ديوان المظالم يلغي قرار وزارة الداخلية ومؤسسة النقد السعودي ويقف ضد تعنت البنوك
إخبارية الحفير : متابعات ألغت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في الرياض، قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بمنع مستثمر سعودي من السفر خارج المملكة، بعد أن أصدرت حكمها الابتدائي، إثر دعوى سابقة مقامة من أحد المصارف في المملكة ضد احدى الشركات هو أحد الشركاء فيها، ما تسبب وضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر، بقرار صادر من مؤسسة النقد السعودي. وأوضح رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية القاضي الدكتور أحمد الجوفان في صك الحكم أن صدور توصية من لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد السعودي بمنع المستثمر السعودي غير موافق لصحيح أحكام النظام والسنة، وأن ما أصدرته اللجنة لا يصح وصفه بالحكم القضائي، مشيراً إلى أن الحكم القضائي في حدّه المرسوم هو «كل قرار قضائي ملزم تصدره المحكمة صاحبة الولاية فاصلاً في موضوع النزاع كله أو بعضه».
وقال القاضي [ ان التوصية ليست ملزمة بل هي تحت نظر مصدر القرار، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست محكمة، وأعضاؤها ليس بقضاة ] وقال القاضي الجوفان أن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة قرار المدعى عليها نظاماً، وأن ما توصلت إليه في عرضها لأسباب حكمها هو قراءة شرعية نظامية لنصوص النظام لا يمكن إغفالها أو تجاهلها بالنظر إلى تراتيب صدورها ومدارج رتبتها القانونية، ولا يعني بإلغاء القرار غلٌّ الأيدي الإدارية عن تفعيل وسائل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة في حق المماطلين، بما يحفظ الحقوق ويعزز سلطان الحزم. وذكر القاضي الجوفان أن الدائرة تبسط رقابتها القضائية من هذا المطلب وفق الأصول المعتبرة قضاءً تستجلب نصاً في المادة الـ36 من النظام الأساسي للحكم [ لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام].
الحكم القضائي الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية في الرياض استجلب في البداية وعلى رأس التسبيب المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، ما يعتبر تأسيساً للأصول الفنية القضائية يتمثل في وضع القواعد القانونية الدستورية موضعها في الرتبة الأعلى من القوانين والأنظمة وجعلها هي الحاكمة والمهيمنة على كل القوانين، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر بمثابة الدستور للوطن كونه يحوى نصوصاً مجردة تضع الضمانات الكافية لحقوق المواطن. والحكم القضائي انبرى لحق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق في السفر والانتقال، مؤكداً أن المنظم إحاطة بسياج حازم ودقيق بدءاً من قواعد النظام الأساسي للحكم وانتهاء بالقوانين والقرارات التي لا يمكن أن تخالف أي قاعدة في النظام الأساسي للحكم. والمحكمة أكدت ضمانة مهمة، تتمثل في بسط رقابتها القضائية على كافة القرارات الإدارية الصادرة، وأنه لا يوجد في نظامها القضائي ما يعرف بالقرار المحصن ضد الطعن القضائي، ولفت إلى كل القرارات الصادرة من الجهات الحكومية والإدارية باب الطعن عليها أمام القضاء مفتوح.
والحكم وضع قاعدة مهمة مفادها أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد، وإن كانت تأخذ شكل الصفة القضائية، وتعتبر قراراتها منهية للنزاع وملزمة بالنفاذ، إلا أنها لا تعدو كونها جهة إدارية تصدر تسويات بين المتخاصمين فيها من البنوك وعملائها وأن قراراتها خاضعة للرقابة القضائية بواسطة القضاء الإداري.
وقال القاضي [ ان التوصية ليست ملزمة بل هي تحت نظر مصدر القرار، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ليست محكمة، وأعضاؤها ليس بقضاة ] وقال القاضي الجوفان أن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة قرار المدعى عليها نظاماً، وأن ما توصلت إليه في عرضها لأسباب حكمها هو قراءة شرعية نظامية لنصوص النظام لا يمكن إغفالها أو تجاهلها بالنظر إلى تراتيب صدورها ومدارج رتبتها القانونية، ولا يعني بإلغاء القرار غلٌّ الأيدي الإدارية عن تفعيل وسائل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة في حق المماطلين، بما يحفظ الحقوق ويعزز سلطان الحزم. وذكر القاضي الجوفان أن الدائرة تبسط رقابتها القضائية من هذا المطلب وفق الأصول المعتبرة قضاءً تستجلب نصاً في المادة الـ36 من النظام الأساسي للحكم [ لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام].
الحكم القضائي الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية في الرياض استجلب في البداية وعلى رأس التسبيب المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، ما يعتبر تأسيساً للأصول الفنية القضائية يتمثل في وضع القواعد القانونية الدستورية موضعها في الرتبة الأعلى من القوانين والأنظمة وجعلها هي الحاكمة والمهيمنة على كل القوانين، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر بمثابة الدستور للوطن كونه يحوى نصوصاً مجردة تضع الضمانات الكافية لحقوق المواطن. والحكم القضائي انبرى لحق أصيل من حقوق الإنسان وهو الحق في السفر والانتقال، مؤكداً أن المنظم إحاطة بسياج حازم ودقيق بدءاً من قواعد النظام الأساسي للحكم وانتهاء بالقوانين والقرارات التي لا يمكن أن تخالف أي قاعدة في النظام الأساسي للحكم. والمحكمة أكدت ضمانة مهمة، تتمثل في بسط رقابتها القضائية على كافة القرارات الإدارية الصادرة، وأنه لا يوجد في نظامها القضائي ما يعرف بالقرار المحصن ضد الطعن القضائي، ولفت إلى كل القرارات الصادرة من الجهات الحكومية والإدارية باب الطعن عليها أمام القضاء مفتوح.
والحكم وضع قاعدة مهمة مفادها أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد، وإن كانت تأخذ شكل الصفة القضائية، وتعتبر قراراتها منهية للنزاع وملزمة بالنفاذ، إلا أنها لا تعدو كونها جهة إدارية تصدر تسويات بين المتخاصمين فيها من البنوك وعملائها وأن قراراتها خاضعة للرقابة القضائية بواسطة القضاء الإداري.