النظام الجديد للمجالس البلدية يحدد 4 حالات يفقد بموجبها العضو صفته
إخبارية الحفير : متابعات حدد مشروع النظام الجديد للمجالس البلدية، والذي شرع مجلس الشورى في مناقشة مواده، الحالات التي يفقد بموجبها عضو المجلس بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في حال حدوثها صفته، وهي: إذا فقد أحد شروط الترشيح للعضوية أو ثبت بعد تسميته أنه فاقد لأحدها، إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، إذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس مدة تزيد على سنة، وإذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقرِّ خارج نطاق المجلس.
كما منع النظام الجديد، العضو من حضور أي جلسة للمجلس البلدي في حال مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة ويلزم مغادرتها فورا، كذلك إلزام العضو بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس، وأيضا الالتزام بآلية عمل المجلس وأداء المهام المكلف بها، محذرا في هذا الصدد النظام العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
ويستكمل مجلس الشورى الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسات سابقة، والذي أبدى المجلس من خلاله بأنه يؤمل من النظام الجديد تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وشدد مشروع النظام على تمكين عضو المجلس من التمتع بكامل الحقوق المترتبة على عضويته وبما يمكنه أيضا من تأديته واجباته، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل إذا كان موظفا عاما فعلى جهته السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الإجراءات اللازمة لذلك. وللمجالس البلدية اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية. كذلك يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشاريع التي تنفذ وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وأيضاً تقارير الاستثمارات البلدية، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، وما يرد له من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية.
ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. ومن المهام كذلك دراسة وإقرار عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومنها مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، نطاق الخدمات البلدية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.
في المقابل - وبحسب النظام - يقدم عضو المجلس البلدي استقالته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها ولا تعتبر نافذة إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها أو مرور 90 يوما على تاريخ النفاذ الذي حدده العضو.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية هذا الأسبوع حول المطالبة بضرورة النص بشكل صريح في النظام الجديد على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب، وأيضا ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، فيما ذهب عضو في مطالبته بوجوب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، مقترحاً أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.
وأكد بعض الأعضاء في مداخلتهم أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية ضمن اختصاصات المجالس البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط والبرامج - كما ورد في مشروع النظام - مثل خطة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وكذلك دعوا إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية.
كما منع النظام الجديد، العضو من حضور أي جلسة للمجلس البلدي في حال مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة ويلزم مغادرتها فورا، كذلك إلزام العضو بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس، وأيضا الالتزام بآلية عمل المجلس وأداء المهام المكلف بها، محذرا في هذا الصدد النظام العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
ويستكمل مجلس الشورى الأسبوع المقبل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسات سابقة، والذي أبدى المجلس من خلاله بأنه يؤمل من النظام الجديد تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وشدد مشروع النظام على تمكين عضو المجلس من التمتع بكامل الحقوق المترتبة على عضويته وبما يمكنه أيضا من تأديته واجباته، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل إذا كان موظفا عاما فعلى جهته السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الإجراءات اللازمة لذلك. وللمجالس البلدية اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية. كذلك يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشاريع التي تنفذ وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وأيضاً تقارير الاستثمارات البلدية، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، وما يرد له من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية.
ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. ومن المهام كذلك دراسة وإقرار عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومنها مشاريع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، نطاق الخدمات البلدية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.
في المقابل - وبحسب النظام - يقدم عضو المجلس البلدي استقالته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيها ولا تعتبر نافذة إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها أو مرور 90 يوما على تاريخ النفاذ الذي حدده العضو.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية هذا الأسبوع حول المطالبة بضرورة النص بشكل صريح في النظام الجديد على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب، وأيضا ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، فيما ذهب عضو في مطالبته بوجوب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، مقترحاً أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.
وأكد بعض الأعضاء في مداخلتهم أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية ضمن اختصاصات المجالس البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط والبرامج - كما ورد في مشروع النظام - مثل خطة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وكذلك دعوا إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية.