحه العلاوة الإضافية، ويشمل القرار شاغلي الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة في ما يتعلق بمنح المكأفاة السنوية، أمّا رفع الوظائف لمن أمضى 12 سنة فلا يشملهم لأن الترشيح على هذه الوظائف لا يتقيد بمدد محددة ولا بالإجراءات الواردة في لائحة الترقيات الخاصة بالمفاضلة. وأشار الفصيلي إلى أنه عند الترقية يمنح الموظف الراتب الذي يستحقه نظامًا فإن تجاوز الراتب السابق مع المكافأة فتوقف المكافأة عنه وإن لم يتجاوز فيستمر في منح الفرق الجدير بالذكر ان القرار لا يشمل سلم رواتب القضاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لارتباطه بسلم الراتب العام من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة عشرة، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430هـ المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية وفق الآتي: أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي: أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم آدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جدًا)، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددًا تزيد على خمسة عشر يومًا إلاّ بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. ثانيًا: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي: نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة، نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة الى الثانية عشرة. وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطًا إضافية متصاعدة ممّا يتيح فرصًا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية. ثالثًا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف مدة (12) اثنتي عشرة سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقًا لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف»، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في الماده (الأولى) من لائحة الترقيات، وأن يكون مسمّى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.