• ×
الخميس 19 جمادى الأول 1446

إلغاء حد الـ60 عاما لتقاعد العامل و55 للعاملات

منع المنشآت من التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس

منع المنشآت من التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس
بواسطة سلامة عايد 01-12-1440 11:51 صباحاً 213 زيارات
اخبارية الحفير علمت «الصحيفة» أن الجهات المختصة، ساوت أخيرا بين الذكور والإناث في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ اعتبرت العامل كل شخص طبيعي «ذكر أو أنثى» يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقبل أجر، لو كان بعيدا عن نظارته.

وشددت التعديلات في نظام العمل، أنه «لا يسمح بالتمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».

وألغت الجهات المختصة عمر التقاعد المقدر بـ 60 سنة للعمال، و55 سنة للعاملات، واعتبرت سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد أن كان النظام يمنع صاحب العمل من فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أقرت التعديلات الجديدة، أنه لا يمكن أيضا فصل العاملة أو إنذارها في حالة مرضت نتيجة الحمل أو الوضع، بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة.

وألغى النظام، إمكانية استلام المرأة للمعاش في حال امتلاكها اشتراكات مدتها 120 شهرا على الأقل، عند بلوغها سن الـ 55 سنة فأعلى.