«الصحة» تستثني «المعوّقين» و«المطلقات» ومرضى «المزمنة» من حركة «النقل»
إخبارية الحفير : متابعات اســــتثنت المعاييـــر الجديدة في حركة نقل الموظفين والموظفات بوزارة الصحة حالات الظروف الخاصة من النقل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وهم المعوقون بدنياً بجميع أنواع الإعاقة سواء المعوق منذ التعيين أو من تعرض لإعاقة خلال فترة عمله بالوزارة والظروف الصحية ممن يتعرض هو أو من يعول للأمراض المزمنة الخطرة أو الأمراض النفسية التي يتم إثباتها بموجب تقرير طبي صادر من الهيئة الطبية كأمراض السرطان أو الفشل الكلوي أو غيرهما ويرغب في النقل لمدينة تتوافر بها إمكانات علاج له أو لمن يعول من المقيمين معه في المكان الذي يعمل به، أو نقل الموظف للإقامة بجانب أسرته لرعايته صحيًّا أو اجتماعيًّا.
وضمن الحالات المستثناة، الظروف الاجتماعية للعنصر النسائي ومنها المطلقة التي لا يوجد لها عائل في المنطقة نفسها التي تقيم فيها أثناء الانفصال، وفي حال وفاة الزوج أو المحرم المقيم معها في المنطقة التي تعمل بها، والنقل أو الترقية للزوج أو المحرم من المنطقة التي يقيم معها بها بالنسبة للزوجين العاملين في الوزارة، وزوجات العسكريين الذين يتم تحريكهم بشكل عاجل في ظروف استثنائية في بعض المناطق.
وأبانت الوزارة أن معايير وضوابط حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات ستكون بطريقة تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفيها وقطاعاتها الصحية، مشيرة إلى أن من يجمع 100 نقطة في معايير المفاضلة يحق له النقل إلى المكان الذي يرغب فيه.
وأوضحت مصادر أن معايير وضوابط النقل تتضمن الأقدمية في تقديم طلب النقل خمس نقاط، بحيث يعطى الموظف نقطة عن كل سنة من تاريخ تقديم الطلب بحد أقصى خمسة أعوام، والأقدمية في شغل الوظيفة المثبت عليها الموظف طالب النقل 25 نقطة بحد أقصى خمسة أعوام، ويعطى الموظف عن كل سنة خمس درجات، والأعلى نقاط في تقدير تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة، بحيث يحصل الموظف إذا كان تقويم أدائه الوظيفي ممتازاً على 20 نقطة، و15 نقطة إذا حصل على جيد جدًّا، و10 نقاط إذا حصل على تقويم جيد، والأعلى في التأهيل في مجال طبيعة العمل بخلاف المؤهل الذي تم بموجبه شغل الوظيفة حدد بست سنوات دراسية زائدة عن مؤهل التعيين لطالب النقل عن كل سنة دراسية خمس نقاط بمجموع 30 نقطة عن خمس سنوات، والأكثر تدريبًا بحد أقصى 20 نقطة في طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها بحيث يعطى الموظف نقطتين عن كل أسبوع تدريب، ومجموع نقاط معايير المفاضلة 100 نقطة، وإذا كان لدى الموظف طالب النقل إيقاف أو حسميات أو جزاءات لغيابه يتم حسم نقطتين عن كل يوم حسم عن السنة الأخيرة ثم تتم عملية المفاضلة، وإذا تساوى موظف أو أكثر يرجح صاحب الأقدمية في الخدمة، وإذا تساووا يرجح صاحب الأقدمية في تقديم الطلب.
وتضمنت الآلية الجديدة إنشاء كل منطقة صحية لجنة للنظر في طلبات النقل، تشمل عضواً من إدارة شؤون الموظفين، والإدارة القانونية، والرقابة الداخلية، والمتابعة، وتكون برئاسة مدير الشؤون الصحية على أن لا يرتبط نقل أصحاب الظروف بحركة النقل، كما تم تكليف المناطق بمتابعة وتسجيل مباشرات الموظفين المنقولين لمهام الوظائف المنقول إليها كل منهم في مقرها مباشرة فعلية في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور قرار النقل، مع إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي تنشأ بعد صدور قرارات النقل.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة اعتمد حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات بوزارة الصحة تنفذ على فترتين في العام سواء داخل المنطقة أو المحافظة، من وإلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.
وشددت الوزارة حرصها على تحقيق العدالة بين موظفيها الراغبين في النقل الداخلي بالمنطقة أو بين مديريات الشؤون الصحية وفق معايير وآلية واضحة للنقل على ما يشغر من وظائف لجميع الفئات الوظيفية بطريقة تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة وقطاعاتها الصحية مع تكليف المديريات بالعمل على تحديث بيانات موظفيها في نظام شؤون الموظفين لضمان العدالة عند احتساب نقاط المفاضلة في الحركة وتحقيق رغبات الموظفين قدر الإمكان كما روعي فيها وضع معايير لحالات الظروف الخاصة في النقل. وحرصًا من الوزارة على التأكد من الالتزام بالآلية للمعايير المحددة لحركة النقل، تم إنشاء لجنة للنظر في طلبات النقل في كل مديرية مع إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي قد تنشأ بعد صدور قرارات النقل علمًا أنه يتم إجراء النقل من جانب المناطق والمحافظات على ما لديها من وظائف على فترتين، الأولى خلال الفترة من الأول إلى الـ30 من أيار (مايو) من كل عام، والحركة الثانية من الأول إلى الـ30 من تشرين الثاني (نوفمبر).
