على أن لا تقترن بأي جريمة اخرى
السماح للمحاكم بإيداع مدمني المخدرات بالمصحات بدلا من السجن
عبدالله الشمردل - " اخبارية الحفير "
صدرت الموافقة على اللائحة الجديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القاضية وتقضي بالسماح للمحاكم المختصة بإيداع مدمني المخدرات إلزاميا في مصحات العلاج (مستشفيات الأمل) وذلك في حالة ثبوت إدانة هذا الشخص بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن لا تقترن بأي جريمة اخرى.
وتتضمن الضوابط طبقاً لصحيفة المدينة في عددها اليوم السبت، أن يكون المدمن حائزا على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي، وكذلك الشخص الذي تضبطه الجهات المختصة بناءً على بلاغ او شكوى. ولا يستفيد من الإيداع في هذه المصحات المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه مرتين بأمر المحكمة، والذي سبق أن ارتكب اثناء فترة علاجه داخل المصحة أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات.
وتفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات التشافي من الإدمان كتابيا. كما ان استمرار الايداع يصدر بأمر من القاضي بعد الرفع له عن طريق لجنة النظر في حالات الإدمان المختصة، ولاتقل مدة العلاج في هذه المصحات عن 6 أشهر، ولاتزيد عن سنتين ويجوز للمحكمة النزول من الحد الأدنى لأسباب موجبة، كما ان العلاج يلغى في حالة عدم جدواه، ومخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة ومخالفة أنظمتها.
صدرت الموافقة على اللائحة الجديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القاضية وتقضي بالسماح للمحاكم المختصة بإيداع مدمني المخدرات إلزاميا في مصحات العلاج (مستشفيات الأمل) وذلك في حالة ثبوت إدانة هذا الشخص بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن لا تقترن بأي جريمة اخرى.
وتتضمن الضوابط طبقاً لصحيفة المدينة في عددها اليوم السبت، أن يكون المدمن حائزا على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي، وكذلك الشخص الذي تضبطه الجهات المختصة بناءً على بلاغ او شكوى. ولا يستفيد من الإيداع في هذه المصحات المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه مرتين بأمر المحكمة، والذي سبق أن ارتكب اثناء فترة علاجه داخل المصحة أيا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات.
وتفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات التشافي من الإدمان كتابيا. كما ان استمرار الايداع يصدر بأمر من القاضي بعد الرفع له عن طريق لجنة النظر في حالات الإدمان المختصة، ولاتقل مدة العلاج في هذه المصحات عن 6 أشهر، ولاتزيد عن سنتين ويجوز للمحكمة النزول من الحد الأدنى لأسباب موجبة، كما ان العلاج يلغى في حالة عدم جدواه، ومخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة ومخالفة أنظمتها.