«التأمينات» تختار «مفتشين محايدين»... وتشترط «الهوية الوطنية» لـ «المعاش التقاعدي»
إخبارية الحفير : متابعات قررت مؤســسة التأمينــات الاجتماعية أن تختار مفتشي التأمينات ممن يتصفون بالحياد من موظفيها، إضافة إلى اشتراطها وجود الهوية الوطنية لمن يحصل على المعاش التقاعدي.
وأوضحت المؤسسة في قرار لها أنه يجب أن يختار مفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة، الذين لديهم معرفة تامة بالنظام ولوائحه، إذ يراعى في اختيارهم أن يكونوا متصفين بالحياد التام، ولا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها، وأثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة، وضرورة أن يكون قد مضى على عملهم بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش مدة عامين على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط مفتشو الصحة والسلامة المهنية.
ورأى القرار أن يكون الاشتراك في التأمينات على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل، وتكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لا يتجاوز عن 10 في المئة.
وذكر القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام أخرى، فإنه في حال الاشتراك الإلزامي المسبوق باشتراك اختياري يراعى ألاّ تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل به المشترك إلزامياً 10 في المئة، مع استمرار التقيد بهذه النسبة سنوياً، ولا تتجاوز الأجر الذي يسجل به في كل سنة بنفس النسبة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال طلب المشترك إلغاء الاشتراك الاختياري السابق مباشرة على الاختيار الإلزامي، ترد له مبالغ الاشتراكات التي دفعها، وتسجيل أجر اشتراكه الإلزامي الذي يتقاضاه.
وأضافت: "يصرف المعاش إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على الهوية الوطنية، ويستثنى من لائحة التسجيل المشتركون الذين سبق لهم الاشتراك الاختياري قبل تاريخ العمل بهذا القرار الوزاري، ثم اشتركوا إلزامياً، على ألاّ يستمر تطبيق هذا الاستثناء في حال تنقلهم بين الاشتراك الإلزامي والاختياري".
وقرر وزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات أن يتم تسجيل المتدربين في فرع المعاشات الذين لم يسجلوا في ذات الفرع بعد وجود شروط في المسجل، مثلاً يكون مسجلاً في فرع الأخطار المهنية خلال فترة التدريب، وسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن العمل وصاحب العمل، مع التقدم بطلب تسجيل فترة التدريب خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار، ويتم التطبيق المادة الأولى من هذا القرار وإعادة تسوية تعويضات المتدربين الذين سبق لهم استلام مستحقاتهم، مع دعوة محافظ مؤسسة التأمينات لتنفيذ القرار.
وكانت التأمينات الاجتماعية نشرت على موقعها الإلكتروني شروط الاشتراك الاختياري، وهي: تقديم طلب الاشتراك على النموذج إلى مكتب المؤسسة المختص، مع تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط الصادر عن الجهة المعنية بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن والحرف، أو تقديم شهادة من السفارة السعودية في دولة إقامة المشترك بالنسبة للعاملين خارج المملكة تفيد مزاولته للعمل، أو شهادة من البعثة الدولية الأجنبية الموجودة داخل المملكة تفيد بأن المواطن السعودي (طالب الاشتراك) يعمل لديها. أما بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكه فيكتفي بتقديم نموذج آخر، خلال خمسة أعوام من تاريخ انتهاء مدة اشتراكه الإلزامي، إضافة إلى تقرير طبي من لجان طبية معتمد من جهة علاج حكومية أو جهة علاج خاصة متعاقد معها من جانب المؤسسة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل العائلة، على ألا يقل عمر المشترك عن 18 عاماً ولا يتجاوز الـ60.
وأوضحت المؤسسة في قرار لها أنه يجب أن يختار مفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة، الذين لديهم معرفة تامة بالنظام ولوائحه، إذ يراعى في اختيارهم أن يكونوا متصفين بالحياد التام، ولا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها، وأثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة، وضرورة أن يكون قد مضى على عملهم بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش مدة عامين على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط مفتشو الصحة والسلامة المهنية.
ورأى القرار أن يكون الاشتراك في التأمينات على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل، وتكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لا يتجاوز عن 10 في المئة.
وذكر القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام أخرى، فإنه في حال الاشتراك الإلزامي المسبوق باشتراك اختياري يراعى ألاّ تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل به المشترك إلزامياً 10 في المئة، مع استمرار التقيد بهذه النسبة سنوياً، ولا تتجاوز الأجر الذي يسجل به في كل سنة بنفس النسبة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال طلب المشترك إلغاء الاشتراك الاختياري السابق مباشرة على الاختيار الإلزامي، ترد له مبالغ الاشتراكات التي دفعها، وتسجيل أجر اشتراكه الإلزامي الذي يتقاضاه.
وأضافت: "يصرف المعاش إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على الهوية الوطنية، ويستثنى من لائحة التسجيل المشتركون الذين سبق لهم الاشتراك الاختياري قبل تاريخ العمل بهذا القرار الوزاري، ثم اشتركوا إلزامياً، على ألاّ يستمر تطبيق هذا الاستثناء في حال تنقلهم بين الاشتراك الإلزامي والاختياري".
وقرر وزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات أن يتم تسجيل المتدربين في فرع المعاشات الذين لم يسجلوا في ذات الفرع بعد وجود شروط في المسجل، مثلاً يكون مسجلاً في فرع الأخطار المهنية خلال فترة التدريب، وسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن العمل وصاحب العمل، مع التقدم بطلب تسجيل فترة التدريب خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار، ويتم التطبيق المادة الأولى من هذا القرار وإعادة تسوية تعويضات المتدربين الذين سبق لهم استلام مستحقاتهم، مع دعوة محافظ مؤسسة التأمينات لتنفيذ القرار.
وكانت التأمينات الاجتماعية نشرت على موقعها الإلكتروني شروط الاشتراك الاختياري، وهي: تقديم طلب الاشتراك على النموذج إلى مكتب المؤسسة المختص، مع تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط الصادر عن الجهة المعنية بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن والحرف، أو تقديم شهادة من السفارة السعودية في دولة إقامة المشترك بالنسبة للعاملين خارج المملكة تفيد مزاولته للعمل، أو شهادة من البعثة الدولية الأجنبية الموجودة داخل المملكة تفيد بأن المواطن السعودي (طالب الاشتراك) يعمل لديها. أما بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكه فيكتفي بتقديم نموذج آخر، خلال خمسة أعوام من تاريخ انتهاء مدة اشتراكه الإلزامي، إضافة إلى تقرير طبي من لجان طبية معتمد من جهة علاج حكومية أو جهة علاج خاصة متعاقد معها من جانب المؤسسة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل العائلة، على ألا يقل عمر المشترك عن 18 عاماً ولا يتجاوز الـ60.