• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

12 شهرا تحرم جامعية من إعانة «حافز»

12 شهرا تحرم جامعية من إعانة «حافز»
بواسطة سلامة عايد 28-01-1433 09:22 صباحاً 438 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات عام واحد أنهى حلم حصول المواطنة مريم الحربي (36 عاما)، على خدمات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» المخصصة للعاطلين من الذكور والنساء، وأمر بها خادم الحرمين الشريفين، وما زاد من خيبة أملها أنها خريجة جامعية، إلا أن عمرها تجاوز الشروط التي يتوجب توافرها في المستفيدين من البرنامج، وأبرزها تحديد عمر المستفيد من 20 إلى 35 عاما.

وذكرت الحربي أنها أنهت دراستها الجامعية منذ 13 عاما، وانتظرت على مدى سنوات طويلة تعيينها على وظيفة في تخصصها (أحياء نبات) من كلية التربية للنبات في جدة، خصوصا أنها كانت تحلم بالوظيفة بعد التخرج مباشرة مثلها مثل أي خريجة. وتضيف قائلة: كنت أتقدم في كل عام ومع بداية كل إعلان عن وظائف تعليمة أو إدارية، لأنني كنت أعيش الأمل بكل تفاصيله.

وأردفت «استكملت جميع البيانات الخاصة عبر موقع حافز، باعتباري استحق الوظيفة أو الإعانة، إلا أن شرط العمر وقف حاجزا أمامي ما دفعني إلى مخاطبة مسؤولي برنامج حافز والذين أشاروا بعدم أحقيتي للإعانة بحجة أنني تجاوز شرط السن بعام واحد، وبينوا أنني في حاجة إلى وظيفة دون أن يفصحوا المزيد».

وزادت: ما حدود الانتظار حتى أحصل على الوظيفة بعد أن حرمت الإعانة؟. وطالبت بإعادة النظر في شروط حافز، خصوصا للشريحة العمرية فوق 35 عاما، التي لا تستفيد من البرنامج.

يذكر أن وزارة العمل حددت 15 شرطا كمعايير استحقاق من أجل الحصول على إعانة برنامج حافز المحددة بألفي ريال لمدة 12 شهرا، وذلك تنفيذا للأمر السامي في هذا الصدد، وجاء على رأس الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون العمر بين 20 ــ 35 عاما، على أن يكون قادرا على العمل، وألا يكون لدى المستفيد بدل أو إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية تعادل مبلغ الإعانة التي يقدمها «حافز»، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في السعودية، فيما أتيحت الفرصة للمتزوجات من ضمن المستفيدين من البرنامج، إذ أوضحت الشروط أحقيتهن في الاستفادة من «حافز».

واشترطت اللوائح أيضا، ألا يكون المتقدم موظفا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص، وألا يكون طالبا أو متدربا في أية مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، وأن تمضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ حصول المتقدم على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب، ومضي ثلاثة أشهر من «تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية، إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص»، فضلا عن تحديد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ انسحاب المتقدم من الدراسة أو التدريب، إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.