وضمن الحالات المستثناة، الظروف الاجتماعية للعنصر النسائي ومنها المطلقة التي لا يوجد لها عائل في المنطقة نفسها التي تقيم فيها أثناء الانفصال، وفي حال وفاة الزوج أو المحرم المقيم معها في المنطقة التي تعمل بها، والنقل أو الترقية للزوج أو المحرم من المنطقة التي يقيم معها بها بالنسبة للزوجين العاملين في الوزارة، وزوجات العسكريين الذين يتم تحريكهم بشكل عاجل في ظروف استثنائية في بعض المناطق.
وأبانت الوزارة أن معايير وضوابط حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات ستكون بطريقة تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفيها وقطاعاتها الصحية، مشيرة إلى أن من يجمع 100 نقطة في معايير المفاضلة يحق له النقل إلى المكان الذي يرغب فيه.
وأوضحت مصادر أن معايير وضوابط النقل تتضمن الأقدمية في تقديم طلب النقل خمس نقاط، بحيث يعطى الموظف نقطة عن كل سنة من تاريخ تقديم الطلب بحد أقصى خمسة أعوام، والأقدمية في شغل الوظيفة المثبت عليها الموظف طالب النقل 25 نقطة بحد أقصى خمسة أعوام، ويعطى الموظف عن كل سنة خمس درجات، والأعلى نقاط في تقدير تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة، بحيث يحصل الموظف إذا كان تقويم أدائه الوظيفي ممتازاً على 20 نقطة، و15 نقطة إذا حصل على جيد جدًّا، و10 نقاط إذا حصل على تقويم جيد، والأعلى في التأهيل في مجال طبيعة العمل بخلاف المؤهل الذي تم بموجبه شغل الوظيفة حدد بست سنوات دراسية زائدة عن مؤهل التعيين لطالب النقل عن كل سنة دراسية خمس نقاط بمجموع 30 نقطة عن خمس سنوات، والأكثر تدريبًا بحد أقصى 20 نقطة في طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها بحيث يعطى الموظف نقطتين عن كل أسبوع تدريب، ومجموع نقاط معايير المفاضلة 100 نقطة، وإذا كان لدى الموظف طالب النقل إيقاف أو حسميات أو جزاءات لغيابه يتم حسم نقطتين عن كل يوم حسم عن السنة الأخيرة ثم تتم عملية المفاضلة، وإذا تساوى موظف أو أكثر يرجح صاحب الأقدمية في الخدمة، وإذا تساووا يرجح صاحب الأقدمية في تقديم الطلب.
وتضمنت الآلية الجديدة إنشاء كل منطقة صحية لجنة للنظر في طلبات النقل، تشمل عضواً من إدارة شؤون الموظفين، والإدارة القانونية، والرقابة الداخلية، والمتابعة، وتكون برئاسة مدير الشؤون الصحية على أن لا يرتبط نقل أصحاب الظروف بحركة النقل، كما تم تكليف المناطق بمتابعة وتسجيل مباشرات الموظفين المنقولين لمهام الوظائف المنقول إليها كل منهم في مقرها مباشرة فعلية في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور قرار النقل، مع إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي تنشأ بعد صدور قرارات النقل.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة اعتمد حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات بوزارة الصحة تنفذ على فترتين في العام سواء داخل المنطقة أو المحافظة، من وإلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات.
وشددت الوزارة حرصها على تحقيق العدالة بين موظفيها الراغبين في النقل الداخلي بالمنطقة أو بين مديريات الشؤون الصحية وفق معايير وآلية واضحة للنقل على ما يشغر من وظائف لجميع الفئات الوظيفية بطريقة تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة وقطاعاتها الصحية مع تكليف المديريات بالعمل على تحديث بيانات موظفيها في نظام شؤون الموظفين لضمان العدالة عند احتساب نقاط المفاضلة في الحركة وتحقيق رغبات الموظفين قدر الإمكان كما روعي فيها وضع معايير لحالات الظروف الخاصة في النقل. وحرصًا من الوزارة على التأكد من الالتزام بالآلية للمعايير المحددة لحركة النقل، تم إنشاء لجنة للنظر في طلبات النقل في كل مديرية مع إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي قد تنشأ بعد صدور قرارات النقل علمًا أنه يتم إجراء النقل من جانب المناطق والمحافظات على ما لديها من وظائف على فترتين، الأولى خلال الفترة من الأول إلى الـ30 من أيار (مايو) من كل عام، والحركة الثانية من الأول إلى الـ30 من تشرين الثاني (نوفمبر).