بموجب مرسوم ملكي.. تحديد المحكمة المختصة بطلبات تعويض المدنيين بشأن الأضرار النووية
اخبارية الحفير أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل إحدى مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .
ويختص التعديل الجديد بالمادة 28 ، ليكون على الوجه التالي : تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام .
وكانت المادة سابقاً لا تخصص محكمة بعينها ، وذلك بعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء وقرار مجلس الشورى .
ويختص التعديل الجديد بالمادة 28 ، ليكون على الوجه التالي : تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام .
وكانت المادة سابقاً لا تخصص محكمة بعينها ، وذلك بعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء وقرار مجلس الشورى .