رئيس محكمة جدة: الطالبات المتسببات في حريق البراعم يتحملن الدية إذا ثبتت عليهن القضية
إخبارية الحفير : متابعات قال رئيس المحكمة العامة بجده الشيخ ابراهيم القني في تعليقه على تصديق اعترافات 5 طالبات أمام الجهات المختصة بإشعال الحريق في مدرستهن مطلع الأسبوع الحالي بجده، والتي نتج عنها وفاة معلمتين واصابة مايقارب 56 طالبة ومعلمة، «ان محاكمة الطالبات المتسببات بإشعال حريق المدرسة يكون بالمحكمة العامة في حالة مطالبة اسر المتوفيات بمبلغ الدية، وربما يكون في المحاكمة الجزئية في حالة مطالبة المدعي العام بعقوبات تعزيرية ضد هؤلاء المتسببات، نظرا لاختصاص المحاكم الجزئية بالنظر شرعا في القضايا المتعلقة بالعقوبات التعزيرية، مؤكدا ان في مثل هذه القضية سوف يتم النظر في الحق الخاص، بالاضافة إلى الحق العام في حالة مطالبة المدعي العام بذلك. وأضاف الشيخ القني أن تحمل مبلغ الدية إذا ثبتت على هؤلاء الطالبات، فمن المؤكد ان الذي سوف يلزم بتحمل دفعها هم اولياء امورهن ( لأن ولي القاصر هو المسؤول عنه). واكد ان كل شخص اقل من 15 سنة يطلق عليه مسمى (حدثا) سواء ذكرا او انثى وهؤلاء خصصت لهم الجهات المعنية أماكن تناسب اعمارهم بهدف تعديل وتقويم سلوكهم وهي اماكن خاصة بعيدة كل البعد عن السجون واماكن توقيف الفئات العمرية الاخرى، وتتميز دور الرعاية المخصصة لهؤلاء الاحداث بكامل الامكانيات التعليمية والتدريبية خاصة وان هؤلاء الصغار عادة لا يعقلون ما قاموا به من جنحة او خطأ . واكد الشيخ القني ان ناظر القضية في مثل هذه القضايا يحرص على الاطلاع على جميع حثيثات ملابسات ملف القضية قبل البت في القضية شرعا ويؤخذ في الاعتبار استدعاء جميع الاطراف المعنية بالقضية للتأكد من الطرف المسئول في حدوث ذلك . وفي السياق ذاته طالب المستشار القانوني خالد ابو راشد من المجتمع عدم استباق الاحداث وتجريم هؤلاء الطالبات الصغيرات قبل اكمال جميع ملابسات القضية والبت فيها شرعا ، معتبرا ان هؤلاء الطالبات ( قاصرات ولم يبلغن سن الرشد) ربما يكون هن المتسببين في اضرام النار ولكن تقع المسئولية على (الاهمال) مبينا انه توجد العديد من التساؤلات القانونية، من ابرزها هل قاموا بإشعال النار على سبيل العبث الطفولي او بالخطا او بقصد الحريق (جنائي)، مؤكدا ان كل هذه الاحتمالات لابد وضعها بالحسبان مع اهمية معرفة دور منسوبات المدرسة في آلية متابعتهن ومراقبتهن لهؤلاء الطالبات وعن مسألة الجهة الملزمة بالتعويض للمتوفيات والمتضررا في حالة ثبوت ضلوع الطالبات بإشعال الحريق، اكد ابو راشد ان كل هذه الامور ترجع تقدير القضاء سواء في موضوع الدية للمتوفيات او الأرش للمصابات او التعويض للمتضررات، وفي حالة ثبوتها على هؤلاء الطالبات فمن البديهي ان هؤلاء الاطفال التي يعتبرن في عداد غير المكلفات ليس لديهم قدرة مالية على الدفع وإنما يلزم اولياء امورهن بذلك، مؤكدا ان كل ذلك سابق لأوانه ولابد لنا من انتظار ما يقرره القضاء، مؤكدا انه قانونيا ليس كل متسبب يعتبر هو المسؤول عن ماقام به من أفعال وهو غير مكلف أو غير عاقل.