• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

وزارة العمل للنساء: لا مراجعة إلا بمحرم

وزارة العمل للنساء: لا مراجعة إلا بمحرم
بواسطة سلامة عايد 03-01-1433 09:55 صباحاً 386 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات فوجئ عدد من مراجعات وزارة العمل مؤخرا برفض إنهاء إجراءاتهن إلا عن طريق الزوج أو الأب أو الأخ، حيث رفضت فروع الوزارة استقبال المعاملات أو إنهاء الإجراءات عن طريق الوكلاء الشرعيين أو مكاتب الخدمات العامة كما هو متبع سابقا.

فيما أقر المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي بوجود اشتراط "المحرم وكيل شرعي" للنساء في مراجعتهن لإنهاء إجراءاتهن الخاصة بمؤسساتهن، مرجعا ذلك إلى أنظمة سابقة. وأكد العنزي في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة بصدد تحديث أنظمتها بما يسهل عمل النساء، ومن ذلك قبول الوكالات الشرعية دون تحديد، والسماح لمديري المؤسسات التي تمتلكها نساء بمراجعة معاملات الوزارة. وأبدى عدد من المراجعات أسفهن لهذا الإجراء ووصفنه بالتعسفي المعيق، وأضفن أن الوكلاء الشرعيين ومكاتب الخدمات العامة التي كانت تستعين بها النساء إجراء متعارف عليه ومعمول به في جميع الجهات الحكومية ولم يسبق لأي جهة أن طلبت اشتراط أن يكون وكيل المرأة أو المراجع عنها من محارمها باستثناء وزارة العمل.

وأوضحن أن الإجراء لا يتفق وسياسات وزارة العمل التي انتهجتها مؤخرا في سبيل التوسع في عمل المرأة وتسهيل فرص العمل للنساء، وفتح آفاق استثمارية جديدة ومكافحة البطالة النسائية بشكل عام.

وأكدن أن كثيرا من مصالحهن تعطلت بسبب هذا الإجراء الحديث، حيث لم يعدن يتمكن من الحصول على شهادات السعودة ،أو إنهاء إجراءات توظيف، أو استقدام أو فتح ملف لمنشآتهن إلا عن طريق الزوج أو الأب ،وهذا شرط شبه مستحيل على غالبيتهن.

وطالبن وزير العمل المهندس عادل فقيه بإعادة النظر في القرار والسماح للنساء باستكمال أوراقهن وإجراءاتهن بالوزارة عن طريق الوكلاء الشرعيين أو مكاتب الخدمات العامة، كما هو معمول به سابقا.

وأشارت سيدة الأعمال ليلى العريفي إلى أن القرار يحد من عمل المرأة السعودية اقتصاديا وأنه مبني على أسباب اجتماعية وبعيد عن الأسباب الشرعية، مضيفة أن الدين يكفل للمرأة حريتها في مالها وحرياتها المادية.

وأوضحت أن للمرأة الحرية في اختيار الوكيل الشرعي والذي يمكن أن يكون مدير منشأتها أو المسؤول القانوني ولا يحق لأي جهة إجبارها على اختيار شخص من محارمها لاستكمال عملها وأنه يرجع لاختيارها وقد تكون علاقتها بمحرمها غير جيدة، مما يجمد أعمالها أو يتم استغلالها من قبل المحارم، مطالبة بمرجعية اختيار الوكيل الشرعي ممن تراه صالحا لإنجاز عملها.

من جهته أكد نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي والمستشار القانوني عايض القحطاني أن اشتراط الوكيل الشرعي متفرغ وأن يكون زوجها أو ابنها أو أخاها أو أباها هو شرط يفتقر للمستند الشرعي والقانوني.

وأوضح أن شخصية المرأة المستقلة لها أهلية معتبرة قابلة لإبرام التصرفات والتعاقدات بإرادتها وهي مسؤولة عن كامل تصرفاتها وما يقع على عملها من ربح أو خسارة، فتكون المسؤول المباشر، كونها صاحبة المنشأة بالدرجة الأولى ولا ينسحب ذلك على الوكيل الشرعي.

وقال القحطاني "لا يجوز قانونيا إلزام أحد بالوكالة الشرعية، لأنه أمر اختياري وليس إجباريا، طالما الشخص يتمتع بأهلية صحيحة تخوله من إبرام التصرفات كشخص طبيعي لا يعترضه عوارض أهلية فيفقد بها الأهلية ويُلزم على أثرها بالوكيل أو الوليّ". وأضاف أن القرار يجسد مبدأ عدم المساواة بين المستفيدين والمستفيدات.