"العدل" توضح تفاصيل لائحة الاستئناف الجديدة: في هذه الحالات يسقط حق المستأنف
اخبارية الحفير نشرت وزارة العدل "إنفوجرافيك" توعوياً يشرح أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.
وبيّنت الوزارة في توضيحاتها أثر عدم حضور طالب الاستئناف مرافعة؛ مبينةً أن عدم حضوره الجلسة الأولى ومضي ٦٠ يوماً من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير في القضية، تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكسب الحكم صفته النهائية.
وأشارت إلى أنه إذا حضر طالب الاستئناف وطلب السير في القضية خلال ٦٠ يوماً، فيحدد موعد للجلسة، فان لم يحضر المستأنف الجلسة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
وبيّنت الوزارة في توضيحاتها أثر عدم حضور طالب الاستئناف مرافعة؛ مبينةً أن عدم حضوره الجلسة الأولى ومضي ٦٠ يوماً من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير في القضية، تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكسب الحكم صفته النهائية.
وأشارت إلى أنه إذا حضر طالب الاستئناف وطلب السير في القضية خلال ٦٠ يوماً، فيحدد موعد للجلسة، فان لم يحضر المستأنف الجلسة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.