• ×
الأحد 22 جمادى الأول 1446

السماح لمواطني «الخليج» بالتصرف في عقاراتهم مباشرة «استثنائياً»

السماح لمواطني «الخليج» بالتصرف في عقاراتهم مباشرة «استثنائياً»
بواسطة سلامة عايد 28-02-1433 09:28 صباحاً 341 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات كشفت مصادر مطلعة تفويض وزارة العدل أخيراً لتولي مسؤولية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتصرف في الأراضي المملوكة لهم بالسعودية قبل مضي أربع سنوات عليها، وهو الشرط الذي طالب فيه عددٌ من مواطني دول مجلس الخليج العربي استثناءهم منه.

وأبلغت المصادر بأن تنظيم تملك مواطني دول الخليج العربي للعقار لا يسمح في السابق التصرف في العقار المملوك قبل مدة السنوات الأربع على شرائهم له، مؤكدةً أن توجيهاً صدر يسمح لوزارة العدل بأن تتولى الإذن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتصرف في الأراضي التي يملكونها قبل مضي السنوات الأربع المنصوص عليها في (المادة الثالثة) من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بغرض الاستثمار أو السكن الموافق عليه بالمرسوم الملكي، ولو لم يستكمل المالك بناءها أو لم يستغلها خلال المدة، وذلك وفق شرطين وهما أن يقدم مالك الأرض سبباً تقتنع فيه وزارة العدل لطلب الإذن بالتصرف، والآخر يشترط أن يكون الإذن له بالتصرف بما لايزيد على ثلاث مرات.

وكان مجلس الوزراء، أقر توجيهات وزارة الخارجية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار مسبقاً، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 23 وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.‏ ويسهم هذا التنظيم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك من دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية، وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها ـ كما هو في السعودية على سبيل المثال ـ باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيهما، كذلك إمكان إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات، أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج من فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.

ويعطي تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس مواطني الدول الأعضاء الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافهما، وتتمثل هذه الضوابط في عدم إعطاء الحق لمن تملك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات، أو بعد استثمارها وبنائها، أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات من دون استغلالها والتصرف فيها.