• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

لرصد ارتفاع أسعار الإبل .. قضاة وخبراء وقراء يطالبون: إعادة النظر في تقدير ديـات القتل سنوياً

لرصد ارتفاع أسعار الإبل .. قضاة وخبراء وقراء يطالبون: إعادة النظر في تقدير ديـات القتل سنوياً
بواسطة سلامة عايد 22-12-1432 09:02 صباحاً 583 زيارات
إخبارية الحفير : متابعات طالب قضاة، وتجار إبل، ومهتمون بضرورة تقدير الديات بشكل دوري ومتكرر في كل عام وعدم الاكتفاء بتقدير واحد لفترات طويلة كما حدث في التقدير السابق، وعللوا طلبهم ذلك بأن أسعار الإبل تختلف من فترة لأخرى وبقاء الديات على حالها سنوات عديدة يعتبر إجحافا في حق الطرفين، وعبروا عن سعادتهم بالتقدير الجديد الذي صدر بعد عيد الفطر واستجاب لمطالب الناس ورفع ديات القتل العمد وشبه العمد والخطأ بشكل يتلاءم مع أسعار الإبل.
تقدير مناسب
حيث قال القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث: تقدير المحكمة العليا للقتل الخطأ بـ 350 ألف ريال وللعمد وشبه العمد بـ 400 ألف ريال يعتبر مناسبا جدا وملائما للارتفاع الطارئ على أسعار الإبل، واستدرك الغيث: لكن اللجنة التي قدرت أسعار الديات كانت قبل عامين في 2009 بعدما مرت بمراحل عديدة منها هيئة كبار العلماء وخبراء الإبل وغيرهم، كما أن الأسعار تغيرت خلال العامين وبالتالي فإن تعميم قرار التقييم تأخر.
ولفت الغيث إلى أن الريال يرتفع وينخفض وأصل الدية تكون في الإبل وعدم ثبات سعر الريال وتأثر أسعار الإبل يحتم علينا أن يكون تقييم أسعار الإبل بشكل دوري ودائم.
وتساءل الغيث مالمانع أن تشكل لجنة من الخبراء في وزارة العدل؟! مهمتها عمل تقييم شهري لأسعار الإبل لتقدير الديات لضمان حصول أصحاب الحق على حقوقهم بشكل منصف وعادل.
وشدد الغيث على أن التفاوت في أسعار الإبل خلال ثلاثين عاما كان كبيرا فارتفع سعر الرأس من الإبل من ألف ريال إلى أربعة آلاف وخمسة آلاف ريال مما يعني أن بقاء تقدير الديات مدة طويلة من الزمان غير عادل ولا منصف لكل الأطراف.
واقترح الغيث أن يتم تشكيل لجنة في وزارة العدل يرجع لها عند حدوث أي حادثة قتل تتكون من خبراء في أسعار الإبل وقضاة مهمتها معرفة وقت الجريمة وتحديد الدية بناء على أسعار الإبل في هذه الفترة. ودعا الغيث إلى تطبيق مايحدث عند حصول حوادث السيارات حيث يرجع لشيخ الورش حيث يقدر الأضرار ويتم الأخذ برأيه لصرف المبلغ المستحق.
وعاد الغيث ليؤكد على أهمية التقدير الدوري للديات وتكون على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعد القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض أن ماصدر من قرار بالتقدير الجديد للديات واعتمده خادم الحرمين الشريفين وتم تعميمه على المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء خطوة راعت المصلحة العامة، لكنه أشار إلى أن آلية التقدير فيها بعض الأخطاء، مؤكدا على أنها تخالف الشريعة إذا بقيت لفترة طويلة، مشددا على حتمية التقدير الدوري لمراعاة اختلاف أسعار الإبل من فترة لأخرى.
تفاوت الأسعار
وهو ما أكد عليه بعض تجار الإبل فعبدالله الديني يعتبر أن التقدير الجديد للديات أمر منصف وإيجابي لكنه يؤكد مطلب الدكتور عيسى الغيث بالتقدير الدائم للديات نظرا لتفاوت أسعار الإبل ارتفاعا وانخفاضا، مشيرا إلى أن بقاء أسعار الإبل فترة طويلة من الزمان أمر غير منصف.
أما أبو محمد الذي يعمل في تجارة الإبل منذ أكثر من 25 عاما فيشير إلى أن أسعار الإبل ترتفع من فترة لأخرى وبقاء الديات على تقدير واحد لايحقق الغاية التي وضع فيها التقدير المالي الذي أهمل جانب الارتفاع في أسعار الإبل وهو ماحدث في السنوات الماضية قبل التقدير الجديد، مثنيا على أراء من سبقوه بضرورة التقدير الدوري للديات.
مراجعة دورية
واتفق القراء مع آراء خبراء الإبل والقاضي الغيث حيث قال القارئ أبوسلطان : بصراحة كل شي يغلى سعره إلا الإنسان وبعدين 300 ألف قليلة لأن الواحد إذا مات يفقدونه ناس كثيره من أم وأب وزوجة وأبناء ولابد من مراجعة تقدير الديات بشكل متكرر.
ويقول القارئ سلمان: اللي ماعنده إبل ولا حتى ناقه وش يسوي مو كل الناس عندها الإبل أكثرها عند التجار وتقدير الديات يجب أن يكون بشكل دائم.
أما القارئ الذي أطلق على نفسه اسم ولد جدة فقال: المفروض يكون الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ فرق كبير وليس 300 ألف للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد لأن الفرق بينهما كبير جدا والتقدير الجديد يجب أن لايبقى سنوات طويلة.
تفصيل في الديات
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحكمة العليا التي قدرت الديات الجديدة بناء على أسعار الإبل الحالية لترتفع دية القتل الخطأ إلى 300 ألف ريال، ودية العمد وشبه العمد 400 ألف ريال بدلا من مائة ألف ريال ورفع التقدير الجديد للمقام السامي ووافق عليه وأمر المجلس الأعلى للقضاء بتعميمها على المحاكم.
وتضمن التعميم أن الأصل في الدية الإبل وأن دية الخطأ أخماس ودية العمد وشبهه أثلاث ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمان.
ولفت التعميم إلى أن دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ، مبينا أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطـــراف وجراح الرجل، وأشار التعميم إلى أنه يسري على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به، ويستمر العمل على هذا التقدير مالم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان. وبين التعميم الذي حمل توقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبدأ العمل به ابتداء من تاريخ الموافقة عليه الذي جرى بتاريخ 8/10/1432هـ.