في حال عدم تحقيقها يقوم مقدم الخدمة بتعويض المستهلك
"تنظيم الكهرباء" تتابع تطبيق المعايير المضمونة لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين
اخبارية الحفير أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها تتابع باستمرار التزام مقدمي الخدمة الكهربائية سواءً الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مَرافق بتنفيذ التعويضات لمستهلكي الكهرباء؛ وذلك حسب ما نص عليه دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2018م. ويشمل هذا الدليل سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك؛ وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق كل الأطراف سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المعايير تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، بالإضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. كما أن التعويض يتم آليًّا ودون تقديم طلب من قِبَل المستهلك.
وقالت الهيئة: إن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها؛ لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة. وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير؛ يتوجب عليه التعويض ماليًا أو عبر الفاتورة. كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجباريًّا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.
يأتي تطبيق هذه المعايير في سياق تحديث الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسية الذي اعتمدته الهيئة منذ عام 2009م؛ حيث تشمل عملية التحديث تأسيس معايير يتوجب الالتزام بها في إطار الخدمة المقدمة إلى المستهلكين؛ بحيث تضمن أن يحافظ المرخص لهم من قِبَل الهيئة على تحقيق مستوى معين من الخدمات في كل حالة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المعايير تختص بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، بالإضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. كما أن التعويض يتم آليًّا ودون تقديم طلب من قِبَل المستهلك.
وقالت الهيئة: إن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها؛ لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة. وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير؛ يتوجب عليه التعويض ماليًا أو عبر الفاتورة. كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجباريًّا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.
يأتي تطبيق هذه المعايير في سياق تحديث الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسية الذي اعتمدته الهيئة منذ عام 2009م؛ حيث تشمل عملية التحديث تأسيس معايير يتوجب الالتزام بها في إطار الخدمة المقدمة إلى المستهلكين؛ بحيث تضمن أن يحافظ المرخص لهم من قِبَل الهيئة على تحقيق مستوى معين من الخدمات في كل حالة.