المحكمة الإدارية: احتمالية العدوى لا تكفي لمنح البدل
اخبارية الحفير صرفت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، النظر عن دعوى فني تمريض، طالب وزارة الصحة بصرف بدل عدوى، مؤكدة في حيثيات حكمها الصادر أخيرا، أن الحكم لا ينال من القول بأن المدعي عرضة للعدوى وفق لشهادة التعريف المرفقة بملف الدعوى، لكن صرف البدل يقتصر على من تشمله الشروط المحددة من وزارتي الصحة والخدمة المدنية.
وشددت المحكمة طبقا لصك الحكم على أن مناط الاستحقاق لبدل العدوى ليس بمجرد احتمالية التعرض للعدوى وحسب، وإنما العبرة بما وضعه المنظم من الشروط التي تحكم صرف هذا البدل.
وكان فني تمريض قدم دعوى ذكر فيها أنه أحد منسوبي وزارة الصحة ويعمل على وظيفته، مطالبا في دعواه بإلزام الصحة بأن تصرف له بدل العدوى من تاريخ 1439 مع الاستمرار بصرف بدل العدوى الآن ومستقبلا.
لكن ممثل وزارة الصحة رد على الدعوى أمام المحكمة بمذكرة تضمنت شروط صرف بدل العدوى، مفيدا بأن مسمى وظيفة المدعي «فني تمريض» غير مشمول بالبدل.
واعتبرت الدائرة القضائية الدعوى تعد من دعاوى الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها والفصل فيها بموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.
وخلصت المحكمة إلى أن وظيفة صاحب الدعوى ليست في إحدى الجهات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وليست من ضمن الفئات المقررة لها صرف هذا البدل وفقاً لما انتهت إليه لجنة البدلات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
يذكر أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية حددت صرف بدل العدوى ومقداره «240 ريالا» للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في عدة جهات تشمل: أقسام الأشعة، أقسام الطب الوقائي، مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية، المختبرات الجرثومية. مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي الدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية، أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً، أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية عامة أو حارقة، الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري، الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالو الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات.
كما نصت المادة على تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين من وزارات المالية والخدمة المدنية، والوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة، تكون مهمتها مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل بها.
ونصت المادة (48) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بأمر ملكي على أنه: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقدار (750) ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
وشددت المحكمة طبقا لصك الحكم على أن مناط الاستحقاق لبدل العدوى ليس بمجرد احتمالية التعرض للعدوى وحسب، وإنما العبرة بما وضعه المنظم من الشروط التي تحكم صرف هذا البدل.
وكان فني تمريض قدم دعوى ذكر فيها أنه أحد منسوبي وزارة الصحة ويعمل على وظيفته، مطالبا في دعواه بإلزام الصحة بأن تصرف له بدل العدوى من تاريخ 1439 مع الاستمرار بصرف بدل العدوى الآن ومستقبلا.
لكن ممثل وزارة الصحة رد على الدعوى أمام المحكمة بمذكرة تضمنت شروط صرف بدل العدوى، مفيدا بأن مسمى وظيفة المدعي «فني تمريض» غير مشمول بالبدل.
واعتبرت الدائرة القضائية الدعوى تعد من دعاوى الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها والفصل فيها بموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.
وخلصت المحكمة إلى أن وظيفة صاحب الدعوى ليست في إحدى الجهات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وليست من ضمن الفئات المقررة لها صرف هذا البدل وفقاً لما انتهت إليه لجنة البدلات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
يذكر أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية حددت صرف بدل العدوى ومقداره «240 ريالا» للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في عدة جهات تشمل: أقسام الأشعة، أقسام الطب الوقائي، مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية، المختبرات الجرثومية. مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي الدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية، أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً، أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية عامة أو حارقة، الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري، الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالو الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات.
كما نصت المادة على تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين من وزارات المالية والخدمة المدنية، والوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة، تكون مهمتها مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح الإضافة أو التعديل بها.
ونصت المادة (48) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بأمر ملكي على أنه: (يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقدار (750) ريالا للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).